مرسوم تنفيذي رقم 16-51

مرسوم تنفيذي رقم 16-51 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل إلى تخفيض من الحقوق الجمركية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 16-51
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.