مرسوم تنفيذي رقم 16-51 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل إلى تخفيض من الحقوق الجمركية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحوي ل إلى معدل 15 % من الحقوق الجمركية.
المادة 2
فتح المادةتتم الجمركة قصد الوضع للاستهلاك وبتطبيق معدل 15 % من الحقوق الجمركية على التونة البيضاء الموجهة للتحويل والمصنفة ضمن البنود الفرعية التعريفية الآتية : 7 فبراير سنة 2016 م تنظيميّة
- 02.31.00 03 : سمك التونة الأبيض أو الجرمون (تونوس ألالونغا)،
- 03.41.00 03 : سمك التونة الأبيض أو الجرمون (تونوس ألالونغا)،
- م 04.89.00 03 : غيرها (شرائح التونة البيضاء).
المادة 3
فتح المادةتخضع التونة البيضاء المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم إلى معدل 15 % من الحقوق الجمركية التي توضع للاستهلاك من قبل الصناعيين الذين يمارسون نشاط تحويل التونة البيضاء.
المادة 4
فتح المادةتؤهل مصالح الجمارك المختصة للقيام بكل عمليات المراقبة والمطالبة بكل وثيقة تثبت وجهة التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.