مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، كما يأتي:
"المادة 7 : يؤهل المستفيدون....(بدون تغيير)........
ويستفيدون..........................(بدون تغيير).......:
- قرض بدون فوائد...............(بدون تغيير).......،
- تخفيض في نسب الفائدة.....(بدون تغيير)......،
- قرض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف )100.000( دينار. و قد تصل هذه الكلفة إلى مائتين و خمسين ألف )250.000( دينار على مستوى ولاي ات أدرار و بش ار و تن دوف و بسكرة والوادي وورقلة و غرداية و الأغواط و إيليزي و تامنغست.
يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، طبقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثاني ة عام 1426 الموافق 25 يولي و سنة 2005 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتمّمة". 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.