مرسوم تنفيذي رقم 13-175 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يع دل و يتمم الم رس وم التن في ذي رقم 05-414 الم ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 25 أكتوب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، كما يأتي: 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م
" المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- (.......... بدون تغيير)..................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة بعنوان إحداث نشاط ات باقتناء المعدات الصغيرة و المواد الأولية لانطلاق المشاريع التي لا تفوق كلفتها مليون )1.000.000( دينار والمخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف )100.000( دينار. و قد تصل هذه الكلفة إلى مائتين و خمسين ألف )250.000( دينار على مست وى ولايات أدرار و بش ار و تندوف وبسكرة وال وادي و ورقلة وغرداية و الأغواط وإيليزي وتامنغست.
يمتد تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب المذكورة في المطة أعلاه، على فترة ثلاث
(3) سنوات 2012( و 2013 و 4102)،
- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر،
- مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المتصلة بسير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2008 من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.