مرسوم تنفيذي رقم 12-457 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة والمؤسسات الاعتمادات الملغاة (دج) الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات........................................ 8.500.000 مجموع القسم السابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.500.000 مجموع الفرع الأول 13.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............................................................. 13.500.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................. 4.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................. 5.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.............................................. 4.500.000 مجموع القسم الرابع 13.500.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.500.000 مجموع الفرع الأول 13.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة........................................................ 13.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.