قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الايرادات والنفقات التي تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
المادة 2
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها المشاريع المهيكلة،
- الاعتمادات المرتبطة ببرامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز المخصصة في 31 ديسمبر سنة 2011 لحساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس المال"،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بإنجاز هدف هذا الحساب، 5 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2013 م في باب النفقات :
تقتطع من باب نفقات "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز" عمليات الاستثمار المتعلقة بالكهربة والتوزيع العمومي للغاز اللازمة لربط المساكن الأسرية ذات الطابع الاجتماعي بالكهرباء والغاز، وكذلك المشاريع المهيكلة، التي تحددها الس لط ات المحلية، بالاتصال مع مسير الشبكة المعنية، لا سيما : * مراكز وخطوط نقل الكهرباء اللازمة لربط المساكن الأسرية بالكهرباء، * مراكز وخطوط توزيع الكهرباء اللازمة لربط المساكن الأسرية بالكهرباء، *محطات الديزل أو منشآت الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء اللازمة لتموين المناطق المعزولة بالكهرباء، التي استفادت من قرار من قبل السلطات العمومية، لصالح الولايات، و/أو التي تم إدماجها في الاتفاقيات الموقعة سابقا بين الدولة وسونلغاز، * ربط المساكن الأسرية بالكهرباء، * مراكز وقنوات نقل الغاز، بما فيها محطات البروبان، اللازمة لربط المساكن الأسرية بالغاز، * مراكز وقنوات توزيع الغاز اللازمة لربط المساكن الأسرية بالغاز، * ربط المساكن الأسرية بالغاز، * مراكز وخطوط ك هربائية ذات طاب ع ه يك لي، لا سيما تلك التي انطلقت، *مراكز وقنوات نقل الغاز ذات طابع هيكلي، لاسيما تلك التي انطلقت، لا تكون مؤهلة لحساب التخصيص الخ اص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز" طلبات الربط التي يتكفل بها مسيرو الشبكات في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-95 المؤرخ في 17 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه.
تشمل نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
الوضعيات التي تتقدم بها الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز والمسماة "سونلغاز ش.ذ.أ" التي تغطي الإنجازات التي تقوم بها هذه الأخيرة وتمولها مسبقا في إطار الاتفاقيات الموقعة من قبل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة .2013 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.