مرسوم رئاسي رقم 12-448 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضم ن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتح دث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية - الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الفرع الجزئي الخامس، الأبواب الآتية :
الفرع الأول : الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس : المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى الباب رقم 34-61 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات".
الباب رقم 34-62 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الأدوات والأثاث".
الباب رقم 34-63 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اللوازم".
الباب رقم 34-64 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التكاليف الملحقة".
الباب رقم 34-67 عنوانه " المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - حظيرة السيارات".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ست ة ملاي ين وخمسمائة ألف دينار 6.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ست ة ملاي ين وخمسمائة ألف دينار 6.500.000( دج) ي قيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - 34-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - 34-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - 34-64 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - 34-67 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات ..................... 500.000 الأدوات والأثاث .................... 200.000 1.
اللوازم ................................ 600.000 التكاليف الملحقة ................. 1.000.000 حظيرة السيارات ................. 3.200.000 مجموع القسم الرابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 6.500.000 مجموع الفرع الأول 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ....................................................... 6.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.