مرسوم تنفيذي رقم 14-215 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 الم ؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، والمادة 87 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 91 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 المذكورة أعلاه، يعدل ويتمم ه ذا المرسوم أحكام المادة 3 من 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بك يفي ات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عن وانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، كما يأتي :
" ال مادة 3 : يس جل في الح ساب رقم 069-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- ............ ( بدون تغيير حتى) منتوج الإيرادات،
- 1 دج من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
- الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص 1 % على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
غشت سنة م في باب النفقات :
- .......................(بدون تغيير)........................،
- .......................(بدون تغيير)........................،
- نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
- إعانات المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وت جه يز من اصب العمل للأشخاص المعوقين في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة والجماعات الإقليمية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.