مرسوم تنفيذي رقم 12-407 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره أحد عشر مليون دينار 11.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 31-12 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره أحد عشر مليون دينار 11.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 31-11 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.