مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تفويض عمليات التجهيز العمومي لصاحب المشروع المنتدب بصفته آمرا بالصرف ثانويا.
المادة 2
فتح المادةيقصد بصاحب المشروع، في مفهوم هذا المرسوم، الدولة بصفتها شخصا معنويا خاضعا للقانون العام يبادر بمشروع أو برنامج بهدف دراسته أو إنجازه، يحدد بوضوح وتكرس الأهداف والوسائل والنتائج المرتقبة منه.
تسجل هذه المشاريع والبرامج، جديدة كانت أم تابعة لبرنامج جار إنجازه، في إطار البرامج القطاعية الممركزة أو غير الممركزة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيقصد بصاحب المشروع المنتدب، في مفهوم هذا المرسوم، المؤسسة أو الهيئة العمومية التي يفوض لها المشروع أو البرنامج من قبل صاحب المشروع عن طريق اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، بحيث تكلف بتنفيذ و/أو بإنجاز كل أو جزء من المشروع أو البرنامج المذكور في المادة 2 أعلاه، وذلك باسم ولحساب صاحب المشروع المذكور في المادة نفسها.
يكون صاحب المشروع المنتدب على الخصوص :
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- مركز البحث والتطوير،
- المؤسسة العمومية الاقتصادية.
يعين صاحب المشروع المنتدب مسبقا بموجب مقرر من طرف صاحب المشروع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةصاحب المشروع هو المسؤول على مدى ملاءمة وجدوى المشروع أو البرنامج وكذا الصياغة الوظيفية للحاجات وتحديد حاجات المستعملين المستقبليين للمشروع أو البرنامج.
المادة 5
فتح المادةيمكن صاحب المشروع اللجوء إلى الإشراف على الإنجاز، وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يسمح بتقديم إجابة معمارية وبيئية وتقنية واقتصادية للمشروع أو البرنامج المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم.
ولإنجاز المشروع أو البرنامج، فإن مهمة الإشراف على الإنجاز تكون منفصلة عن مهمة المقاول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةيقوم صاحب المشروع بتوكيل صاحب المشروع المنتدب بنقل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإنجاز مهامه عن طريق الاتفاقية المحددة في المواد 3 و 7 و 8 من هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحدد اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع على الخصوص البنود الآتية :
- تحديد الكيفيات الإدارية والتقنية المتعلقة بدراسة المشروع وإنجازه،
- تسيير العملية على المستويات الإدارية والمالية والمحاسبية،
- تنظيم واختيار المشرف على الإنجاز والمتدخلين في المشروع،
- المصادقة على المشاريع التمهيدية والمشاريع المسلمة من قبل صاحب الإنجاز،
- إمضاء العقود المتعلقة بالإشراف على الإنجاز والمتدخلين الآخرين،
- تصفية ودفع أجر الإشراف على الإنجاز وكذا الأجور المتعلقة بالمتدخلين الآخرين،
- تحضير التسليم النهائي للمشروع.
المادة 8
فتح المادةيجب أن توضح اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، من أجل دراسة أو إنجاز المشروع أو البرنامج، فيما يخص الطرفين المعنيين جميع الواجبات والحقوق المتعلقة بالأطراف ابتداء من إمضاء الاتفاقية إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع أو البرنامج موضوع التفويض.
لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلاّ عن التنفيذ الجيد للصلاحيات التي كلفه بها هذا الأخير. ويحتفظ صاحب المشروع بحق القيام، في كل وقت بالمراقبات التقنية والإدارية والمالية، التي يراها لازمة.
يجب أن تحدد الاتفاقية طبيعة ودورية ومحتوى التقارير وعروض الحال التي يجب على صاحب المشروع المنتدب تقديمها لصاحب المشروع.
تنتهي مهمة صاحب المشروع المنتدب إما بفسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وإمّا بعد إصدار إبراء الذمة من طرف صاحب المشروع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 9
فتح المادةلا يمكن الاختصاصات والصلاحيات الآتية أن تكون موضوع تفويض :
- تعريف وتحديد المشروع أو البرنامج،
- قرار مكان إقامة المشروع وتحديد موقعه،
- تحديد طريقة التمويل الخاصة بالمشروع وكذا وضعه.
المادة 10
فتح المادةتماثل العمليات المفوضة في إطار اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، عمليات التجهيز العمومي المركزية المفوضة لرؤساء المصالح غير الممركزة للدولة بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين.
ترسل نسخ من الاتفاقية المذكورة أعلاه ومن المقرر المذكور في المادة 3 بعد استكمال إجراءات الإمضاء، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم بتحديد وتخصيص أرقام رمز الآمر بالصرف وفقا للإجراءات المعمول بها.
يقوم صاحب المشروع بتفويض صاحب المشروع المنتدب اعتمادات الميزانية المسجلة للمشروع أو البرنامج المعني.
توضح شروط تفويض الاعتمادات أو سحبها بموجب تعليمات من الوزير المكلف بالمالية وكذا كيفيات ممارسة الرقابة المالية والرقابة المحاسبية.
المادة 11
فتح المادةصاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 3 أعلاه، آمر بالصرف ثانوي لتنفيذ النفقات المتعلقة بالمشروع موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية. 23 نوفمبر سنة 2014 م يسري مفعول صفة الآمر بالصرف الثانوي هذه لصاحب المشروع المنتدب ابتداء من تاريخ إمضاء الاتفاقية من قبل الطرفين. وتنتهي هذه الصفة عند الاستلام النهائي للمشروع موضوع التفويض أو على إثر فسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةيتنافى الإشراف المنتدب على المشروع مع أي مهمة إشراف على الإنجاز أو إنجاز أشغال أو رقابة تقنية تتعلق بالمشروع أو البرنامج موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
المادة 13
فتح المادةتحدد اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع أجر الخدمات التي ينفذها صاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 3 أعلاه، تبعا للإطار المحدد في المادتين 14 و 15 أدناه.
المادة 14
فتح المادةلتحديد أجر الإشراف المنتدب على المشروع المذكور في المادة 3 أعلاه، من قبل صاحب المشروع وتحت مسؤوليته، تؤخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية المرتبطة بالمشروع أو البرنامج :
- الأثر الهيكلي،
- الكلفة التقديرية،
- درجة التعقيد،
- مدة الإنجاز،
- نوعية خدمة صاحب المشروع المنتدب.
يحدد مبلغ الأجر حسب نسبة مائوية في نطاق يتراوح من 2 % إلى 4 % من الكلفة التقديرية للمشروع أو البرنامج. وتحدد كيفية حساب هذه النسبة وكيفيات الدفع في اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيخضع دفع مبلغ أجر صاحب المشروع المنتدب المذكور في المادة 14 أعلاه، إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
المادة 16
فتح المادةيمكن صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب، عند الاقتضاء، عند إنجاز مشروع أو برنامج معقد أو ذي أهمية خاصة، الاستعانة بمساعدة عامة ذات طابع إداري ومالي وتقني. 30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م تتنافى مهمة المساعدة التقنية التي يمارسها شخص عمومي أو خاص مع كل مهمة إشراف على الإنجاز أو إنجاز أشغال أو مراقبة تقنية ذات صلة بنفس المشروع أو البرنامج.
تكون مساعدة الإشراف على المشروع مختلفة عن الإشراف المنتدب على المشروع.
وتكون مساعدة الإشراف على المشروع موضوع عقد مكتوب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-197
« تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 2 : يقصد ............. (بدون تغيير)....................... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 94-07
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 11-16
- مرسوم رئاسي رقم 10-236
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 97-268
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وإعانات الدولة للحصول على السكنات، وكذا كيفيات دفع أجره
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-246
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-488
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-174
مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-243
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-62
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-376
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-148
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-197
مرسوم تنفيذي رقم 19-197 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات تنفيذ إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-333
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-79
مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-55
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.