مرسوم رئاسي رقم 12-449 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دين ار 120.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول، فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم الرابع :
الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات". 16 يناير سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.