مرسوم تنفيذي رقم 22-110 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة التصديق الإلكتروني 8 سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة ولاية بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 04-15 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط مبادئ تحديد تعريفة الخدمات الممنوحة من طرف مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني.
المادة 2
فتح المادةيضمن مؤدي خدمة التصديق الإلكتروني عدم التمييز في مجال تحديد تعريفة الخدمات الممنوحة.
لا يستبعد عدم التمييز التخفيضات على التعريفات المرتبطة بشروط الاشتراك و/أو العروض الخاصة لمؤدي خدمة التصديق الإلكتروني، بشرط أن تكون هذه الشروط و/أو العروض منشورة مع التعريفات طبقا للكيفيات المحددة في المادة 3 أدناه، وأن تكون التخفيضات مطبقة دون تمييز على كل زبون تتوفر فيه هذه الشروط.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يضمن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني الشفافية في مجال تحديد التعريفة.
وبهذه الصفة، ينشر ويعرض على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، البيان المفصل لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني.
زيادة على ذلك، يمكن نشر وعرض هذا البيان المفصل بأي وسيلة أخرى.
يلزم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام زبائنه بشروط تحديد التعريفات وكذا شروط تعديلها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون ممارسات تحديد التعريفات مطابقة لشروط ممارسة المنافسة كما هي محددة في التشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني بمراقبة احترام قواعد وضع التعريفات وتطبيقها.
وبهذه الصفة، يلزم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بأن يرسل إلى السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني :
- العناصر المحاسبية المستعملة لتحديد تعريفات خدمات التصديق الإلكتروني والوثائق المحاسبية المتعلقة بها،
- المواجز التعريفية وكذا أي تعديلات في هذا الشأن،
- كل وثيقة أو معلومة أخرى لها علاقة بتحديد التعريفة تقوم بطلبها السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني.
تحدد السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني كيفيات إرسال العناصر المحاسبية والمواجز التعريفية.
يمكن السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، في حالة ما اعتبرت ذلك ضروريا، أن تقوم بالتحقق من أنظمة الفوترة الخاصة بمؤدي خدمة التصديق الإلكتروني.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.