قوانين قانون رقم 09-01 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، ي عدل ويتمم الأمر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات………………………………………………. 3 قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية………………………………. 9 قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-98 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة…………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003 الذي يحدّد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك……………………………………………………………………… 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 08-02 مؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008، يتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخار والقرض………………………………………………………………………………………………………………………… 25 نظام رقم 08-03 مؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط الترخيص بإقامة تعاونيّات الادخار والقرض واعتمادها…………………………………………………………………………………………………………… 26
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 قوانين قانون رقم 09-01 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما الم واد 119 و 120 و 122-7 و 126 منه،
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 والمصدق علي ها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،
- وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 والمصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،
- وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 والمصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل هذا القانون ويت مم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّة 2 : يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 ي وني و سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه” العمل لل نفع الع ام”، يتضمن المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 و 5 مكرر 6 وتحرر كما يأتي : الجزء الأول المبادئ العامة أحكام تمهيدية الكتاب الأول العقوبات وتدابير الأمن الباب الأول العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية “الفصل الأول مكرر العمل للنفع العام” “المادة 5 مكرر 1 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين(2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفر الشروط الآتية :
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا، 2 - إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع ا لمجرمة، 3 - إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا، 4 - إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا. يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة. يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم”. “المادة 5 مكرر 2 : ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام”. “المادة 5 مكرر 3 : يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك . ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية”. “المادة 5 مكرر 4 : في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه”. “المادة 5 مكرر 5 : يخضع العمل للنفع العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي”. “المادة 5 مكرر 6 : لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا”. المادّة 3 : يتم م الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الث الث من الجزء الث اني من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم ثامن عنوانه “الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني”، يتضمن المادة 175 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الأول الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي الفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي “القسم الثامن الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني” “ الم ادة 175 مكرر 1 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول. وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود”. المادّة 4 : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر عنوانه” الاتجار بالأشخاص”، يتضمن المواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 6 و 303 مكرر 7 و 303 مكرر 8 و 303 مكرر 9 و 303 مكرر 10 و 303 مكرر 11 و 303 مكرر 12 و 303 مكرر 13 و 303 مكرر 14 و 303 مكرر 15 وتحرر كما يأتي :
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول الجنايات والجنح ضد الأشخاص “القسم الخامس مكرر الاتجار بالأشخاص” “المادة 303 مكرر 4 : يعد اتجارا بالأشخاص، تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. يعاقب ع لى الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث (3) سن وات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج. يع اقب على الاتجار بالأشخاص، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني، متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل”. “المادة 303 مكرر 5 : يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على الأقل من الظروف الآتية :
- إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية”. “المادة 303 مكرر 6 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم، من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون”. “المادة 303 مكرر 7 : يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون”. “المادة 303 مكرر 8 : تق ضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر”. “المادة 303 مكرر 9 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها. وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة”. “المادة 303 مكرر 10 : كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلّغ فورا السلطات المخ تصة ب ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. فيما ع دا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة”. “المادة 303 مكرر 11 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون”.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادة 303 مكرر 12 : لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة في المادة 303 مكرر 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون”. “المادة 303 مكرر 13 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة”. “ المادة 303 مكرر 14 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية”. “المادة 303 مكرر 15 : تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم”. المادّة 5 : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 1 عنوانه” الاتجار بالأعضاء”، يتضمن المواد 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 و 303 مكرر 21 و 303 مكرر 22 و 303 مكرر 23 و 303 مكرر 24 و 303 مكرر 25 و 303 مكرر 26 و 303 مكرر 27 و 303 مكرر 28 و 303 مكرر 29 وتحرر كما يأتي : الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول الجنايات والجنح ضد الأشخاص “القسم الخامس مكرر 1 الاتجار بالأعضاء” “المادة 303 مكرر 16 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سن وات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها. الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص”. “المادة 303 مكرر 17 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول”. “الم ادة 303 مك رر 18 : يعاقب بال حبس من سن ة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها. وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص”. “المادة 303 مك رر 19 : يع اقب بالحبس من س نة (1) إلى خ مس (5) سن وات وبغ رام ة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خ لايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول”. “المادة 303 مكرر 20 : يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية،
- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م ويع اقب بالس جن من عشر (10) سن وات إلى عش رين (20) سنة وبغ رامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”. “المادة 303 مكرر 21 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عل يها في المادة 53 من هذا القانون”. “المادة 303 مكرر 22 : تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة منصوص عليها في ه ذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون”. “المادة 303 مكرر 23 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر”. “ المادة 303 مكرر 24 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها. وتخ فض العق وبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة”. “المادة 303 مكرر 25 : كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 دج. في ما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة”. “المادة 303 مكرر 26 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون”. “المادة 303 مكرر 27 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة”. “ المادة 303 مكرر 28 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية”. “المادة 303 مكرر 29 : تط بق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمني ة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم”. المادّة 6 : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 2 عنوانه “تهريب المهاجرين”، يتضمن المواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 33 و 303 مكرر 34 و 303 مكرر 35 و 303 مكرر 36 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 38 و 303 مك رر 39 و 303 مكرر 40 و 303 مكرر 41 وتحرر كما يأتي : الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول الجنايات والجنح ضد الأشخاص “القسم الخامس مكرر 2 تهريب المهاجرين” “ المادة 303 مكرر 30 : يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. وي عاقب ع لى تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 303 مكرر 31 : يع اقب بالحبس م ن خمس (5) س نوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 303 مكرر 30 أعلاه متى ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،
- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،
- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهينة”. “ المادة 303 مكرر 32 : يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة”. “المادة 303 مكرر 33 : تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون”. “المادة 303 مكرر 34 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون”. “المادة 303 مكرر 35 : تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر(01) سنوات على الأكثر”. “ المادة 303 مكرر 36 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها. وت خ فض الع قوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة”. الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م “المادة 303 مكرر 37 : كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، ي عاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. فيما عدا الجرائم التي ترتكب ض د القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة”. “ المادة 303 مكرر 38 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون”. “المادة 303 مكرر 39 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة”. “ المادة 303 مكرر 40 : تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية”. “المادة 303 مكرر 41 : تط بق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم”. المادّة 7 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادت ين 350 مك رر 1 و 350 مك رر 2 وتحرران كما يأتي : “المادة 350 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 د ج إلى 1.000.000 دج، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف”. “المادة 350 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج على الجرائم المنصوص عليها في الم ادة 350 مكرر 1 أعلاه متى توافرت أحد الظروف الآتية :
- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية”. المادّة 8 : ين شر ه ذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9
- وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدّل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : يمكن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية التي لاتستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية. يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء. غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية، بصفة استثنائية، إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع. تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بالمادتين 2 مكرر و 2 مكرر 1 وتحرران كما يأتي: “المادة 2 مكرر: تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الموارد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو التي هي تحت تصرفه، باستثناء الإعانات والمنح العائلية. وتؤخذ بعين الاعتبار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة وإن كانت غير منتجة لمداخيل، باستثناء تلك التي يترتب على بيعها أو رهنها اختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالأمر”. “المادة 2 مكرر 1 : تستحدث بموجب هذا القانون مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع”. المادّة 4 : تع دل وتتمم الم واد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 20 و 25 و 28 و 29 مكرر من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يتشكل مكتب المساعدة القضائية من : 1 - على مستوى المحاكم :
- وكيل الجمهورية، رئيسا،
- قاض يعينه رئيس المحكمة المعنية، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، عضوا،
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا. 2 - على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية :
- النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
- مستشار يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية، حسب الحالة، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، عضوا،
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، عضوا، الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا. 3 - على مستوى المحكمة العليا :
- النائب العام، رئيسا،
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى المحكمة العليا، عضوا،
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا . 4 - على مستوى مجلس الدولة :
- محافظ الدولة، رئيسا،
- مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة، عضوا،
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا. 5 - على مستوى محكمة التنازع :
- محافظ الدولة، رئيسا،
- مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع، عضوا،
- ممثل منظمة المحامين، معتمد لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا، عضوا،
- ممثل الخزينة العمومية، عضوا،
- ممثل إدارة الضرائب، عضوا”. “المادة 4 : يمكن منح المس اعدة القضائ ية، بصفة مؤقتة، في ح ال ة الاست عجال، من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة، ا لمختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة، إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو بسحبها”. “المادة 5 : توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل. يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يعيّنه رئيس مكتب المساعدة القضائية”.
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م “المادة 6 : يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية :
- عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،
- مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،
- كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،
- تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة”. “المادة 7 : يمكن مكتب المساعدة القضائية بعد إحالة القضية عليه من قبل رئيسه، أن يقوم بالتحريات الضرورية حول موارد طالب المساعدة القضائية. على مصالح الدولة والجماعات المحلية ومصالح الضمان الاجتماعي، أن ترسل للمكتب كل المعلومات التي يطلبها والتي تسمح بالتأكد من موارد المعني بالأمر. وفي حالة عدم الرد في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ إخطارها، يعتبر طلب المساعدة القضائية مقبولا. يجب على المكتب أن يفصل في الطلب في أقرب الآجال، ويمكنه إذا رأى في ذلك ضرورة، الاستماع إلى المعني”. “المادة 10 : تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع والوسائل والتصريح بأن المساعدة القضائية قد منحت وذلك بدون ذكر للأسباب، أما إذا رُفضت، فإن على المكتب أن يبدي أسباب الرفض. لا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن. غير أنها تكون قابلة للتظلم أمام نفس المكتب في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ. يجوز لل نائب الع ام أو محافظ ال دولة، إذا تبين له أن المساعدة القضائية منحت بدون حق أن يرفع القرار إلى المكتب ا لمختص، لإجراء تعديل له إذا لزم الأمر”. “المادة 11 : ترسل، خلال ثلاثة (3) أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية، نسخة مصحوبة بوثائق القضية، إلى رئيس الجهة القضائية ا لمختصة. ويطلب هذا الأخير من رئيس المنظمة الوطنية للمحامين أو ممثله، تعيين محام موجود في أقرب إقامة. (…………. الباقي بدون تغيير .”………..) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 “المادة 12 : إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص وترتبت على هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى، فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة القضائية الأخيرة. ويبقى الشخص الذي منحت له المساعدة الق ضائية أمام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو رفع الدعوى أمام محكمة التنازع”. “المادة 20 : يمكن سحب المساعدة القضائية، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء المرافعات والإجراءات التي منحت لها، وذلك: …… (الباقي بدون تغيير) .”……… “المادة 25 : يتم تعيين محام تلقائيا، في الحالات الآتية : 1 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى، 2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح، 3 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا، 4 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه، 5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات”. “المادة 28 : ت منح الم ساعدة القضائية بقوة القانون إلى : 1 - أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات، 2 - معطوبي الحرب، 3 - القصر الأطراف في الخصومة، 4 - المدعي في مادة النفقة، 5 - الأم في مادة الحضانة، 6 - العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم، 7 - ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء، 8 - ضحايا تهريب المهاجرين، 9 - ضحايا الإرهاب، 10 - المعوقين.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية ا لمختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه. ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية (8) أيام، بدون دعوة الأطراف”. “المادة 29 مكرر: يتقاضى المحامي في المواد المدنية والإدارية وفي حالة التعيين التلقائي أمام الجهات القضائية الجزائية والمحضر القضائي والموثق المعينين في إطار المساعدة القضائية، أتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية، تحدد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن أن تخفض الأتعاب المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة. دون الإخلال بالم ت اب ع ات الج زائي ة المح ت م لة، لا يجوز للمحامي أو الموثق أو المحضر القضائي المعينين في إطار المساعدة القضائية، تحت طائلة عقوبات تأديبية، الحصول على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. المادّة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م
- وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 المادة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجان ا وعلى كل متدخ ل وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك. الفصل الثاني تعاريف المادة 3 : يقصد في مفهوم أحك ام هذا القانون ما يأتي :
- المستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به،
- المادة الغذائية : كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو خام، موجهة لتغذية الإنسان أو الحيوان، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية وتحضيرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد التبغ،
- التغليف : كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها، موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك،
- الوسم : كل البيانات أو الكتابات أوالإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أولافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها،
- المتطلبات الخاصة : مجموع الخصائص التقنية للمنتوج المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك ونزاهة المبادلات التي يحددها التنظيم، والتي يجب احترامها،
- سلامة المنتوجات : غياب كلي أو وجود، في مستويات مقبولة وبدون خطر، في م ادة غذائي ة لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة،
- المتدخل : كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك،
- عملية وضع المنتوج للاستهلاك : مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإنت اج : العمليات التي تتمثل في ترب ية المواشي وجمع المحصول والجني والصي د البح ري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج، بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل تسويقه الأول،
- المنتوج : كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا،
- منتوج سليم و نزيه و قابل للتسويق : منتوج خال من أي نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/ أو مصالحه المادية والمعنوية،
- منتوج مضمون : كل منتوج، في شروط استعماله العادية أو الممكن توق عها، بما في ذلك المدة، لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة الأشخاص،
- منتوج خطير : كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد أعلاه،
- استرجاع المنتوج : عملية تتضمن سحب منتوج من عملية العرض للاستهلاك من طرف المتدخل المعني،
- الأمن : البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل أخطار الإصابات في حدود ما يسمح به العمل،
- الخدمة : كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة،
- السلعة : كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا،
- المطابقة : استجابة كل منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به،
- الضمان : التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، باستبدال هذا الأخير أو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته،
- قرض الاستهلاك : كل عملية بيع للسلع أو الخدمات، يك ون فيها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزءا. الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م الباب الثاني حماية المستهلك الفصل الأول إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها المادة 4 : يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة هذه المواد، والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك. تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص المكروبيولوجية للمواد الغذائية عن طريق التنظيم. المادة 5 : يمنع وضع مواد غذائية للاستهلاك، تحتوي على ملوث بكمية غير مقبولة، بالنظر إلى الصحة البشرية والحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالجانب السام له. تحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية عن طريق التنظيم. المادة 6 : يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك أن يسهر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين، ولأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين، وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية. تحدد شروط عرض المواد الغذائية للاستهلاك عن طريق التنظيم. المادة 7 : يجب أن لا تحتوي التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف، وغيرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائية، إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها. تحدد شروط وكيفيات استعمال المنتوجات واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم. المادة 8 : يمكن إدماج المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني. تحدد شروط وكيفيات استعمالها وكذا الحدود القصوى المرخص بها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني إلزامية أمن المنتوجات المادة 9 : يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م الاستعمال المشروع المنتظر منه ا، وأن لا تلحق ضررا بصحة المسته ل ك وأمن ه ومصالحه، وذلك ضم ن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين. المادة 10 : يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص :
- مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته،
- تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات،
- عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أوالمعلومات الصادرة عن المنتج،
- فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج، خاصة الأطفال. تحدد القواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم. الفصل الثالث إلزامية مطابقة المنتوجات المادة 11 : يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله. كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه. المادة 12 : يتعين على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. تتناسب هذه الرقابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي يضعها للاستهلاك والوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة لاختصاصه والقواعد والعادات المتعارف عليها في هذا ا لمجال. لا تعفي الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، المتدخل من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 الفصل الرابع إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع المادة 13 : يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون. ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات. يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المح ددة، في حالة ظهور عيب بالمن توج، استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته. يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء إضافية. يعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 14 : كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. يجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج. المادة 15 : يستفيد كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة 13 من هذا القانون، من حق تجربة المنتوج المقتنى. المادة 16 : في إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق. الفصل الخامس إلزامية إعلام المستهلك المادة 17 : يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 18 : يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المفعول باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة، يمكن استعم ال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها. الفصل السادس المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين المادة 19 : يجب أن لا تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته المادية، وأن لا تسبب له ضررا معنويا. المادة 20 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يجب أن تستجيب عروض القرض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة الالتزام وكذا آجال تسديده، ويحرر عقد بذلك. تحدد شروط وكيفيات العروض في مجال قروض الاستهلاك عن طريق التنظيم. الفصل السابع جمعيات حماية المستهلكين المادة 21 : جمعية حماية المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله. يمكن أن يعترف لجمعيات حماية المستهلكين المذكورة في الفقرة أعلاه بالمنفعة العمومية ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 22 : بغض النظرعن أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يمكن أن تستفيد جمعيات حماية المستهلكين المعترف لها بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية. المادة 23 : عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني. المادة 24 : ينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين، يقوم بإبداء الرأي، واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك. تحدد تشكيلة المجلس واختصاصاته عن طريق التنظيم. الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م الباب الثالث البحث ومعاينة المخالفات الفصل الأول أعوان قمع الغش المادة 25 : بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك. المادة 26 : يجب على أعوان قمع الغش المذكورين في المادة 25 أعلاه، أن يفوضوا بالعمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وأن يؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية : “ أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” تسلم المحكمة إشهادا بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل. لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة. يجب على الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار ممارسة مهامهم، تبيان وظيفتهم و تقديم تفويضهم بالعمل. المادة 27 : يتمتع الأعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، بالحماية القانونية من جميع أشكال الضغط أو التهديد التي من شأنها أن تشكل عائقا في أداء مهامهم طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول. المادة 28 : يمكن أعوان الرقابة المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار ممارسة وظائفهم، وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية، الذين يتعين عليهم مد يد المساعدة عند أول طلب. ويمكن اللجوء، عند الضرورة، إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا طبقا للإجراءات السارية المفعول. الفصل الثاني إجراءات الرقابة المادة 29 : يقوم الأعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، بأي وسيلة وفي أي وقت وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك، برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات المميزة الخاصة بها.
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م المادة 30 : تتم الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، عن طريق فحص الوثائق و/ أو بواسطة سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، وتتمم عند الاقتضاء، باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب. تتم رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود، قبل جمركتها. تحدد شروط و كيفيات الرقابة عن طريق التنظيم. المادة 31 : يقوم الأعوان المذكورون في المادة 25 أعلاه، في إطار مهامهم الرقابية، وطبقا لأحكام هذا القانون، بتحرير محاضر تدون فيها تواريخ و أماكن الرقابة المنجزة وتبين فيها الوقائع المعاينة والمخالفات المسجلة والعقوبات المتعلقة بها. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المحاضر هوية وصفة الأعوان الذين قاموا بالرقابة وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة. يمكن أن ترفق المحاضر المحررة من قبل الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، بكل وثيقة أو مستند إثبات. وتكون للمحاضر المنصوص عليها في الفقرات السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس. المادة 32 : تحرر وتوقع المحاضر من طرف الأعوان الذين عاينوا ا لمخالفة. يتم تحرير المحضر بحضور المتدخل الذي يوقعه. وعندما يحرر المحضر في غياب المتدخل أو في حالة الرفض، يقيد فيه ذلك. تسجل المحاضر المحررة من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا. يحدد شكل ومحتوى المحاضر عن طريق التنظيم. المادة 33 : يمكن الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، في إطار أداء مهامهم و دون أن يحتج اتجاههم بالسر المهني، فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية. ويمكنهم طلب الاطلاع على هذه الوثائق في أي يد وجدت و القيام بحجزها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 المادة 34 : للأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، حرية الدخول نهارا أو ليلا، بما في ذلك أيام العطل، إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن والتخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. يمارس الأعوان أيضا مهامهم أثناء نقل المنتوجات. الفصل الثالث مخابر قمع الغش المادة 35 : تؤهل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش في إطار تطبيق أحكام هذا القانون، للقيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب قصد حماية المستهلك وقمع الغش. المادة 36 : إضافة إلى المخابر المذكورة في المادة 35 أعلاه، وطبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يمكن أن تعتمد مخابر أخرى لإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه. تحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر عن طريق التنظيم. لا تخضع لأحكام الفقرة أعلاه المخابر التي تتدخل في إطار النصوص المؤسسة لها أو في الميادين المسيرة بتنظيم خاص. المادة 37 : يتعين على المخابر المذكورة في المادتين 35 و 36 أعلاه، في إطار مهامها،استعمال المناهج المحددة عن طريق التنظيم. وفي حالة عدم وجودها، تستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي. المادة 38 : تع د المخابر المذك ورة في المادت ين 35 و 36 أعلاه كشوفات أو تقارير نتائ ج التحاليل أو الاختب ارات أو التجارب التي قامت بها وتذكر مراجع المناهج المستعملة. الفصل الرابع اقتطاع العينات المادة 39 : يجرى اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون. يحرر محضر فور اقتطاع العينات من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه. تحدد شروط وكيفيات اقتطاع العينات عن طريق التنظيم.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 40 : لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، تقتطع ثلاث (3) عينات متجانسة وممثلة للحصة موضوع الرقابة وتشمع. ترسل العينة الأولى إلى المخبر المؤهل بموجب هذا القانون لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب. وتشكل العينتان الثانية والثالثة عينتين شاهدتين، واحدة تحتفظ بها مصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع، والأخرى يحتفظ بها المتدخل المعني. تستعمل العينة التي يحتفظ بها المتدخل وتلك التي يحتفظ بها الأعوان الذين قاموا باقتطاع العينات في حالة إجراء الخبرة. تحفظ العينتان الشاهدتان ضمن شروط الحفظ المناسبة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 41 : إذا كان المنتوج سريع التلف أو بالنظر إلى طبيعته أو وزنه أو كميته أو حجمه أو قيمته، تقتطع عينة واحدة وتشمع ثم ترسل فورا إلى المخبر المؤهل لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب بموجب هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 42 : في إطار الدراسات التي تنجزها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، يمكن الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، القيام باقتطاع عينة واحدة فقط. الفصل الخامس الخبرة المادة 43 : تكون الخبرة التي تجرى في إطار هذا القانون، قابلة للطعن. ويؤمر بها وتنفذ حسب الإجراءات والأشكال المنصوص عليها في المواد من 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها أدناه. المادة 44 : يحيل وكيل الجمهورية الملف إلى القاضي المختص إذا ما رأى، بناء على التقارير أو المحاضر التي أحيلت إليه من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، أو طبقا لكشوفات أو تقارير المخابر المؤهلة، وعند الحاجة وبعد التحقيق المسبق، أنه يجب الشروع في المتابعة أو فتح تحقيق قضائي. الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م المادة 45 : في حالة احتمال الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات أو تجارب المخابر المؤهلة، يشعرالقاضي المختص المخالف المفترض أنه يمك نه الاطلاع على كشف أو تقرير ا لمخبر، وتمنح له مهلة ثمانية (8) أيام عمل لتقدي م ملاحظاته، وعند الاقتضاء، يطلب إجراء الخبرة. ولا يمكن المخالف المفترض أن يطالب بالخبرة بعد انقضاء هذه المهلة. المادة 46 : عندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر بها الجهة القضائية ا لمختصة، يختار خبيران (2)، أحدهما من طرف الجهة القضائية المختصة والآخر من طرف المخالف المفترض. يتم تعيين الخبيرين (2) من طرف الجهة القضائية المختصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. وبصفة استثنائية، وبعد موافقة الجهة القضائية ا لمختصة، يمكن المخالف المفترض أن يختار خبيرا غير مقيد في القائمة المحررة طبقا لأحكام المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية. للخبيرين (2) المعينين نفس الالتزامات ونفس الحقوق ونفس المسؤوليات ويتقاضيان نفس الأتعاب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن أن يعين مسؤول المخبر الذي قام بالتحليل الأول أو اختبار أو تجربة كخبير طبقا للشروط المحددة بموجب هذا القانون. المادة 47 : تمنح الجهة القضائية المختصة مهلة للمخالف المفترض قصد اختيار الخبير، وله الحق في التنازل صراحة عن هذا الاختيار والاعتماد على استنتاجات الخبير الذي عينته الجهة القضائية. إذا لم يتنازل المعني عن هذا الحق ولم يختر خبيرا في الأجل الممنوح له، تعين الجهة القضائية المختصة تلقائيا خبيرا. المادة 48 : تسلم الجهة القضائية المختصة الخبراء العينتين الثانية والثالثة المقتطعتين طبقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون. يعذر المخالف المفترض مسبقا من طرف الجهة القضائية المختصة ليقدم، في أجل ثمانية (8) أيام، العينة الثالثة التي بحوزته كما هو منصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون.
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م إذا لم يقدم المخالف المفترض العينة الثالثة سليمة خلال هذا الأجل، لا تؤخذ هذه العينة بعين الاعتبار، ويقوم الخبراء بالاستنتاج على أساس فحص العينة الثانية. المادة 49 : في حالة ما إذا اقتطعت عينة واحدة طبقا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، تقوم الجهة القضائية ا لمختصة، فورا بندب الخبراء المعينين قصد القيام باقتطاع جديد حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون. المادة 50 : تقوم الجهة القضائية المختصة بندب الخبراء المعينين، في مجال الرقابة البكتريولوجية أو البيولوجية المحضة، قصد الفحص المشترك للعينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه. يختار أحد الخبيرين من طرف القاضي المختص من بين مسؤولي المخابر المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويختار الآخر من طرف المخالف المفترض في الاختصاص المعني. ويعين الخبيران طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون. المادة 51 : تأخذ الجهة القضائية المختصة جميع التدابير قصد اقتطاع العينات وإجراء الخبرة فورا من طرف الخبراء في التاريخ الذي حددته. يقوم الخبيران بالفحص المشترك لهذه العينة، ولا يمنع غياب أحدهما من إتمام الفحص واكتسابه الصبغة الحضورية. المادة 52 : تجرى التحاليل أو الاختبارات أو التجارب في إطار الإجراء الحضوري في المخابر المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها بموجب هذا القانون. يجب على الخبراء استخدام منهج أو مناهج التحاليل المستعملة من طرف المخابر المؤهلة والقيام بنفس التحاليل أو الاختبارات أو التجارب. كما يمكنهم استخدام مناهج أخرى على سبيل الإضافة. الباب الرابع قمع الغش الفصل الأول التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط المادة 53 : يتخذ الأعوان المذكورون في المادة 25 من هذا القانون، كافة التدابير التحفظية قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه. وبهذه الصفة، يمكن الأعوان القيام برفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 54 : يصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني وهذا لغرض إجراء تحريات مدققة أو لضبط مطابقته. ويصرح بالرفض النهائي لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم مطابقته، بالمعاينة المباشرة، أو بعد إجراء التحريات المدققة. المادة 55 : يتمثل الإيداع في وقف منتوج معروض للاستهلاك ثبت بعد المعاينة المباشرة، أنه غير مطابق، وذلك بقرار من الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش. ويتقرر الإيداع قصد ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه من طرف المتدخل المعني. يعلن عن رفع الإيداع من طرف الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بعد معاينة ضبط مطابقة المنتوج. المادة 56 : يعذر المخالف المعني في حالة عدم مطابقة المنتوج باتخاذ التدابير الملائمة من أجل إزالة سبب عدم المطابقة أو إزالة ما يتعلق بعدم احترام القواعد والأعراف المعمول بها في عملية العرض للاستهلاك. المادة 57 : إذا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج، أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه، يتم حجزه بغرض تغيير اتجاهه، أو إعادة توجيهه، أو إتلافه دون الإخلال بالمتابعة الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. المادة 58 : إذا كان المنتوج صالحا للاستهلاك وثبتت عدم مطابقته، إما أن يغير المتدخل المعني اتجاهه بإرساله إلى هيئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي، وإمّا يعيد توجيهه بإرساله إلى هي ئة لاستعماله في غرض شرعي بعد تحويله. المادة 59 : يتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج للاستهلاك أينما وجد، عند الاشتباه في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائج التحريات المع مقة لا سيما نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إذا لم تجر هذه التحريات في أجل سبعة (7) أيام عمل أو إذا لم يثبت عدم مطابقة المنتوج، يرفع فورا تدبير السحب المؤقت. ويمكن تمديد هذا الأجل عندما تتطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب ذلك. إذا ثبت عدم مطابقة منتوج، يعلن عن حجزه، ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك. المادة 60 : إذا ثبت عدم مطابقة المنتوج، تسدد المصاري ف الناتج ة عن عمليات الرقابة أو التحاليل أو الاختبارات أو التجارب من طرف المتدخل المقصر. وإذا لم تثبت عدم المطابقة عن طريق التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، تعوض قيمة العينة للمتدخل المعني على أساس القيمة المسجلة في محضر الاقتطاع. المادة 61 : يؤدي الحجز والسحب المؤقت أو النهائي الذي يقوم به الأعوان المذكورون في المادة 25 من هذا القانون، إلى تحرير محاضر وتشمع المنتوجات المشتبه فيها وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني. المادة 62 : ينفذ السحب النهائي من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه، دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
- المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحيتها،
- المنتوجات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك،
- حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير،
- المنتوجات المقلدة،
- الأشياء أو الأجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير. يعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا . المادة 63 : يجب أن يتحمل المتدخل المعني المصاريف والتكاليف لاسترجاع المنتوج المشتبه فيه أينما وجد في حالة السحب النهائي المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه، إذا كان هذا المنتوج قابلا للاستهلاك يوجه مجانا، حسب الحالة، إلى مركز ذي منفعة عامة، أو يوجه للإتلاف إذا كان مقلدا أو غير صالح للاستهلاك. ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا . المادة 64 : إذا قررت الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش أو الجهة القضائية المختصة إتلاف المنتوجات، يتم ذلك من طرف المتدخل بحضور الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه. الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م يمكن أن يتمثل الإتلاف أيضا في تشويه طبيعة المنتوج. يحرر محضر الإتلاف من طرف الأعوان ويوقعون عليه مع المتدخل المعني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 65 : يمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون، إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. المادة 66 : يتحمل المتدخل المقصر المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها أعلاه. المادة 67 : تعلم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المستهلكين بكل الوسائل، عن الأخطار والمخاطر التي يشكلها كل منتوج مسحوب من عملية العرض للاستهلاك. الفصل الثاني المخالفات و العقوبات المادة 68 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات، كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول :
- كمية المنتوجات المسلّمة،
- تسليم المنتوجات غير تلك المعينة مسبقا،
- قابلية استعمال المنتوج،
- تاريخ أو مدد صلاحية المنتوج،
- النتائج المنتظرة من المنتوج،
- طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج. المادة 69 : ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، إلى خمس (5) سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة :
- الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة،
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
- طرق ترمي إلى التغليط في عملي ات التحلي ل أو المق دار أو الوزن أو الك يل أو التغيير عن طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج،
- إشارات أو ادعاءات تدليسية،
- كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى. المادة 70 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 431 من قانون العقوبات كل من :
- يزورأي منتوج موجه للاستهلاك أو للاستعمال البشري أو الحيواني،
- يع رض أو يضع للبيع أو يبيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو س ام أو خطير للاستعمال البشري أو الحيواني،
- يعرض أو يضع للبيع أو يبيع، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأنها أن تؤدي إلى تزوير أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحيواني. المادة 71 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) كل من يخالف إلزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القانون. المادة 72 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( د ج)، كل من يخالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون. المادة 73 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) كل من يخالف إلزامية أمن المنتوج المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. المادة 74 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من يخالف إلزامية رقابة المطابقة المسبقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. المادة 75 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من يخالف إلزامية الضمان أو تنفيذ ضمان المنتوج المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون. المادة 76 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل من يخالف إلزامية تجربة المنتوج المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 المادة 77 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يخالف إلزامية تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. المادة 78 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف إلزامية وسم المنتوج المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون. المادة 79 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يبيع منتوجا مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك أو يخالف إجراء التوقيف المؤقت للنشاط. المادة 80 : إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه، يدفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع هذه المخالفات للخزينة العمومية ويقيّم على أساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق. المادة 81 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ألف دين ار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. المادة 82 : إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و 70 و 71 و 73 و 78 أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 83 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون العقوبات، كل من يغش أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا يستجيب لإلزامية الأمن المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، إذا ألحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل. ويعاقب المتدخلون المعنيون بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إل ى مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غير قابل للشف اء أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستديمة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتعرض هؤلاءالمتدخلون لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص. المادة 84 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 435 من قانون العقوبات، كل من يعرقل أو يقوم بكل فعل آخر من شأنه أن يعيق إتمام مهام الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون. المادة 85 : طبقا لأحكام المادة 36 من قانون العقوبات، تضم الغرامات المنصوص عليها في هذا أحكام القانون. وفي حالة العود، تضاعف الغرامات ويمكن الجهة القضائية المختصة إعلان شطب السجل التجاري للمخالف. الباب الخامس غرامة الصلح المادة 86 : يمكن الأعوان المنصوص عليهم في المادة 25 من هذا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون. وإذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل المحدد في المادة 92 أدناه، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية ا لمختصة. وفي هذه الحالة، ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى. المادة 87 : لا يمكن فرض غرامة الصلح :
- إذا كانت المخالفة المسجلة تعرّض صاحبها، إما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية وإما تتعلق بتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك،
- في حالة تعدد المخالفات التي لا يطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح،
- في حالة العود. المادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :
- انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها في المادة 71 من هذا القانون : ث لاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج)،
- انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها في المادة 72 من هذا القانون : مائتا ألف دينار(000.002 دج)،
- انعدام أمن المنتوج المعاقب عليه في المادة 73 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)،
- انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب عليها في المادة 74 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دين ار 300.000( دج)، الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م
- انعدام الضمان أو عدم تنفيذه المعاقب عليه في المادة 75 من ه ذا القانون : ثلاثمائة ألف دين ار 300.000( دج)،
- عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها في المادة 76 من هذا القانون : خمسون ألف دينار ( 50.000 دج)،
- رفض تنفيذ الخدمة ما بعد البيع المعاقب عليها في المادة 77 من هذا القانون : 10( )% من ثمن المنتوج المقتنى،
- غياب بيانات وسم المنتوج المعاقب عليها في الم ادة 78 من هذا الق انون : مائتا ألف دينار ( 200.000 دج). المادة 89 : إذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر، يجب على المخالف أن يدفع مبلغا إجماليا لكل غرامات الصلح المستحقة. المادة 90 : تبلّغ المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش ا لمخالف، في أجل لايتعدى سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، إنذارا برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، يبين فيه محل إقامته، ومكان وتاريخ، وسبب ا لمخالفة، ومراجع النصوص المطبقة، ومبلغ الغرامة المفروضة عليه وكذا آجال وكيفيات التسديد المحددة في المادة 92 أدناه. المادة 91 : لا يقبل الطعن في القرار الذي يحدد مبلغ غرامة الصلح. المادة 92 : يجب على المخالف أن يدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان إقامة المخالف أو مكان ا لمخالفة، في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ الإنذار المذكور في المادة 90 أعلاه. يعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش المعنية بحصول الدفع في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ دفع الغرامة. في حالة عدم استلام الإشعار في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول الإنذار للمخالف، ترسل المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش الملف إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا. يرسل جدول مجمل إشعارات الدفع المستلمة من طرف قابض الضرائب في الشهر السابق، في الأسبوع الأول من كل شهر، إلى المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 93 : تنقضي الدعوى العمومية إذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الآجال والشروط المحددة في المادة 92 أعلاه.
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 8 مارس سنة 2009 م الباب السادس أحكام ختامية وانتقالية المادة 94 : تلغى أحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها. مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 09-98 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستفيد عفوا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن اثني عشر ( )12 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- ثلاثة عشر ( )13 شه را إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، المادة 95 : ين شر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أك ث ر من خ مس (5) سن وات وي ساوي عش ر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويس اوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكث ر من خمس عشرة (15) سن ة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات. المادّة 5 : تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المحبوسات المعنيات بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- النساء المحبوسات المحك وم عليه ن بسبب ارتكابهن الجرائم المنص وص والمع اقب عليها بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائ م المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاول ة ارتكابه ن جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوف ة وتكوين جمعية
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاولة ارت كابهن جرائ م الت قتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإص رار والترصد وق تل الأص ول والتسم يم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 265 و 267 من قانون العقوبات،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن أو محاولة ارتكابهن جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرّر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- النساء المحبوسات المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالم ادتين 243 و 244 من القان ون رقم الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهن نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسات اللائي يتجاوز سنهن خمسا وستين (65) سنة. المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهن نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسات اللائي يتجاوز سنهن خمسا وستين (65) سنة. المادّة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المحبوسات المستفيدات من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 9 : لا تطبق أحك ام ه ذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003 الذي يحدّد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك. إنّ وزير الدّفاع الوطني، ووزير الدّولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003 الذي يحدّد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك،
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م يقرّورن ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : ………………………………………… تطبق أحكام هذا القرار على التجهيزات موضوع هذا القرار، سواء كانت مركبة أو في شكل قطع و/أو مدمجة .” المادّة 3 : تدرج نقطة سادسة ضمن أحكام القسم “أ” من الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ أولا : القسم “ أ “ ……………………………………. 6 ) تجهيزات الاتصالات المركبة و/أو المدمجة ضمن نظام، الممكن استعمالها لإرسال الصورة أو الصوت أو الفيديو أو المعطيات، عن طريق القمر الصناعي .” ( الباقي بدون تغيير ) إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 08-02 مؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008، يتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخار والقرض. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 07-01 المؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتعلق بتعاونيات الادخار و القرض، لاسيّما المادة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 المادّة 4 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائ ر في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة .2009 عن وزير الدّفاع الوطني وزير الدّولة، وزير الوزير المنتدب الداخلية والجماعات المحلّية عبد المالك قنايزية نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 21 يوليو سنة 2008، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على تعاونيات الادخار والقرض أن تحرّره عند تأسيسها.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يجب أن يتوفر لتعاونيات الادخار والقرض، عند تأسيسها، رأسمال محرّر كليا ونقدا يساوي، على الأقل، خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج). المادة 3 : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة .2008 محمّد لكصاسي ★ نظام رقم 08-03 مؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط الترخيص بإقامة تعاونيّات الادخار والقرض واعتمادها. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيّما المواد 82 إلى 95 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-01 المؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتعلق بتعاونيات الادخار و القرض، لاسيّما المادتان 7 و 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 08-02 المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخار والقرض،
- وبناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 21 يوليو سنة 2008، الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه 8 مارس سنة 2009 م يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد الشّروط المتعلّقة بما يأتي :
- التّرخيص بإقامة تعاونيات الادخار والقرض،
- اعتماد تعاونيات الادخار والقرض. المادة 2 : يقصد بتعاونيات الادخار و القرض، موضوع هذا النظام، التعاونيات التي تم إنشاؤها لفائدة التجمعات المتكونة من الأجراء المنتمين لنفس الهيئة القانونية أونفس المجموعة أو نفس المؤسسة أو كل جماعة يكون لأعضائها نفس المصلحة والتي تم التوقيع معها على عقد مرجعي طبقا لأحكام المادة 4 أدناه. المادة 3 : يوجه طلب الترخيص بإقامة تعاونية الادخار والقرض، طبقا للأحكام القانونية، إلى رئيس مجلس النقد والقرض. ويّدعم الطلب بملف يتشكل من عناصر تحدّدها تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. المادة 4 : يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص، المذكور في الم ادة 3 أعلاه والمقدَم من أصحاب الط لب، لا سيما العناصر والمعطيات المتعلقة بما يأتي :
- برنامج نشاط يقدم في شكل مخطط أشغال لمدة خمس سنوات يبرز الشروط المالية والتسيير،
- استراتيجية تنمية الشبكة والوسائل المنصوص عليها لهذا الغرض،
- الوسائل المالية ومصدرها والوسائل التقنية الواجب تنفيذها،
- هوية الأعضاء المؤسسين لتعاونية الادخار والقرض.
- المساحة المالية للهيئة أو الهيآت القانونية شريكة تعاونية الادخار و القرض و مدى التزامها التقني و المالي المجسد في عقد يحدّد، على الخصوص، مستوى و كيفيات الدعم المالي. يمكن لهذا الدعم أن يتخذ شكل قرض تابع بدون فائدة و/أو مساهمة في الرأسمال و التي ينبغي أن لا تتجاوز 70 % من رأسمال تعاونية الادخار والقرض،
- الصفات المطلوبة و إجراء قبول الأعضاء،
- الالتزامات المرتبطة بوضع العضو بما في ذلك شروط استعمال خدمات تعاونية الادخار والقرض،
- شروط انسحاب أو عزل عضو وفي مثل هذه الحالة، شروط التقييم والتنازل على مساهمة العضو في التعاونية،
11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
- قائمة المسيّرين الأساسيين، حسب مفهوم المادة 59 من القانون رقم 07-01 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتعلق بتعاونيات الادخار والقرض، الذين يشكلون المجموعة المكلّفة بإنجاز المشروع. تُرفق هذه القائمة بمعلومات متعلقة، لا سيما بخبرة أعضاء هذه المجموعة و درايتهم الفنية بالميدان المصرفي و المالي بصفة عامة والتزامهم بتسيير التعاونية حسب مبادىء التعاون المشترك والتسيير المحكم وفقا للشروط التي حدّدها القانون المتعلق بتعاونيات الادخار و القرض والنصوص التي تم سنها لتطبيقه،
- مشاريع القوانين الأساسية لتعاونيات الادخار و القرض،
- التنظيم الداخلي، أي الهيكل التنظيمي والإشارة إلى عدد المستخدمين المتوقع و ميادين الاختصاص المخصصة لكل قسم و كذا ترتيبات المراقبة الداخلية،
- التقيّد بقواعد الحكم الرشيد. المادة 5 : يبيّن مخطط الأعمال، على وجه الخصوص، مصدر وتكلفة الموارد وشروط توزيع القروض والترتيبات الكفيلة بضمان التوازن المالي للتعاونية بما في ذلك سيولتها و ملاءتها. كما يقدم مخطط الأعمال المع لومات الخ اص ة بما يأتي :
- المنافع العينية (مكاتب وأدوات ووضع الأجراء تحت التصرف مجانا أو بتخفيض الأجر….)،
- وضع الموارد تح ت التصرف بصفة مجانية، لا سيما في شكل تخصيص رأسمال وقروض بسعر فائدة يكون أقل من الشروط العادية المطبقة على مستوى السوق،
- الاتفاقات التجارية والاتفاقيات الخاصة بالدفع من قبل المؤسسة بموجب الخدمات المالية المقدمة. المادة 6 : يجب أن لا يكون مشروع تأسيس تعاونية الادخار و القرض موضوع إشهار من شأنه أن يحمل إلى الاعتقاد أنه قد تحصل على الترخيص بإقامة تعاونية و/ أو الاعتماد أو يترتب عنه استعمال هذه العبارات. ينبغي أن تشير صراحة أية معلومة، تم نشرها قبل الحصول على الاعتماد، إلى أن الأمر يتعلق بمشروع في مرحلة الحصول على الاعتماد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 27 المادة 7 : يعرض طلب الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار و القرض على مجلس النقد و القرض من أجل دراسته وهذا، بعد تسليم كل العناصر والمعلومات المشكلة للملف و المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وكذا كل معلومة إضافية تطالب بها هياكل بنك الجزائر في إطار متطلبات تقييم الملف. يفصل مجلس النقد و القرض في طلب إقامة تعاونية الادخار و القرض في أجل أقصاه خمسة أشهر ابتداء من تاريخ استلام الملف القانوني المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. المادة 8 : يسري مفعول الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار والقرض ابتداء من تاريخ تبليغه. المادة 9 : إن رفض الترخيص بإقامة تعاونية الادخار والقرض قابل للطعن طبقا للمادة 10 من القانون رقم 07-01 المؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا للشروط المحدّدة في المادة 87 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. المادة 10 : يجب أن تطلب تعاونية الادخار والقرض التي تحصلت على الترخ يص المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، لدى محافظ بنك الجزائر الاعتماد المذكور في المادة 9 من القانون رقم 07-01 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتعلق بتعاونيات الادخار والقرض والمادة 92 من الأم ر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. يجب أن يُوجه طلب الاعتماد، المدعّم بالوثائق والمعلومات القانونية والتنظيمية المطلوبة، لاسيّما قائمة المسيّرين و المستندات التي تثبت استيفاء الشروط الخاصة المحتملة المتعلقة بالترخيص، إلى محافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه. تحدّد تعليمة تصدر عن بنك الجزائر طبيعة الوثائق و محتوى المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. تمنع تعاونية الادخار و القرض من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 11 : يمنح الاعتماد بموجب مقرّر يصدر عن محافظ بنك الجزائر بعد استيفاء كل شروط التأسيس من طرف صاحب الطلب، مثلما حدّدها التشريع والتنظيم المعمول بهما و كذا الشروط الخاصة المحتملة المتعلقة بالترخيص.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه يقتصر الاعتماد، طبقا لترخيص من مجلس النقد والقرض، على ممارسة العمليات المصرفية فقط والمذكورة في المادة 5 من القانون رقم 07-01 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتعلق بتعاونيات الادخار والقرض. المادة 12 : يجب أن يُعرض على مجلس النقد والقرض كما يجب أن يخضع لنفس الشروط المحدّدة في المادتين 3 و 4 أعلاه، كل تعديل في القوانين الأساسية، يط رأ ق بل أو بع د الحص ول على الاعت ماد، لا س يّما ما يخص الموضوع الاجتماعي للشركة أو يمس بسير التعاونية المرتبطة، على الخصوص، بشروط توزيع القرض أوالعقد المرجعي الملزمة به المؤسسة. المادة 13 : يجب أن تخضع كل التعديلات الأخرى، غير تلك الواردة في المادة 12 أعلاه، إلى ترخيص مسبق يصدر عن محافظ بنك الجزائر. المادة 14 : توجه قائمة أعضاء مجلس إدارة تعاونيات الادخار و القرض المرفقة ببيان سيرتهم الذاتية وملفهم الإداري، إلى محافظ بنك الجزائر قصد اعتمادهم. يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة و هذا عند تسليم الترخيص. في حالة ما إذا تم تعديل هذه القائمة قبل الحصول على مقرّر الاعتماد، يجب على تعاونية الادخار والقرض أن تلتمس من محافظ بنك الجزائر المصادقة المسبقة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 مارس سنة 2009 م على هذا التعديل و هذا، تطبيقا للمادة 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. يخضع كل تعديل في مجلس الإدارة تبعا لقرار الجمعية العامة و هذا، أثناء مرحلة ممارسة التعاونية لنشاطها، لاعتماد يصدر عن محافظ بنك الجزائر تطبيقا للمادة 59 - الفقرة الأولى من القانون رقم 07-01 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وإلا سيُحكم بعدم صحة التعيين. لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة الجدد أن يمارسوا مهامهم إلا بعد اعتمادهم من محافظ بنك الجزائر. المادة 15 : يطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه على المديرين العامين ومساعدي المديرين العامين غير الأعضاء في مجلس الإدارة. المادة 16 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة .2008 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة