مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تسقيف هوامش الربح، عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز.
المادة 2
فتح المادةتسقف هوامش الربح المطبقة على المنتجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، كما يأتي :
البقول الجافة الموضبة والأرز الموضب تعيين وحدة هوامش الربح القصوى المنتوج القياس عند التوضيب بقول جافة 1 كلغ وأرز 500 غ 5 % البقول الجافة السائبة والأرز السائب تعيين المنتوج وحدة القياس هوامش 10 مارس سنة 2024 م هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى عند التوزيع بالجملة عند التوزيع بالتجزئة 5 % 8 % الربح القصوى هوامش الربح القصوى عند التوزيع بالجملة عند التوزيع بالتجزئة بقول جافة وأرز الكيلوغرام
المادة 3
فتح المادةتطبق هوامش الربح المسقفة عند :
– التوضيب على أساس سعر التكلفة،
– التوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء،
– التوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.
المادة 4
فتح المادةتعاين كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.