قانون رقم 18-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتم ّ م القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المواد 11 و 16 و 19 و 53 و 54 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : يجب أن يلبي كل منتوج ..........(بدون تغيير حتى ) الأخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه.
تحدّد الخصائص التقنية للمنتوجات التي تتطلب تأطيرا خاصا، عن طريق التنظيم”.
“المادة 16 : .................... (بدون تغيير) ....................
تحدد شروط وكيفيات الخدمة ما بعد البيع، عن طريق التنظيم”.
“المادة 19 : يج ب أن لا يمس الم نتوج الم قدم للمستهلك بمصلحته المادية، وأن لا يسبب له ضررا معنويا.
العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب.
للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاريف إضافية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم”.
“المادة 53 : ..................... (بدون تغيير) .....................
وبهذه الصفة، يمكن الأعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 54 : يصرح بالدخول المشروط، في مفهوم هذا القانون، لمنتوج مستورد عند الحدود .......................... (بدون تغيير)....................................
يرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته على مستوى المناطق تحت الجمركة، أو المؤسسات المتخصصة، أو في محلات المتدخل، على أن لا يتعلق ضبط المطابقة بسلامة وأمن المنتوج.
يسمح الدخول المشروط من أجل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو في محلات المتدخل، بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة.
يمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط، حيز الاستهلاك إلى غاية ضبط مطابقتها.
يصرح برفض الدخول .......(الباقي بدون تغيير) .”......
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدّل، والمذكور أعلاه، مادة 61 مكرر تحرر كما يأتي:
“المادة 61 مكرر : يمكن أن يجرى الحجز والسحب المؤقت على المنتوجات المشتبهة بالتقليد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 65 من القانون رقم 03-09 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 13 يونيو سنة 2018 م
“المادة 65 : يمكن أن تقوم مصالح حماية المستهلك وقمع الغش، طبقا للتشريع المعمول به، بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة أقصاها خمسة عشر(51) يوما قابلة للتجديد، إذا ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون، إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 66 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 66 : يتحمل المتدخل المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع والتحاليل أو الاختبارات أو التجارب وإعادة المطابقة والسحب المؤقت وتغيير الاتجاه وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف المنصوص عليها أعلاه”.
المادة 6
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، مادة 73 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 73 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون”.
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
“المادة 78 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون”.
المادة 8
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، مادة 78 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 78 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يخالف الأحكام المتعلّقة بحق العدول المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون”.
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المادتين 79 و 85 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م
“المادة 79 : دون الإخلال....... (بدون تغيير) .........
إجراء التوقيف المؤقت للنشاط أو الغلق الإداري للمحلات التجارية”.
“المادة 85 : طبقا لأحكام ......(بدون تغيير حتى) شطب السجل التجاري للمخالف.
يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام المتدخل بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنوات الخمس (5) التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلّقة بنفس النشاط”.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المادة 60 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 03-09
- يعدّل قانون رقم 09-03
- يتمّم قانون رقم 09-03
- يلغي جزئيًا قانون رقم 09-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.