مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
سلطة الضبط : سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية المنشأة بموجب أحكام المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
رقم الهاتف النقال : أرقام الهواتف النقالة غير الجغرافية حسب مخطط الترقيم الوطني تمنحها سلطة الضبط للمتعاملين لتقديم خدمات الهاتف النقال.
محمولية الأرقام : إمكانية احتفاظ مشترك في خدمات الهاتف النقال برقم هاتفه عند تغيير المتعامل.
المتعامل المانح : متعامل الهاتف النقال الذي حمل منه الرقم.
المتعامل المستقبل : متعامل الهاتف النقال الذي يبرم معه المشترك عقدًا جديدًا ويحمل إليه رقم الهاتف.
المتعامل الأصلي : متعامل الهاتف النقال صاحب أول منح للرقم المحمول.
حمل رقم الهاتف النقال : العملية التي من خلالها :
- يلغي المتعامل المانح رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به يشغل المتعامل المستقبل نفس رقم الهاتف النقال في نظام المعلومات الخاص به
- يأخذ المتعامل الأصلي علما بهذا التحويل ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به.
رقم هاتف نقال نشط : أي رقم هاتف نقال مخصص للمشترك مفعّل في شبكة متعامل الهاتف النقال وفق الشروط المحددة من طرف سلطة الضبط.
رقم محمول : رقم نقال كان محلا لعملية حمل.
بيان تعريف المتعامل (RIO) : رمز يمنحه متعاملو الهاتف النقال لكل رقم نشط في شبكاتهم.
التوجيه : طريقة لتوجيه المكالمات من شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور إلى شبكة أخرى.
التوجيه المباشر : توجيه الاتصالات الذي بموجبه توجه المكالمة إلى رقم محمول دون المرور عبر المتعامل الأصلي أو المانح وبعد الاستشارة المسبقة لقاعدة البيانات المركزية للأرقام المحمولة.
بادئة التوجيه : البادئة المرتبطة برقم محمول التي تسمح بتوجيه المكالمات نحوه.
قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الأرقام (أو قاعدة البيانات المركزية المرجعية) : قاعدة بيانات تضم جميع الأرقام المحمولة، وبوادئ توجيهها، المرتبطة بالمتعاملين المستقبلين لها والتي يمكن جميع المتعاملين الذين تصدر منهم المكالمات نحو الأرقام المحمولة الرجوع إليها.
المادة 3
فتح المادةيلزم متعاملو الهاتف النقال بتوفير محمولية الأرقام وضمانها بشكل دائم لكل مشتركيهم، سواء كانوا مشتركي دفع بعدي أو دفع مسبق وفق شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
ويجب ضمان جودة الخدمة نفسها للمكالمات الموجهة نحو أرقام محمولة والمكالمات الموجهة نحو أرقام غير محمولة.
المادة 4
فتح المادةيخصص متعاملو الهاتف النقال بيان تعريف المتعامل لكل رقم نقال نشط عند إبرام عقد الاشتراك.
يلزم متعاملو الهاتف النقال بأن يضعوا تحت تصرف مشتركيهم بيان تعريف المتعامل وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم بشكل دائم وبكل الوسائل المناسبة. وتحدّد الخصائص التقنية لبيان تعريف المتعامل وكيفيات وضعه تحت تصرّف المشتركين وكذا المعلومات اللازمة لممارسة حقهم في محمولية الرقم من طرف سلطة الضبط.
تسهر سلطة الضبط على أن تكون المعلومات اللازمة لممارسة الحق في محمولية الأرقام متاحة للمشتركين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تكون موضوع محمولية سوى الأرقام :
- المعرفة قانونا طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما،
- المستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي، على الأقل، ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق أو فترة تساوي، على الأقل، فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي.
يمكن سلطة الضبط تحديد فترات استعمال دنيا مختلفة إذا اقتضت ضرورة تنفيذ محمولية الأرقام ذلك.
لا يمكن الأرقام التي كانت موضوع عملية حمل أن تكون موضوع عملية حمل أخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط.
المادة 6
فتح المادةيعد طلب محمولية الرقم حسب الاستمارة التي تحدد سلطة الضبط نموذجها والتي توضع في متناول المشترك من طرف المتعامل المستقبل.
تتضمن استمارة طلب محمولية الرقم على الخصوص المعلومات المتعلقة بتعريف المشترك طبقا للتنظيم المعمول به ورقم الهاتف موضوع طلب محمولية الرقم وبيان تعريف المتعامل وكذا التحديد الدقيق لتاريخ تقديم الطلب.
تعتبر استمارة طلب محمولية الرقم ، المملوءة والموقعة من قبل المشترك، طلبا رسميا لحمل الرقم ، ويقدمها للمتعامل المستقبل مقابل وصل بالاستلام.
تقدم استمارة محمولية الرقم في نفس وقت توقيع عقد الاشتراك لدى المتعامل المستقبل. ويعد تقديم استمارة طلب محمولية الرقم للمتعامل المستقبل بمثابة انطلاق عملية حمل الرقم.
المادة 7
فتح المادةيلزم المتعامل المستقبل بضمان دقة المعلومات الواردة في طلب محمولية الرقم المودعة من طرف المشترك، وعلى وجه الخصوص الشكل الصحيح وتناسق بيان تعريف المتعامل.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن ينصب طلب المحمولية على رقم واحد أو عدة أرقام موضوع نفس عقد الاشتراك.
المادة 9
فتح المادةيعد طلب محمولية الرقم بمثابة طلب فسخ عقد الاشتراك الذي يربط المشترك بالمتعامل المانح.
ويظل هذا الفسخ مشروطا بالحمل الفعلي للرقم.
المادة 10
فتح المادةيمكن المشترك أن يطلب من المتعامل المستقبل إلغاء طلب محمولية الرقم في حدود الأجل المحدد من قبل سلطة الضبط.
ويمكن المتعامل المستقبل وحده إلغاء طلب حمل الرقم لدى المتعامل . المانح ينتج عن طلب إلغاء محمولية الرقم إلغاء طلب فسخ العقد بين المشترك والمتعامل . المانح يقوم المتعامل المستقبل، قبل أخذ طلب الإلغاء في الاعتبار، بإبلاغ المشترك بنتائج هذا الإلغاء على عقده الجديد.
المادة 11
فتح المادةالمتعامل المستقبل هو نقطة الاتصال الوحيدة للمشترك بالنسبة لطلب محمولية الرقم. وبهذه الصفة، يكلف بالشروع في إجراءات حمل الرقم فور استلام طلب المحمولية والقيام بالخطوات اللازمة لحساب المشترك للتنفيذ الفعلي لمحمولية الرقم لدى المتعامل المانح. كما يتولى متابعة الطلب حتى اكتماله.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن رفض طلب المحمولية من قبل المتعامل المستقبل إلا في الحالات الآتية : 20 مايو سنة 2021 م
- عندما لا يتم تقديمه من قبل المشترك بنفسه أو من قبل شخص مفوّض من قبله
- عندما لا يكون كاملا أو يحتوي على معلومات غير صحيحة، لا سيما فيما يخص رقم الهاتف موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل ذي الصلة،
- في حالة الرفض المسبب من قبل المتعامل المانح طبقا للمادة 16 أدناه.
المادة 13
فتح المادةقبل قبول طلب محمولية الرقم، يعلم المتعامل المستقبل المشترك بكيفيات ونتائج طلبه، وخصوصا : -فسخ عقد الاشتراك مع المتعامل المانح فيما يخص الرقم المحمول، دون المساس بأحكام المادة 9 (الفقرة (2 (2) أعلاه،
- التاريخ والفترة الزمنية المحددان للحمل الفعلي لرقم الهاتف النقال الذي يجب أن يتم قبل انتهاء الأجل المحدد من طرف سلطة الضبط، ما لم يوجد طلب صريح من المشترك بأجل أطول.
المادة 14
فتح المادةيحيل المتعامل المستقبل طلبات المحمولية إلى المتعامل المانح.
يلزم المتعامل المانح بأن يجيب دون تمييز على جميع طلبات محمولية الأرقام الواردة من المتعاملين الآخرين.
وإذا تم قبول الطلب، يشرع المتعامل المانح في عملية حمل الرقم.
تحدد سلطة الضبط أجل إرسال طلبات محمولية الأرقام من قبل المتعامل المستقبل إلى المتعامل المانح، وأجل استجابة هذا الأخير وكذلك أجل حمل الأرقام من طرف المتعاملين.
يعتبر عدم استجابة المتعامل المانح بعد الأجل المحدد للاستجابة من طرف سلطة الضبط ، قبولا لطلب محمولية الرقم.
المادة 15
فتح المادةيلزم متعاملو الهاتف النقال بإنشاء نظام آلي لإرسال الطلبات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ محمولية الرقم.
يجب أن يدخل هذا النظام قيد الخدمة بمجرد إنشاء قاعدة البيانات المركزية لمحمولية الأرقام.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن المتعامل المانح رفض طلب حمل الرقم المقدم من طرف المتعامل المستقبل نيابة عن المشترك إلا في الحالات الآتية : 8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م
- طلب غير مكتمل أو متضمن المعلومات غير صحيحة، لاسيما فيما يخص الرقم موضوع الطلب وبيان تعريف المتعامل طلب يخص رقم نقال غير نشط يوم المحمولية،
- طلب سابق لأوانه قدم قبل انتهاء المدة الدنيا المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
في حالة رفض طلب المحمولية للأسباب المذكورة أعلاه، يوضح المتعامل المانح للمتعامل المستقبل السبب (الأسباب) الذي يبرر . الرفض. ويتم إبلاغ المشترك فورا من قبل المتعامل المستقبل.
المادة 17
فتح المادةيتم إعلام المشترك بمدى تقدم معالجة طلبه لمحمولية الرقم بواسطة رسالة نصية قصيرة (SMS) وبأي وسيلة أخرى مناسبة.
وبهذه الصفة، يقوم المتعامل المستقبل بما يأتي :
- يبلغه بقبول أو رفض الطلب المقدم من المتعامل المانح
- يبلغه بالتاريخ وبالفترة الزمنية التي سيحدث فيها حمل رقمه وذلك قبل حدوث حمل الرقم الفعلي، يؤكد له عملية حمل الرقم بمجرّد أن يصبح فعليا.
المادة 18
فتح المادةيوم الحمل الفعلي للرقم، لا يمكن أن يكون انقطاع في الخدمة أو في الإرسال أو الاستقبال أطول من الفترة التي تحددها سلطة الضبط. ويتم توجيه الاتصالات إلى أرقام الهواتف النقالة المحمولة حسب نفس شروط جودة الخدمة الخاصة بالاتصالات نحو أرقام الهواتف النقالة غير المحمولة، مع مراعاة المدة القصوى لانقطاع الخدمة المرتبط بتنفيذ المحمولية.
المادة 19
فتح المادةفي حالة حمل الرقم ، يجب على متعاملي الهاتف النقال، وذلك وفق ظروف شفافة وغير تمييزية ضمان آلية تحدد شبكة الرقم الذي يطلبه المتصل قبل إجراء المكالمة.
توضح سلطة الضبط كيفيات وضع هذه الآلية.
المادة 20
فتح المادةيلزم متعاملو الهاتف النقال بإنشاء قاعدة بيانات مركزية مرجعية لمحمولية الأرقام مع توجيه مباشر تسير وتدار تحت مسؤولية مجمع متعاملي الهاتف النقال، خلال أجل تحدده سلطة الضبط. وتحدد الكيفيات التقنية والقانونية والتنظيمية والمالية المتعلقة بإنشاء قاعدة البيانات وكذا كيفيات إدارتها وتسييرها بناء على اتفاق مشترك بين المتعاملين، ويتم إرسال هذا الاتفاق إلى سلطة الضبط بمجرد إبرامه.
إذا لم يتوصل المتعاملون إلى اتفاق في غضون ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا المرسوم، تحدد سلطة الضبط هذه الكيفيات في غضون ثلاثة (3) أشهر من انتهاء الفترة المذكورة أعلاه، كما تعين بموجب قرار مسبب الهيئة المكلفة بإدارة قاعدة البيانات.
المادة 21
فتح المادةتقع على عاتق المتعاملين التكاليف المتعلقة بتنفيذ محمولية الأرقام وبإنشاء قاعدة البيانات المركزية وبإنشاء النظام الآلي لإرسال الطلبات والمعلومات المذكورة في المادة 15 أعلاه، وكذا أجرة الهيئة المكلفة بإدارة قاعدة البيانات، عند الاقتضاء.
المادة 22
فتح المادةيلزم متعاملو الهاتف النقال بإبرام اتفاقيات لتنفيذ محمولية الأرقام ترسل إلى سلطة الضبط للموافقة عليها.
يمكن سلطة الضبط أن تطلب من متعاملي الهاتف النقال الذين أبرموا اتفاقيات تنفيذ محمولية الأرقام، إدخال بنود جديدة عليها تراها ضرورية، في أجل 21 يوما من تاريخ استلام الاتفاقيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تعزز الأسعار المتعلقة بتكاليف المحمولية، الفعالية الاقتصادية وأن تدعم المنافسة المستدامة، وأن تحسن المزايا التي تعود على المستهلك، وأن تضمن عائدات معقولة عن رؤوس الأموال المستخدمة لتنفيذ المحمولية من قبل متعاملي الهاتف النقال المعنيين.
تحدد مبادئ التسعير من قبل سلطة الضبط.
المادة 24
فتح المادةلمتعاملي الهاتف النقال مهلة تحددها سلطة الضبط، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للقيام بتخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم هاتف نشط.
المادة 25
فتح المادةيرجع الرقم المحمول للمتعامل الأصلي من طرف آخر متعامل مستقبل، دون تأخير ، عندما يتم فسخ عقد اشتراك الرقم المحمول المعني أو عندما يصبح الرقم غير نشط.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.