مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 14 أبريل سنة 2024 م 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على :
– لحوم الأبقار المستوردة التابعة للبنود التعريفية الفرعية الآتية : 0201.10.11.00 0201.10.19.00 0201.30.91.00
– لحوم الأغنام المستوردة التابعة للبنود التعريفية الفرعية الآتية : 0204.10.10.00 0204.21.10.00 0204.23.91.00
المادة 3
فتح المادةتسقّف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام المستوردة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
تعيين وحدة هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى المنتوج القياس عند الاستيراد لحوم الأبقار والأغنام الكيلوغرام 4 % المستوردة
المادة 4
فتح المادةتطبق هوامش الربح المسقفة :
– عند الاستيراد، على أساس سعر التكلفة،
– عند التوزيع بالجملة، على أساس تكلفة الشراء،
– عند التوزيع بالتجزئة، على أساس سعر الشراء.
عند التوزيع بالجملة عند التوزيع بالتجزئة 5 % 8 %
المادة 5
فتح المادةتعاين المخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لا سيما منها أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.