مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 32 و 33 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية.
المادة 2
فتح المادةبيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية نشاط تجاري يُمارس في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما منها أحكام القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، وأحكام القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلّق بالتجارة الإلكترونية، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 و 18 و 27 منه.
المادة 3
فتح المادةتشمل عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية على الخصوص ما يأتي :
– الكتاب الورقي،
– الكتاب الرّقمي،
– الكتاب المرقمن،
– جميع الخدمات المكمّلة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ولا سيما منها، الاشتراكات الدّورية في المكتبات الإلكترونية.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
المادة 4
فتح المادةتخضع عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية إلى الشروط الآتية :
– التسجيل في السجل التجاري،
– نشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية مستضاف في الجزائر بامتداد ''zd.moc''،
– توفر الموقع الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته،
– إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري. 21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م
المادة 5
فتح المادةتمرّ عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية عبر ثلاث مراحل إلزامية :
– وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني للكتاب، بكيفية تجعله يتعاقد عن دراية،
– التحقق من تفاصيل الطلبية على الكتاب من طرف المستهلك الإلكتروني للكتاب، لاسيما طبيعة الكتاب المطلوب، والسعر الإجمالي والوحدوي للكتاب، والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية وإلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة،
– تأكيد الطلبية على الكتاب الذي يؤدي إلى تأكيد العقد.
يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني للكتاب معبرا عنه بصراحة.
يجب أن لا تتضمن الخانات المعدّة للملء من قبل المستهلك الإلكتروني للكتاب، أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون كل عملية بيع للكتاب بالطريقة الإلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني للكتاب.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يقدم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية العرض التجاري الإلكتروني لبيع الكتاب بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة ويجب أن يتضمن على الخصوص، المعلومات الآتية :
– رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم الهاتف الخاص ببائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية،
– رقم السجل التجاري،
– طبيعة وخصائص وأسعار الكتب المقترحة باحتساب كل الرسوم مع تطبيق سعر البيع الموحّد،
– حالة توفر الكتب،
– كيفيات ومصاريف وآجال التسليم،
– الشروط العامة للبيع، لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– كيفيات وإجراءات الدّفع،
– شروط فسخ العقد، عند الاقتضاء،
– وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية،
– مدة صلاحية العرض، عند الاقتضاء،
– شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء،
– طريقة تأكيد الطلبية،
– موعد التسليم وسعر الكتاب موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة، عند الاقتضاء،
– طريقة إرجاع الكتاب أو استبداله أو تعويضه،
– تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن العقد الإلكتروني لبيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية على الخصوص، المعلومات الآتية :
– الخصائص التفصيلية للكتاب،
– شروط وكيفيات التسليم،
– شروط فسخ العقد الإلكتروني،
– شروط وكيفيات الدفع،
– شروط وكيفيات إعادة الكتاب،
– كيفيات معالجة الشكاوي،
– شروط وكيفيات الطلبية المسبقة، عند الاقتضاء،
– الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية،
– مدة العقد.
الفصل الثالث — التزامات المستهلك الإلكتروني للكتاب
المادة 9
فتح المادةيلزم المستهلك الإلكتروني للكتاب بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني بمجرد إبرامه ويكون الدّفع عن بعد أو عند تسليم الكتاب، ما لم ينص العقد الإلكتروني على خلاف ذلك.
المادة 10
فتح المادةيجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية أن يطلب من المستهلك الإلكتروني للكتاب توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للكتاب موضوع العقد الإلكتروني.
لا يمكن المستهلك الإلكتروني للكتاب رفض توقيع وصل الاستلام، وتسلّم له نسخة منه وجوبا.
الفصل الرابع — واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته
المادة 11
فتح المادةيلزم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بمجرد إبرام العقد، بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى المستهلك الإلكتروني للكتاب.
المادة 12
فتح المادةيصبح بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بعد إبرام العقد الإلكتروني، مسؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني للكتاب عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم.
المادة 13
فتح المادةيترتب على كل بيع للكتاب عن طريق الاتصالات الإلكترونية من بائع الكتاب بطريقة إلكترونية، إعداد فاتورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تسّلم للمستهلك الإلكتروني للكتاب.
المادة 14
فتح المادةفي حالة عدم احترام بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية آجال التسليم، يمكن المستهلك الإلكتروني للكتاب إعادة إرسال الكتاب على حالته في أجل أقصاه أربعة
(4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وفي هذه الحالة، يجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية أن يرجع إلى المستهلك الإلكتروني للكتاب المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال الكتاب، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه الكتاب.
المادة 15
فتح المادةفي حالة تسليم كتاب غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان الكتاب معيبا، فإنه يجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية استعادته.
ويجب على المستهلك الإلكتروني إرسال الكتاب خلال مدة أقصاها أربعة (4) أيام عمل، ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية.
يلزم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بما يأتي :
– تسليم جديد للكتاب مطابق للطلبية أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة، وذلك دون المساس بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني للكتاب بالتعويض في حالة وقوع ضرر،
– يجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الكتاب. 20 يوليو سنة 2022 م
المادة 16
فتح المادةيكون سعر بيع الكتاب في الجزائر بالطريقة الإلكترونية موحدا ولا يشمل تكاليف إيصاله.
يخص السّعر الموحد للكتاب نفس العنوان والمؤلّف والطبعة والناشر أو المستورد.
يحدد المصدّر سعر بيع الكتاب المنشور في الجزائر في حالة تصديره إلى الخارج.
المادة 17
فتح المادةزيادة على الالتزامات المذكورة أعلاه، يلزم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية باحترام ما يأتي :
– أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، في جميع عمليات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية عبر التراب الوطني،
– حقوق المؤلّف ضد كل عمليات القرصنة والغش في إطار أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الفصل الخامس — الدفع في عمليات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
المادة 18
فتح المادةيتم الدفع في عمليات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية إما عن بعد أو عند تسليم الكتاب، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها، وفقا للتشريع المعمول به.
عندما يكون الدفع إلكترونيا، فإنه يتم من خلال منصات الدفع المخصصة لهذا الغرض، تنشأ وتستغل حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر والموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الإلكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
يتم الدفع في حالة تصدير الكتاب المنشور في الجزائر حصريا عن بعد عبر الاتصالات الإلكترونية.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون وصل موقع الإنترنت الخاص ببائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بمنصة الدفع الإلكترونية مؤمّنا بواسطة نظام تصديق إلكتروني.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.