أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية
الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيمكن منح المساعدة القضائية في أية حال لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل جمعية خاصة تتابع عملا اسعافياً ، اذا تبين أن هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء اما طالبين أو مطلوبين .
وهي تطبق : 1-1 على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائية ، 2 على كل الاعمال والاجراءات الولائية والاعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يمكن الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية التي لاتستهدف الربح، ولا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.
يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية، بصفة استثنائية، إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتشمل المساعدة القضائية بحكم القانون جميع الاعمال والاجراءات التنفيذية الواقعة التى تجرى بموجب الاحكام التي تمنحها .
كما يسوغ منحها لكل الاجراءات التنفيذية التي يمكن القيام بها ، أما بمقتضى الاحكام الصادرة بدون الاستفادة من تلك المساعدة وأما بمقتضى جميع العقود ولو كانت اتفاقية اذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك اذا كانت موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية وبالنسبة للنزاعات التي يمكن أن تثيرها أعمال واجراءات التنفيذ بين المستفيد من المساعدة القضائية وبين الغير فان الاستفادة من القرار السابق تبقى قائمة فيما يتعلق باثبات حالة الاحتياج ، ولكن المساعدة يفصل فيها المكتب المختص عندما يتصدى للموضوع طبقاً للتفصيل الوارد في المادة | 3 بعده •
المادة 3
فتح المادةيعلن عن الاستفادة من المساعدة القضائية :
I بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المحاكم : مكتب مكون لدى المحكمة التي ستنظر في الدعوى أو محل سكني الشخص الذي يطلب المساعدة القضائية ، ويتألف من :
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 د وكيل الدولة رئيساً ، قاض يعينه رئيس المحكمة . -
- ممثل ادارة الضرائب المختلفة .
ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وان لم يوجد - فمدافع قضائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله . 2 بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المجلس - القضائي ، مكتب مكون بمقر المجلس القضائي يتألف من :
- النائب العام رئيساً ،
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي ، ممثل عن ادارة الضرائية المختلفة - ممثل عن نقابة المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي ، ممثل عن المجلس الشعبي للولاية .
3 - بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المجلس الاعلى ، مكتب قائم بمقر الجهة القضائية العليا ، ويتكون من :
- النائب العام رئيساً ،
- مستشار يعينه الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، ممثل عن ادارة الضرائب المختلفة ،
- محام مقبول لدى المجلس الاعلى ويتولى مهمة الكتابة لدى كل مكتب للمساعدة ، كاتب الضبط للجهة القضائية
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يتشكل مكتب المساعدة القضائية من : 1 – على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية :
– وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
– قاضٍ يُعيّنه رئيس المحكمة أو رئيس المحكمة الإدارية، حسب الحالة، عضوا، ...................................(بدون تغيير)............................. “، 2 – على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف :
– النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
– مستشار يُعيّنه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، حسب الحالة، عضوا، ........................(الباقي بدون تغيير)........................... “
المادة 4
فتح المادةيمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة ، في حالة الاستعجال ، من طرف النائب العام أو وكيل الدولة المختص ، بشرط أن يرفع الامر في أقرب جلسة قادمة ، الى المكتب الذي يقضى بالابقاء على تلك المساعدة أو بسحبها
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمكن منح المس اعدة القضائ ية، بصفة مؤقتة، في ح ال ة الاست عجال، من طرف وكيل الجمهورية أو النائب العام أو محافظ الدولة، ا لمختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة، إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو بسحبها".
المادة 5
فتح المادةعلى كل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلباً مكتوباً الى وكيل الدولة الذي يوجد موطنه في دائرة اختصاصه اذا تعلق الامر بدعوى ترفع أمام المحكمة ، أو الى النائب العام اذا كان الامر يتعلق بقضية من اختصاص المجلس القضائي أو الى النائب العام لدى المجلس الاعلى في القضايا | التي ترفع أمام هذه الجهة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يعيّنه رئيس مكتب المساعدة القضائية". 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا الموضوع الدعوى المراد إقامتها وان يصحب بالوثائق التالية :
I - مستخرج من جدول الضرائب ، أو شهادة عدم فرض الضريبة ، 2 تصريح يثبت به الطالب ان قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن يمارس حقوقه أمام القضاء ويتضمن بيانا مفصلا لاسباب معاشه ، كيفما كانت ويؤكد الطالب صحة تصريحه أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل اقامته ، ويشهد له هذا الاخير في أسفل التصريح
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية :
- عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،
- مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،
- كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،
- تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة".
المادة 7
فتح المادةيمكن للمكتب ، بعد احالة القضية عليه من طرف النائب العام ، أو وكيل الدولة أن يقوم بكل التحريات الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم كفاية موارد الطالب .
ويجب أن يفصل في أقرب الآجال ، بعد أن يستمع الى الطالب ، اذا رأى في ذلك ضرورة ويشعر الخصم ، بان بامكانه أن يمثل أمامه ، أما لانكار عدم كفاية موارد الطالب وأما لتقديم بيانات في موضوع الدعوى .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن مكتب المساعدة القضائية بعد إحالة القضية عليه من قبل رئيسه، أن يقوم بالتحريات الضرورية حول موارد طالب المساعدة القضائية.
على مصالح الدولة والجماعات المحلية ومصالح الضمان الاجتماعي، أن ترسل للمكتب كل المعلومات التي يطلبها والتي تسمح بالتأكد من موارد المعني بالأمر.
وفي حالة عدم الرد في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ إخطارها، يعتبر طلب المساعدة القضائية مقبولا.
يجب على المكتب أن يفصل في الطلب في أقرب الآجال، ويمكنه إذا رأى في ذلك ضرورة، الاستماع إلى المعني".
المادة 8
فتح المادةيمكن للمكتب ، بقطع النظر عن احكام المادة 4 أعلاه ، وفي انتظار نتيجة التحقيق المحتمل والقرار المنصوص عليه في المادة السابعة أعلاه ، أن يقرر امكانية منح المساعدة القضائية ويمكن ابطال هذا المقرر بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق ، وفي هذه الحالة فان المستفيد يلزم باسترجاع المصاريف ، والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية ، زيادة على المصاريف الاخرى •
المادة 9
فتح المادةاذا لم يكن المكتب الذى رفع اليه طلب المساعدة ، هو المكتب القائم لدى الجهة التي تنظر في الدعوى ، فان عليه أن يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف الى الجهة القضائية المختصة .
المادة 10
فتح المادةتتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع ، .
والوسائل، والتصريح بان المساعدة القضائية قد منحت بدون ذكر للاسباب ، أما اذا رفضت فان على المكتب أن يبدى الاسباب ولا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن غير ان للنائب العام ، اذا تبين له ان المساعدة منحت بدون حق أن يرفع القرار الى المكتب الموجود لدى المجلس القضائي للدائرة لاجراء تعديل له اذا لزم الامر
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع والوسائل والتصريح بأن المساعدة القضائية قد منحت وذلك بدون ذكر للأسباب، أما إذا رُفضت، فإن على المكتب أن يبدي أسباب الرفض.
لا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن. غير أنها تكون قابلة للتظلم أمام نفس المكتب في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ.
يجوز لل نائب الع ام أو محافظ ال دولة، إذا تبين له أن المساعدة القضائية منحت بدون حق أن يرفع القرار إلى المكتب ا لمختص، لإجراء تعديل له إذا لزم الأمر".
المادة 11
فتح المادةترسل ، خلال ثلاثة أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية ، نسخة ، مصحوبة بوثائق القضية ، الى رئيس الجهة القضائية المختصة ويطلب هذا الاخير من رئيس النقابة الوطنية للمحامين أو من مساعده أو ممن يمثله ، تعيين محام موجود في أقرب اقامة .
ويمكن له ، اذا اقتضى الحال ، أن يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة ويرسل في نفس الاجل ، أشعارا بالقرار الصادر الى طالب المساعدة ونسخة الى قابض الضرائب المختلفة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : ترسل، خلال ثلاثة (3) أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية، نسخة مصحوبة بوثائق القضية، إلى رئيس الجهة القضائية ا لمختصة.
ويطلب هذا الأخير من رئيس المنظمة الوطنية للمحامين أو ممثله، تعيين محام موجود في أقرب إقامة.
(............. الباقي بدون تغيير ."...........)
المادة 12
فتح المادةاذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص ، وترتب على هذا الحكيم 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1391 ه احالة القضية الى جهة قضائية أخرى فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة الاخيرة ويبقي الشخص الذي منحت له المساعدة أمام جهة قضائية مستفيدا منها فى حالة الاستئناف ، أو الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى غير انه يمكن سحب هذه المساعدة بقرار من النائب العام لدى المجلس القضائي أو النائب العام لدى المجلس الاعلى اذا تبين لهما ان الاستفادة من هذه المساعدة أصبحت غير ملائمة ، أو ليس لها ما يبررها أمام هاتين الجهتين .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص وترتبت على هذا الحكم إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى، فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة القضائية الأخيرة.
ويبقى الشخص الذي منحت له المساعدة الق ضائية أمام جهة قضائية مستفيدا منها في حالة الاستئناف أو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو رفع الدعوى أمام محكمة التنازع".
الفصل الثاني — آثار المساعدة القضائية
المادة 13
فتح المادةيعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع ، والتسجيل ، وكتابة الضبط ، وكذلك من كل ايداع للرسم القضائي أو الغرامة .
ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين ، كحقوق لهم ، أو أجور ، أو مكافآت .
اما وثائق الاجراءات التي تحرر بناء على طلب المساعد قضائيا فانها تؤشر بالطابع ، ويبقى تسجيلها على الحساب وبالنسبة للعقود والرسوم التي يدلى بها المساعد لاثبات حقوقه وصفاته فيقع التأشير عليها أيضا من أجل الطابع ويبقى تسجيلها على الحساب .
واذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوثائق خلال أجل محدود فان حقوق التسجيل تصبح مستحقة حالا بعد صدور الحكم النهائى . وكذلك الشأن بالنسبة للمبالغ الواجبة الاداء من أجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابع وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فان حقوق التسجيل شأنها شأن عقود الاجراءات • ان التأشير من أجل الطابع وكذلك التسجيل الواقع على أن يبقى قيدا على الحساب يجب أن يذكرا تاريخ القرار الذي منح المساعدة القضائية ، وليس لهما من أثر ، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر بها المساعد قضائيا الا في حدود النزاع الذي استظهرت من اجله .
وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة ، وكتاب الضبط والخبراء. وأجورهم وكذلك رسوم الشهود الذين أذن بسماعهم والمصاريف التي قدمها كتاب الضبط بمناسبة المراسلات البريدية التي نصت عليها بصراحة القوانين والانظمة ، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير | الموظفين ، وتصبح هذه المصاريف المسبق أداؤها مستحقة بعد صدور الحكم النهائي مباشرة .
المادة 14
فتح المادةتسلم بصفة مجانية النسخ العادية للاحكام الصادرة في القضية ، والنسخ التنفيذية .
ولا يلزم الموثقون ، وكتاب الضبط ، وغيرهم من أمناء الوثائق العموميين ، بتسليم مجاني للعقود أو النسخ التي يطلبها المساعد قضائيا ، الا بناء على أمر يصدره رئيس الجهة :
القضائية بأسفل عريضة . ويعفى هذا الامر من الطابع والتسجيل .
المادة 15
فتح المادةفي حالة ما اذا حكم بالمصاريف على خصم المساعد قضائيا ، فان الرسم يتضمن كل الحقوق ، والمصاريف مهما كان نوعها ، والاجور والمكافآت التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة .
المادة 16
فتح المادةيصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي تنص عليها المادة 15 ، باسم إدارة الضرائب المختلفة التي تتابع التحصيل كما هو الشأن فى مادة التسجيل ، الا انه من حق المساعد قضائيا أن يساهم في أعمال المتابعة بالتضامن مع الادارة 6 اذا كان ذلك لازماً لتنفيذ الاحكام والمحافظة على آثارها .
وان المصاريف الواقعة تحت ظل المساعدة القضائية لاجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين المساعد والخصم اذا أوقفت لمدة تزيد على العام ، أو تجزات ، تعتبر ثابتة في ذمة الخصم ، الا اذا اثبت عكس ذلك ، أو صدر قرار بخلافه ويصدر الأمر بالتنفيذ طبقاً للفقرة الاولى من هذه المادة .
ويسلم أمر التنفيذ منفصلا ، باسم الادارة المذكورة بالنسبة للحقوق التي لا يجب أن يتضمنها الأمر بالتنفيذ لفائدة الخزينة العامة ، طبقاً للمادة 13 ، الفقرة 5
المادة 17
فتح المادةاذا حكم على المساعد قضائيا بالمصاريف ، فيقع تسديد المبالغ المستحقة للخزينة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 15 وبموجب المادة 13 ، الفقرة 5 و8 .
المادة 18
فتح المادةيجب على كتاب الضبط أن يرسلوا الى قابض الضرائب المختلفة مستخرجياً من الحكم أو الامر بالتنفيذ في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف أو تحديدها من طرف القاضي
المادة 19
فتح المادةفي حالة ما اذا لم يتضمن الحكم تصفية المصاريف فان بامكان مصلحة الضرائب المختلفة ، اذا لم يقدم لها أمر تنفيذى ، وبعد انقضاء ستة اشهر من صدور الحكم ، أو المصالحة ، أو التنازل عن الدعوى اذا انهى الخصوم نزاعهم قبل الحكم باتفاق ودى ، أن تسلم لكاتب الضبط بالنسبة لكل مدين ، قائمة بكل المصاريف ، والاجور ورسوم الشهود التي سبقتها الخزينة العامة ، وبكافة الحقوق والغرامات المستحقة لها ..
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125
الفصل الثالث — سحب المساعدة القضائية
المادة 20
فتح المادةيمكن سحب المساعدة القضائية ، بقطع النظر عن أحكام المادة 12 الفقرة 3 ، في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
ولو بعد انتهاء المرافعات والاجراءات التي منحت لها ، وذلك :
I - اذا اكتسب المساعد قضائياً أموالا تعتبر كافية ،
2 - اذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية ...
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يمكن سحب المساعدة القضائية، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد انتهاء المرافعات والإجراءات التي منحت لها، وذلك: ...... (الباقي بدون تغيير) .".........
المادة 21
فتح المادةيقدم طلب سحب المساعدة القضائية ، اما من طرف النيابة العامة ، واما من طرف الخصم ...
ويمكن أن يصرح به بصفة تلقائية ..
ويجب أن يكون مسببا في جميع الاحوال .
المادة 22
فتح المادةلا يمكن سحب المساعدة القضائية الا بعد سماع المساعد الذي قدمت له ، أو الاعتذار له بتقديم ملاحظته
المادة 23
فتح المادةيترتب على سحب المساعدة القضائية أن تصبح مستحقة حالا الحقوق والاجور والمبالغ المسبقة بسائر انواعها التي أعفى منها المساعد قضائياً وفي جميع الحالات التي تسحب فيها المساعدة القضائية فان على كاتب المكتب أن يشعر فورا إدارة الضرائب المختلفة التي تتولى التسديد طبقا للقواعد المذكورة في المادة 15
المادة 24
فتح المادةاذا كان سحب المساعدة القضائية ناتجا عن تصريح كاذب من طرف المساعد قضائيا بالنسبة لعدم كفاية موارده ، فان هذا الاخير يمكن متابعته طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات بصرف النظر عن دفع الحقوق والمصاريف الأخرى التي أعفى منها مهما كان نوعها .
الباب الثاني — التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية
المادة 25
فتح المادةيتم تعيين محام مجاني في الحالات الآتية :
I - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث أو أية جهة جزائية أخرى ،
2 - للمتهم الذى يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنحية ،
3 - للمتهم الذى يطلبها أمام محكمة الجنايات ،
4 - للطاعن بالنقض اذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمسة أعوام حبساً منفذة ،
5 - اذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه أو اذا صدرت عليه عقوبة الابعاد ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-06 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يتم تعيين محام تلقائيا، في الحالات الآتية :
1 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى،
2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،
3 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا،
4 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه،
5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات".
المادة 26
فتح المادةيقرر القاضى المرفوعة اليه القضية في صحة الطلب ويرسله الى النقيب أو ممثله لتعيين محام .
المادة 27
فتح المادةيستطيع رؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم عندما يفصلون في المادة الجنحية ، ولو قبل اليوم المحدد للجلسة ، أن يأمروا باستدعاء الشهود الذين يذكرهم لهم المتهم أو المشبوه المعوز ، وذلك اذا قدروا أن تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لاظهار الحقيقة .
كما يمكن أن يؤمر بصفة تلقائية بالادلاء بأية وثيقة أو تحقيق فيها ويقع تنفيذ هذه الاجراءات بناء على طلب النيابة العامة •
الباب الثالث — الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون
المادة 28
فتح المادةتمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية :
I - الى أرامل الشهداء غير المتزوجات ،
2 - لمعطوبي الحرب ،
3 - للقصر الاطراف في الخصومة ،
4 - لكل طرف مدع في مادة النفقات ،
5 - للام في مادة الحضانة ، 6 للعمال في مادة حوادث العمل أو الامراض المهنية والى ذوى حقوقهم يوجه الطلب الى النيابة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لاحدى الصفات المشار اليها أعلاه .
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام ، بدون دعوة الاطراف .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : ت منح الم ساعدة القضائية بقوة القانون إلى :
1 - أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2 - معطوبي الحرب،
3 - القصر الأطراف في الخصومة،
4 - المدعي في مادة النفقة،
5 - الأم في مادة الحضانة،
6 - العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،
7 - ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،
8 - ضحايا تهريب المهاجرين،
9 - ضحايا الإرهاب،
10 - المعوقين. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية ا لمختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه.
ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية (8) أيام، بدون دعوة الأطراف".
الباب الرابع — وقف الآجال في حالة الطعن بالنقض
المادة 29
فتح المادةان ايداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى أو ايداع المذكرات يوقف أجل رفع الدعوى أمام هذه الجهة القضائية مع مراعاة أحكام المادة 14 الفقرة 5 • وتسرى هذه الآجال من جديد ابتداء من يوم تبليغ القرار الذي يصدره المكتب بمنح المساعدة القضائية أو رفضها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 29 : تتوقف المطالبة بالرسم القضائي وسريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية بمجرد تقديم طلب المساعدة القضائية لصالح الشخص المعني، مع مراعاة أحكام المادة 13 (الفقرة 5) من هذا الأمر.
وتسري هذه الآجال من جديد، ابتداء من يوم تبليغ الشخص المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بمنح المساعدة القضائية أو رفضها.
يتم تبليغ قرار مكتب المساعدة القضائية، حسب الحالة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية”.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 66 158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ..
هواري بومدين 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر: تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الموارد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو التي هي تحت تصرفه، باستثناء الإعانات والمنح العائلية.
وتؤخذ بعين الاعتبار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة وإن كانت غير منتجة لمداخيل، باستثناء تلك التي يترتب على بيعها أو رهنها اختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالأمر".
المادة 2 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر 1 : تستحدث، بموجب هذا الأمر، مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع”.
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 مكرر : توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية على مستوى المجلس القضائي بالنسبة للطعون بالنقض في المادة المدنية، التي يتم تشكيل ملفاتها على مستوى هذا الأخير، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر”.
المادة 27 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 مكرر : دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتعيين التلقائي للمحامي وبغض النظر عن أي حكم مخالف، توجه طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض في المادة الجزائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر”.
المادة 29 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-06 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 مكرر: يتقاضى المحامي في المواد المدنية والإدارية وفي حالة التعيين التلقائي أمام الجهات القضائية الجزائية والمحضر القضائي والموثق المعينين في إطار المساعدة القضائية، أتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية، تحدد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن تخفض الأتعاب المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
دون الإخلال بالم ت اب ع ات الج زائي ة المح ت م لة، لا يجوز للمحامي أو الموثق أو المحضر القضائي المعينين في إطار المساعدة القضائية، تحت طائلة عقوبات تأديبية، الحصول على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
المادة 34
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 171 و 225 من الدستور،
– حذف المادة 224 من الدستور من البناءات،
– تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية :
– الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
– تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي
المادة 42
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 171 و 225 من الدستور،
– حذف المادة 224 من الدستور من البناءات،
– تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية :
– الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
– تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي
المادة 78
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 171 و 225 من الدستور،
– حذف المادة 224 من الدستور من البناءات،
– تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية :
– الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
– تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي
المادة 171
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 171 و 225 من الدستور،
– حذف المادة 224 من الدستور من البناءات،
– تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية :
– الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
– تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي
المادة 224
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 171 و 225 من الدستور،
– حذف المادة 224 من الدستور من البناءات،
– تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية :
– الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
– تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي
المادة 225
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 171 و 225 من الدستور،
– حذف المادة 224 من الدستور من البناءات،
– تضاف إلى المقتضيات النصوص القانونية الآتية :
– الأمر رقم 71–57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 90–21 المؤرخ 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
– تعاد صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-02
« يعدّل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02
« يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بالمادتين 2 مكرر و 2 مكرر 1 وتحرران كما يأتي: "المادة 2 مكرر: تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الموارد المنصوص عليها في المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-03
« تعدّل وتتمّم المادتان 2 مكرر 1 و 3 من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : “المادة 2 مكرر 1 : تستحدث، بموجب هذا »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-03
« يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 27 مكرر، تحرّران كما يأتي : “المادة 3 مكرر : توجه طلبات المساعدة القضائية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-06
« يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-06
« يتمّم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه ، بباب رابع مكرر، يتضمن المادة 29 مكرر ، يحرر كما يأتي : الباب الرابع مكرر المساهمات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
قرار
قرار رقم 01 / ق.م.د / دع د / 25 مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م
-
قانون رقم 25-13
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قانون رقم 24-01
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
-
قرار
قرار رقم 30 /ق. م. د/د ع د/ 22 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 815 و 826 و 904 و 905 و 906 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
قانون رقم 23-04
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قانون رقم 22-11
قانون عضوي رقم 22-11 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته
-
قانون رقم 22-03
قانون رقم 22-03 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قانون رقم 20-15
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
-
قانون رقم 20-05
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
-
قانون رقم 15-01
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
-
قانون رقم 15-12
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
-
قانون رقم 13-07
قانون رقم 13-07 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-375
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
-
قانون رقم 09-03
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-
قانون رقم 09-02
قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
أمر رقم 06-01
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
-
قانون رقم 03-06
قانون رقم 03-06 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003
-
أمر رقم 02-03
أمر رقم 02-03 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001. 26
-
قانون رقم 01-06
قانون رقم 01-06 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-244
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.