قانون رقم 90-18 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة . 1126
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد العامة التي تساعد على حماية المواطن والاقتصاد الوطني من خلال وضع نظام وطني قانوني للقياسة.
كما يحدد قواعد رقابة تنفيذ النظام الوطني القانوني للقياسة.
الباب الأول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيستعمل النظام الوطني القانوني للقياسة نظام الوحدات الدولي.
ويشمل على سبع وحدات أساسية هي :
المتر، وحدة الطول
- الكيلوغرام، وحدة الكتلة
- الثانية، وحدة الزمن
- الامبير، وحدة شدة التيار الكهربائي
- الكيلفن، وحدة الحرارة الديناميكية.
- القنديلة، وحدة شدة الاضاءة
- المول، وحدة كمية المادة.
كما يشتمل على وحدات ثانوية ووحدات مشتقة ستحدد عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم الأضعاف وأجزاء اضعاف الوحدات الأساسية والوحدات الثانوية والوحدات المشتقة المذكورة في المادة 2 السابقة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يسمح باستعمال بعض الوحدات المشتقة غير وحدات النظام الوطني الواردة في المادة 2 أعلاه، ويتم ذلك خدمة للمبادلات الدولية في الحالات وحسب الاجراءات المحددة عن طريق التنظيم.
وستحدد بالكيفية نفسها شروط استعمال المقادير والمعاملات التي ليست لها أبعاد فيزيائية عن طريق التنظيم.
أما الوحدات المشتقة ومقاديرها أو معاملاتها التي ليست لها الأبعاد الفزيائية والمذكورة أعلاه، يستعمل في كل الحالات بربطها مباشرة بوحدات النظام الوطني.
المادة 5
فتح المادةينشأ معيار وطني، تحدد كيفيات احداثه وايداعه والمحافظة عليه وصيانته عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — تطبيق النظام الوطني القانوني للقياسة
الفصل الأول — ميادين التطبيق
المادة 6
فتح المادةيجب أن يجسد تصميم وانجاز واستعمال أدوات القياس عبر التراب الوطني عناصر النظام الوطني للقياسة.
المادة 7
فتح المادةتحدث فحوص المطابقة وتشمل ما يأتي :
- المصادقة على النماذج الفحص الأولي لادوات القياس الجديدة
- الفحص الدوري الفحص الأولي لادوات القياس المصلحة المراقبة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةأدوات القياس التي تخضع لفحوص المطابقة حسب مفهوم هذا القانون هي التي تساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تحقيق كل المعاملات التجارية.
المادة 9
فتح المادةلا يجوز الشروع في استغلال أي أداة من أدوات القياس المستوردة أن لم تكن مطابقة لنموذج مصادق عليه الا بعد أن تخضع لما يجعلها مطابقة وذلك تحت مسؤولية المتعامل الاقتصادي المعني ومع مراعاة الأحكام التشريعية الأخرى المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل من يحوز أدوات القياس المشار اليها في المادة 8 أعلاه أن يعرض هذه الأدوات للفحوص الدورية التي تخضع لها أداة القياس المستعملة.
المادة 11
فتح المادةتتخذ السلطة الادارية المختصة التدابير اللازمة لضمان تطابق أدوات القياس مع النظام الوطني.
وفي هذا الاطار، تنفذ السلطة الادارية المختصة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم فحوص المطابقة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
الفصل الثاني — التدابير الادارية الوقائية
المادة 12
فتح المادةعملا بالمادتين 27 و 216 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تعين أصناف الموظفين المخولين العمل على تطبيق فحوص المطابقة والمساهمة في ملاحقة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و/ أو الناتجة عن أحكام تشريعية أخرى معمول بها عن طريق التنظيم.
تعتبر المحاضر المحررة من قبل الاعوان والموظفين المؤهلين حجة حتى يثبت العكس.
المادة 13
فتح المادةاذا تبين حسب الشروط المحددة في المادة 12 اعلاه أن الأداة التي تستغل غير مطابقة وجب الأمر بسحبها أو وضع أختام عليها ان تسير ذلك الى أن تصبح مطابقة بسعي من حائزها الحالي.
واذا ثبتت استحالة جعل الأداة مطابقة من جديد وجب حجزها الى غاية صدور أمر السلطة القضائية القاضي برفع اليد عن الأداة المحجوزة أو مصادرتها.
الباب الثالث — احكام جزائية
المادة 14
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
الباب الاول — الجرائم المعفى عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبق اجراءات العفو الشامل على المادة 435 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة - الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة ضد الاشخاص والاملاك 1966 المذكور أعلاه، كل من يمنع الدخول الى المحال التي توجد فيها أدوات القياس كما هي محددة في المادة 8 أعلاه، أو يعرقل اجراء فحوص المطابقة المحدثة بمقتضى المادة 7 اعلاه.
المادة 15
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 451-452 من قانون العقوبات كل من يحوز أداة قياس لا تحمل العلامة الملائمة الدالة على فحص المطابقة طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه، وذلك دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى.
خلال أو بمناسبة التجمهرات أو التجمعات العنيفة التي وقعت :
1 ) من أول الى 30 أبريل سنة 1980 في اقليم ولايتي تيزي وزو وبجاية
2 ) في أول سبتمبر سنة 1982 في اقليم دائرة مهدية ولاية تيارت ) في 25 و 26 و 27 أبريل سنة 1985 و 21 و 223 وفي حالة العود، تطبق المادة 465 من الأمر رقم | أبريل سنة 1986 في اقليم دائرة سيدي محمد ودائرة باب 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه |
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 17-09
« تلغى أحكام القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
قانون رقم 17-09
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-62
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-122
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-69
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-227
مرسوم تنفيذي رقم 14-227 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 20 مح رم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-378
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-09
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
قانون رقم 09-03
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-410
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-484
مرسوم تنفيذي رقم 05-484 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-464
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-465
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
-
قانون رقم 04-04
قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس 14
-
أمر رقم 03-04
أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-409
مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-220
مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-05
مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد الترتيبات التقنية والقياسية المطبقة على مقاييس الاطوال ذات الاستعمال العادي 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد تطبق على أدوات قياس الطول. . . . . 39 الترتيبات التقنية والقياسية التي . 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 يتعلق بتأسيس اليوم الوطني للقياسة. 39
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-240
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 الخزن المثبتة. يحدد البيانات العامة التي تطبق على صهاريج 55
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يحدد شروط فتح مخابر تحليل النوعية واعتمادها وكيفيات ذلك وزارة الصناعة والمناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، المخصصة لنقل المحروقات. يحدد الترتيبات المتعلقة بالصهاريج 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، الماء البارد. 17 يحدد الترتيبات المتعلقة بعدادات 17
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.