قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم إنتاج وتسويق الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار، بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر، الحليب المتحصل عليه حصريا من الحليب الطازج من الإنتاج الوطني، الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة تتراوح ما بين 1,5 % و 2 %، أي 15 إلى 20 غرام من المواد الدسمة في كل لتر واحد.
المادة 3
فتح المادةتحدد تسمية الحليب الطازج ومواصفاته، وكذا شروط جمعه والمحافظة عليه، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد سعر شراء الحليب الطازج من طرف الملبنات العمومية والخاصة لدى المربين والموجه حصريا لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج ب 65 دج لكل لتر يحتوي على الأقل 30 غرام من المادة الدسمة.
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، طبقا لملحق المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
– سعر البيع عند رصيف المصنع : 21.00 دج / لتر،
– هامش ربح التوزيع بالجملة : 2.00 دج/ لتر،
– سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة : 23.00 دج/ لتر،
– هامش ربح التوزيع بالتجزئة : 2.00 دج/ لتر،
– سعر البيع للمستهلك : 25.00 دج / لتر.
المادة 6
فتح المادةتتكفل الدولة بالفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج و سعر البيع عند رصيف المصنع والمحدد ب 44 دج للتر.
يخصص استعمال هذا الحليب حصريا للعائلات.
المادة 7
فتح المادةيمنع، وفقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و/أو استعمال الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج، لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته، وكذا استعماله من قبل كل متعامل اقتصادي، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.
المادة 8
فتح المادةزيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر، موضوع هذا القرار ما يأتي :
– عبارة "حليب البقرة من الإنتاج الوطني"، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– شريط باللون الأصفر بالنسبة للحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر و المدعم والموضب في أكياس المنتج حصريا من الحليب الطازج، يحمل عبارة "حليب منزوع الدسم جزئيا مبستر"،
– عبارة "سعر مقنن 25 دج" يجب أن تظهر بوضوح باللون الأحمر في وسط الشريط الأصفر.
تكون أبعاد الشريط الأصفر ما بين 6 سم و 8 سم في العرض، وما بين 15 سم و 22 سم في الطول، بحيث تكون مرنة وملائمة بالنظر لطبيعة التجهيزات المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةيتعيّن على الملبنات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار نظام تنمية الإنتاج الوطني للحليب، الانخراط في النظام الجديد موضوع هذا القرار، قصد إدراجها في شبكة توزيع الحليب المبستر والمدعم والموضب في أكياس.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025 .
وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة عبد الكريم بوالزرد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني وزارة الري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.