قانون رقم 22-23 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الذي يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، إلى تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي ولا يتعدى رقم أعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع المعمول به.
تستثنى من قائمة النشاطات المذكورة في الفقرة أعلاه، المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية.
تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةيؤهل للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، كل شخص طبيعي يستوفي الشروط الآتية :
– بلوغ السن القانونية للعمل،
– أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– أن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي استوفى الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه، أن يقدم طلبا للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي من قبل مؤسسة عمومية تدعى في صلب النص “المؤسسة”.
تكلف المؤسسة خصوصا بمسك السجل المذكور أعلاه، ومرافقة ومراقبة أنشطة المقاول الذاتي.
يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتسلّم المؤسسة للمقاول الذاتي “بطاقة المقاول الذاتي” تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيمكن المقاول الذاتي أن يقيم نشاطه في محل إقامته أو في فضاءات عمل مشتركة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن حجز محل الإقامة الشخصية والعائلية الذي يستغل كمقر لنشاط المقاول الذاتي بسبب الديون أو الأضرار الناجمة عن نشاطه.
الفصل الثاني — الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي
المادة 9
فتح المادةيستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات الآتية :
– مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط،
– الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري،
– نظام ضريبي تفضيلي،
– فتح حساب بنكي تجاري.
الفصل الثالث — التزامات المقاول الذاتي
المادة 10
فتح المادةيخضع المقاول الذاتي لإلزام الحصول على رقم التعريف الضريبي والتصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
المادة 11
فتح المادةيلزم كل مقاول ذاتي بما يأتي :
– إيداع طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي لدى المؤسسة أو عن طريق المنصة الرقمية للمقاول الذاتي المنشأة لهذا الغرض من طرف المؤسسة،
– التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا من أجل الحصول على رقم التعريف الضريبي في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المقاول الذاتي،
– إيداع لدى المؤسسة شهادة إدارية سنويا مسلّمة من مصلحة إدارة الضرائب تتضمن رقم الأعمال السنوي المحقق حسب النموذج المحدد من طرف المديرية العامة للضرائب،
– التصريح لدى المصالح الجبائية برقم الأعمال وتسديد المستحقات ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيخضع المقاول الذاتي في إطار ممارسة نشاطاته إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 13
فتح المادةفي حال تجاوز رقم الأعمال السنوي المحدد عن طريق التشريع المعمول به لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية، فإنه يتعيّن على المقاول الذاتي التسجيل في السجل التجاري إذا كان يرغب في مواصلة نشاطه. 19 ديسمبر سنة 2022 م
الفصل الرابع — الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي وإعادة التسجيل
المادة 14
فتح المادةيشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي من طرف المؤسسة، لا سيما في الحالات الآتية :
– بناء على طلب منه يودعه لدى المؤسسة أو عن طريق المنصة الرقمية،
– في حالة عدم التصريح برقم الأعمال أو التصريح برقم أعمال منعدم خلال السنوات الثلاث (3) التي تلي التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– في حال تجاوز حد رقم الأعمال السنوي المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما، خلال ثلاث (3) سنوات متتالية،
– في حالة وجود أي مانع قانوني أو قضائي يحول دون ممارسة هذا النشاط،
– في حالة وفاة المقاول الذاتي.
المادة 15
فتح المادةيبلّغ قرار الشطب من طرف المؤسسة بكل وسيلة ممكنة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ قرار الشطب، إلى كل من المقاول الذاتي ومصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسة البنكية و/أو البريدية المعنية.
يؤدي الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى إلغاء بطاقة المقاول الذاتي.
المادة 16
فتح المادةيمكن المقاول الذاتي طلب إعادة تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي بعد إزالة أسباب الشطب، ودفع الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة، إن وجدت.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-257
مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 ، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-76
مرسوم تنفيذي رقم 24-76 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-49
مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم رئاسي رقم 23-376
مرسوم رئاسي رقم 23-376 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للفنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-198
مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-197
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-196
مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.