مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 03-09 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
خدمة ما بعد البيع : مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك، بمقابل أو مجانا مثل خدمات التصليح المؤقت، والتصليح والصيانة، والتركيب، والمراقبة التقنية، والنقل، وكذا توفير قطع الغيار.
قطع الغيار : كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق.
مقدم خدمة ما بعد البيع : كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
المادة 4
فتح المادةيجب على المنتج و/أو المستورد، توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها. ويمكن أن يتم ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنع و/أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع.
يجب على المصنع و / أو المستورد ضمان توفر قطع الغيار لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، في حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة، ما لم ينص نص خاص على مدة أخرى.
المادة 5
فتح المادةيجب على البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة، ولا سيما منها المعلومات المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع، وبتوفر قطع الغيار. 28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م ويجب أن يطلع المستهلك على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة، ولا سيما عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الإلكتروني.
المادة 6
فتح المادةيجب على مقدم خدمة ما بعد البيع إعلام المستهلك، قبل الشروع في الإصلاح، بأصل العطب والقطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والأخطار المحتملة نتيجة التصليح وأي معلومة أخرى ضرورية.
ويجب عليه أيضا إعلام المستهلك أنه يمكنه الاحتفاظ بالقطع و العناصر المستبدلة.
يجب أن تبين هذه المعلومات في المقايسة أو في قسيمة الإيداع أو في أي وثيقة أخرى مماثلة.
المادة 7
فتح المادةيسلم مقدم خدمة ما بعد البيع مقايسة للزبون إذا طلبها منه ، ويجب إعلامه مسبقا في حالة ما إذا كانت المقايسة بمقابل.
يجب أن تحدد المقايسة العناصر الأساسية لعقد خدمة ما بعد البيع والبيان التفصيلي بالكمية والسعر لكل خدمة ومنتوج يقدم.
المادة 8
فتح المادةيجب على مقدم خدمة ما بعد البيع أن يسلم الزبون قسيمة إيداع تحتوي على توقيعه وختمه، وتشمل خصوصا البيانات الأتية :
رقم القسيمة وتاريخ إيداع السلعة،
- اسم مقدم الخدمة أو عنوانه التجاري
- العنوان، وعند الاقتضاء، رقم الهاتف والعنوان الإلكتروني لمقدم الخدمة،
- اسم الزبون طبيعة السلعة، وعلامتها وكذا ، عند الاقتضاء، نوعها ورقمها التسلسلي، نوع الخدمة المقدمة
- تكلفة الخدمة
- التحفظات المحتملة التي يبديها مقدم الخدمة عن حالة السلعة، مبلغ تعويض السلعة الموكلة للتصليح عندما تكون قيمة السلعة تزيد عن الحد الأقصى للمبلغ المحدد في جدول التعويضات،
- المدة التي يستغرقها إصلاح السلعة وتاريخ استرجاعها،
- الشروط الخاصة بخدمة ما بعد البيع، عند الاقتضاء، بيان يشير إلى الأحكام الواردة في المادة 11 من هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيمكن مقدم خدمة ما بعد البيع أن يقترح على الزبون استخدام قطع غيار مستعملة.
يجب أن تكون قطع الغيار المستعملة في حالة جيدة وآمنة.
يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع تجربة السلعة التي تم تصليحها، بحضور الزبون.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون أي خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل إصدار، حسب الحالة، لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل دفع ثمن الإصلاح.
المادة 11
فتح المادةتعتبر السلعة الموكلة لمقدم الخدمة من أجل تصليحها التي لم يطلب الزبون استرجاعها خلال فترة سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ استرجاع السلعة المحدد في قسيمة الإيداع، متخليا عنها.
المادة 12
فتح المادةفي حالة ما إذا لحق ضرر مادي بالزبون، فإنه يمكنه تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة، لمقدم خدمة ما بعد البيع لتعويضه.
إذا لم يقم مقدم خدمة ما بعد البيع بتعويض الضرر في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض، فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة، يكون المقدم خدمة ما بعد البيع مهلة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام، لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
المادة 13
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين.
المادة 14
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لاسيما القانون رقم 03-09 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجب على مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة (1) ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.