مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات في مجال حماية المستهلك وقمع الغش التي تدعى في صلب النص "الشبكة"
وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتوضع الشبكة تحت إشراف الوزارة المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 3
فتح المادةالشبكة فضاء يهدف إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة في إطار مراقبة مطابقة المنتوجات وتحسين الإنتاج الوطني.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل شيء مادي غذائي أو غير غذائي أو خدمة، يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجّانًا.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام الشبكة فيما يأتي :
– ضمان التنسيق مع المخابر التي تنشط في إطار التنظيم الذي يحكم إنشاءها وتنظيمها ومهامها،
– تعزيز التعاون بين القطاعات وتجميع وتطوير مهارات مخابر الشبكة،
– ضمان متابعة وتقييم وتحيين القدرات التحليلية لمخابر الشبكة المسجلة في الخارطة الوطنية الرقمية،
– السهر على إنجاز مختلف أنواع التحاليل والاختبارات والتجارب وإجراء مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة و/ أو المصنعة محليا،
– المصادقة على إجراءات ومناهج التحاليل والاختبارات والتجارب وانسجامها، لحساب الدوائر الوزارية المعنية وبناء على طلبها،
– المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية والمقاييس التي لها صلة بمهامها،
– إنجاز كل أشغال الدراسات والخبرة وكل خدمات المساعدة التقنية لغرض حماية المستهلك والمحافظة على نوعية المنتوجات وتحسينها،
– ضمان التنسيق ما بين المخابر من أجل وضع إجراء الاعتماد على مستوى مخابر الشبكة،
– المساهمة في ترقية الإنتاج الوطني والصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني،
– المساهمة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية والدورات التكوينية وتحسين المستوى في المجال التابع لاختصاصاتها.
المادة 6
فتح المادةتتشكل الشبكة من المخابر التابعة للوزارات الآتية :
– وزارة التجارة وترقية الصادرات،
– وزارة الدفاع الوطني،
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزارة المالية،
– وزارة الصحة،
– وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– وزارة الصناعة،
– وزارة الطاقة والمناجم،
– وزارة السكن والعمران والمدينة،
– وزارة الأشغال العمومية،
– وزارة الموارد المائية والأمن المائي،
– وزارة الصناعة الصيدلانية،
– وزارة البيئة،
– وزارة الثقافة والفنون.
المادة 7
فتح المادةيمكن أيضا مخابر التجارب وتحاليل الجودة المعتمدة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، أن تنضم أيضا إلى الشبكة، بناء على طلبها.
تحدد قائمة المخابر المعتمدة بموجب قرار من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش بعد مصادقة لجنة التنسيق للشبكة، المذكورة في المادة 8 أدناه.
المادة 8
فتح المادةتزود الشبكة بلجنة تنسيق تتشكل من ممثلين عن الوزارات المذكورة في المادة 6 أعلاه، وبأمانة تقنية.
يتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
يجب أن يتمتع الأعضاء بمؤهلات تقنية معترف بها تتناسب ونشاط الشبكة.
يرأس اللجنة الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله الذي يكلّف بضمان تنسيق أشغال الشبكة.
يحدّد سير الشبكة في نظامها الداخلي الذي يتخذ بموجب مقرر من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، على الخصوص، بضمان ما يأتي :
– إعداد سياسة الشبكة،
– التنسيق مابين المخابر للتكفل الأحسن بالتحاليل والاختبارات والتجارب للمنتوجات،
– وضع دعائم تقنية تهدف إلى اعتماد مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب للمنتوجات وتحسينها،
– إعداد قاعدة بيانات رقمية وتحيينها،
– إعداد ومتابعة وتحيين الخارطة الوطنية الرقمية لمختلف المخابر الموجودة عبر التراب الوطني، 4 نوفمبر سنة 2021 م
– برمجة وتنظيم التحاليل ما بين المخابر قصد تحسين المهارات التقنية لمخابر الشبكة،
– التكامل ما بين المخابر لترشيد استعمال القدرات التحليلية،
– متابعة نشاطات الشبكة وتقييمها،
– المصادقة على طلبات المخابر المعتمدة للانضمام إلى الشبكة.
المادة 10
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش الأمانة التقنية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم أشغال اللجنة،
– جمع كل المعلومات المتعلقة بأشغال الشبكة،
– نشر أنشطة الشبكة،
– إنشاء وإدارة الموقع الإلكتروني للشبكة.
المادة 11
فتح المادةيرسل التقرير السنوي لنشاطات الشبكة، بعد أن تصادق عليه اللجنة، إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تضمن الشبكة حماية المعلومات السرّية، بما في ذلك الإرسال والتخزين الإلكتروني لنتائج التحاليل والاختبارات والتجارب المنجزة في إطار قمع الغش.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يخطر الشبكة :
– الوزراء المعنيون،
– الولاة،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
– الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة الولائية،
– جمعيات حماية المستهلك.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-355 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 97-460 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن منح تعويضات لأعضاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية ولخبرائها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 28 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 4 نوفمبر سنة 2021 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.