مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية، وتحديد قواعد سيرها.
المادة 2
فتح المادةتوضع منصة للمجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية تشمل جميع الموانئ التجارية، وتدعى في صلب النص ''نظام المجتمع المينائي الجزائري''.
المادة 3
فتح المادةيعد نظام المجتمع المينائي الجزائري خدمة تسمح للأطراف المعنية بالتبادلات التجارية والنقل البحري بإيداع معلومات وبيانات ورسائل ووثائق موحدة على مستوى نقطة دخول وحيدة بهدف تلبية كل المتطلبات اللازمة لاستيراد البضائع وتصديرها وعبورها، باستثناء الإجراءات الجمركية.
المادة 4
فتح المادةمن أجل الاحتياجات المتعلقة باستيفاء إجراءات الرقابة على مستوى الحدود البحرية، يكون نظام المجتمع المينائي الجزائري موصولا بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
المادة 5
فتح المادةتخضع الإجراءات الإدارية الخاصة الضرورية لاستيفاء الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة على مستوى الحدود إلى أحكام خاصة في إطار النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيشكل نظام المجتمع المينائي الجزائري بوابة إلكترونية للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية.
وبهذه الصفة، يسمح بضمان :
– التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات والرسائل والوثائق المرتبطة باستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة أثناء الاستيراد والتصدير والعبور،
– تسهيل وضبط التبادلات التجارية عبر الحدود عن طريق البحر طبقا للأعراف والقواعد والالتزامات الدولية للجزائر،
– إقامة تواجه المنصات مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى الخاصة بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية،
– تسهيل عمليات مراقبة البضائع من طرف المصالح المختصة للدولة في هذا المجال،
– الإسراع وإدخال السيولة في تبادل المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق بين المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية،
– وضع المعلومات والبيانات المطلوبة تحت تصرف المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية من أجل استيفاء الإجراءات المرتبطة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها وعبورها، لاسيما منها النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، 27 أبريل سنة 2021 م
– تقييم أداءات السلسلة اللوجيستية المينائية،
– إعداد الإحصائيات المتعلقة بالسلسلة اللوجيستية للتجارة عبر الحدود عن طريق البحر،
– المتابعة الإدارية والمادية للبضائع التي تعبر الموانئ التجارية،
– المتابعة المادية للبضائع المحوَّلة من الموانئ التجارية نحو المناطق خارج الموانئ،
– سرّية وأمن المعلومات والبيانات المجمعة والمتبادلة.
المادة 7
فتح المادةتكلف السلطة المينائية بوضع نظام المجتمع المينائي الجزائري ومتابعته وتسييره وصيانته وأمنه.
وبهذه الصفة، يجب عليها أن تسخّر جميع الوسائل البشرية والمادية التي تسمح بضمان حسن سير نظام المجتمع المينائي الجزائري.
المادة 8
فتح المادةيحدث نظام عملياتي وتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري يحدد المتطلبات العملياتية والتقنية المرتبطة بسيره.
المادة 9
فتح المادةتعد السلطة المينائية النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري بالتشاور مع الأطراف المعنية، ويوافق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يعد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري بكيفية تضمن توافقية نظام المجتمع المينائي الجزائري مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية.
المادة 11
فتح المادةيتضمن النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري بروتوكولات التبادل لمختلف مستعملي نظام المجتمع المينائي الجزائري، ويضم جداول تبادل المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق المتفق عليها بين السلطة المينائية والمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية.
كما يتضمن بنودا تتعلق بالكيفيات والإجراءات المرتبطة بالدخول والسلامة والتوقيع الإلكتروني ومسؤولية كل متدخل.
جدول التبادل هو المخطط الذي يحدد تدفقات المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق الداخلة والخارجة بين مختلف المستعملين ونظام المجتمع المينائي الجزائري. 15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م
المادة 12
فتح المادةيحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري شروط وكيفيات الربط البيني للأنظمة المعلوماتية للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين الآخرين المعنيين في السلسلة اللوجيستية، وبالخصوص مع النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
المادة 13
فتح المادةيحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري الشروط التي يتعيّن من خلالها على السلطة المينائية إيواء أو العمل على إيواء نظام المجتمع المينائي الجزائري في الجزائر، في هياكل ملائمة تستجيب لمتطلبات السلامة والحماية لكل محتويات النظام والبيانات التي يحوزها.
المادة 14
فتح المادةيحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري كيفيات تبليغ المعلومات المطلوبة في الإجراءات التصريحية المينائية من طرف ربان السفينة أو إذا تعذر ذلك، مجهز السفينة أو الناقل أو الوكيل، قبل الدخول في الميناء الجزائري المتوجه إليه.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتضمن النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري الوسائل التي يتعيّن على السلطة المينائية توفيرها من أجل السير المنتظم لنظام المجتمع المينائي الجزائري، بطريقة موثوقة وبدون انقطاع، مع ضمان التحيين الدائم للمنظومة وصيانة تجهيزاتها وأدواتها.
المادة 16
فتح المادةيحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري الإجراءات والآليات الواجب وضعها لضمان سلامة وسرّية المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق التي يتم جمعها وتبادلها بواسطة نظام المجتمع المينائي الجزائري، والتتبع الدائم والفعال لعمليات الربط وتأمين المداخل عن طريق إثبات هوية المستعملين وتصديقهم وترخيصهم.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون الشروط والكيفيات المتعلقة بحفظ وتوثيق المعلومات والبيانات والرسائل والوثائق محددة في النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يعدل و/أو يتمم النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري حسب نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتكون موثوقية المعلومات والبيانات والوثائق التي يقوم المرسل بإدخالها في نظام المجتمع المينائي الجزائري وصحتها وانسجامها تحت مسؤوليته حصريا.
المادة 20
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، يتعين على السلطة المينائية اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لضمان سلامة النظام وحماية البيانات ذات الطابع التجاري و/أو الشخصي التي تمَّ جمعها أو تبادلها عن طريق نظام المجتمع المينائي الجزائري.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن استعمال البيانات الواردة في قاعدة بيانات نظام المجتمع المينائي الجزائري إلاّ للأغراض التي تم جمعها لأجلها.
المادة 22
فتح المادةتحدد المصاريف المرتبطة بالخدمات التي يقدمها نظام المجتمع المينائي الجزائري من طرف السلطة المينائية.
ويتم ضبط هذه المصاريف بحيث تغطي أعباء استغلال نظام المجتمع المينائي الجزائري.
المادة 23
فتح المادةتعفى المؤسسات والإدارات العمومية المعنية من دفع تكاليف استعمال خدمات نظام المجتمع المينائي الجزائري.
المادة 24
فتح المادةفي انتظار تنصيب السلطة المينائية، يكلف مجمع الخدمات المينائية بمهام السلطة المينائية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةتلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملون الاقتصاديون والمتدخلون الآخرون المعنيون في السلسلة اللوجيستية باستعمال خدمات نظام المجتمع المينائي الجزائري من أجل استيفاء الإجراءات والعمليات المينائية المرتبطة بالتجارة عبر الحدود عن طريق البحر بمجرد البدء في استغلاله.
المادة 26
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-01
- مرسوم رقم 83-531
- مرسوم رئاسي رقم 2000-58
- مرسوم رئاسي رقم 2000-447
- أمر رقم 75-40
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 15-04
- قانون رقم 18-04
- قانون رقم 18-05
- قانون رقم 18-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 99-199
- مرسوم تنفيذي رقم 19-271
- مرسوم تنفيذي رقم 20-369
- مرسوم تنفيذي رقم 21-146
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.