مرسوم تنفيذي رقم 13-272 مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
المادة 12
فتح المادةيستب دل الفعل "يقوم" الوارد في الفقرة 2 لكل من المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالفعل "يحكم".
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المادة 14 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمت علق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن إحداث وتنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة، 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق المنصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير ا لمجاهدين.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز، بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتوفر المركز، من أجل أداء مهامه على مستوى التراب الوطني، على ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في تقديم خدمات مجانا لذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم وأزواجهم وأولادهم القصر والمعوقين وللضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة المنصوص عليهم في أحكام القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، في مجال الأجهزة الاصطناعية والمتابعة الطبية على أساس تشخيص طبي.
وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- القيام بصناعة وتركيب وتصليح وصيانة الأعضاء الاصطناعية ولواحقها، باستعمال مواد وتجهيزات حديثة وذات جودة مطابقة للمقاييس المعمول بها،
- القيام بصناعة وتوفير الأحذية والأحزمة الطبية والتضميد وخدمات أخرى مرافقة،
- السهر على تطبيق المقاييس المعمول بها في مجال الأعضاء الاصطناعية ولواحقها والأحذية والأحزمة الطبية والتضميد،
- تزويد المستفيدين بالأجهزة ولواحقها الملائمة لعطبهم، ولا سيما منها المساعدات التقنية على المشي والكراسي المتحركة والدراجات والعصي والركائز،
- تزويد المستفيدين بأجهزة البدائل السمعية واللواحق البصرية والأفرشة الطبية،
- تزويد المستفيدين بأطقم الأسنان الضرورية وضمان المتابعة الطبية،
- اقتناء التجهيزات والمواد الضرورية لإنجاز مهامه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان التكفل الطبي من طرف أطباء متخصصين لتحديد أجهزة العطب المكيفة لكل حالة،
- ضمان التكفل بإعادة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي والفيزيائي والمعالجة بالمياه لفائدة المستفيدين،
- تقديم خدمات في مجال التجهيزات والمتابعة الطبية لفائدة المستفيدين من خلال الوحدات الطبية التقنية المجهزة بعيادات متنقلة،
- السهر على تكوين مستخدمي المركز وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم،
- إقامة علاقات مع المؤسسات والهيئات التي لها نفس مهام المركز.
ويقدم المركز، عند الاقتضاء، خدمات في مجال الإيواء والإطعام لفائدة المستفيدين الوافدين من المناطق الداخلية للبلاد.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسير المركز مجلس إدارة ويديره مدير.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد مداولة مجلس الإدارة.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير المجاهدين النظام الداخلي للمركز بمقرّر، بعد مداولة مجلس الإدارة. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المركز الذي يرأسه وزير المجاهدين أو ممثله من:
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
- ممثلين (2) عن مستخدمي المركز.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من السلطة أو المنظمة التابعون لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الصفة.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز،
- برامج نشاطات المركز،
- مشروع الميزانية وحسابات المركز،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع توسيع المركز وتهيئته،
- برامج الحفاظ على البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- التقرير السنوي لنشاطات المركز الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل المسائل المتعلقة بمهمة المركز وتنظيمه وسيره.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، بطلب إما من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية.
المادة 14
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المركز.
المادة 15
فتح المادةتوجه الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة ويوضع في مقر المركز.
يوق ع رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلس ة محاض ر الاجتم اعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 18
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من وزير ا لمجاهدين. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيتولى مدير المركز السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وحساباته وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول بشأنهما،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين في جميع الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المركز الذي يعدّه المدير على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات:
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسب ة المركز، طبق ا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية .
المادة 23
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 4102 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبرسنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 04-08
- يلغي مرسوم رقم 88-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.