مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، الذي يدعى في النص “سجل المستفيدين الحقيقيين”.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– سجل المستفيدين الحقيقيين : السجل المحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
– المستفيدون الحقيقيون : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف : 1 – يحوزون أو يراقبون الزبون، أو وكيل الزبون أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة، و/أو، 2 – الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية أو تعقد لصالحه علاقة عمل، 3 – الأشخاص الذين يمارسون، في آخر المطاف، رقابة فعلية على الشخص المعنوي.
– السلطات المختصة : السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سلطات الرقابة.
المادة 3
فتح المادةيتضمن سجل المستفيدين الحقيقيين، قاعدة بيانات عمومية تجمع فيها المعطيات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، توضع تحت تصرف السلطات المختصة والجمهور.
تحدد شروط وكيفيات اطلاع الجمهور على سجل المستفيدين الحقيقيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المعنوية التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها الاجتماعي وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.
الفصل الثاني — كيفيات التصريح بالمستفيدين الحقيقيين
المادة 5
فتح المادةيلزم كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري بالتصريح بالمستفيد الحقيقي لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتبعه مقره الاجتماعي.
يجب أن يقدم التصريح من قبل ممثلي الشخص المعنوي المؤهلين أو الذين يتم توكيلهم للقيام بذلك، ويجب أن يتضمن المعلومات الأساسية الآتية :
– اسم أو تسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي،
– رقم السجل التجاري (في حالة القيد أو التعديل)،
– المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي : الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية والعنوان و/ أو مكان الإقامة،
– رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمستفيد الحقيقي أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب وتاريخ إصدارهما وانتهاء صلاحيتهما،
– التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدًا حقيقيًا،
– تحديد المعايير التي بموجبها يمارس المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي،
– اسم ولقب وتوقيع مقدم التصريح وصفته لدى الشخص المعنوي.
في حال تعدد المستفيدين الحقيقيين من الشخص المعنوي، يقدم نموذج تصريح مستقل لكل مستفيد فعلي.
يجب على المصرح أن يرفق التصريح المذكور في هذه المادة بالوثائق ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي.
يمكن القيام بالتصريح بالمستفيد الحقيقي بالطريق الإلكتروني، عبر المنصة الإلكترونية، للمركز الوطني للسجل التجاري.
يحدد نموذج التصريح في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنوية التصريح، لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد أو المستفيدين الحقيقيين في الآجال الآتية :
أ– خلال الشهر الموالي لإنشاء أو قيد الشخص المعنوي، ب– خلال الشهر الموالي للتعديل الذي طرأ على المعلومات التي تخص الأشخاص المعنوية أو مستفيديها الحقيقيين.
المادة 7
فتح المادةيقوم مأمور السجل التجاري، بجميع الطرق القانونية المتاحة، بالتحقق من دقة المعلومات المصرّح بها، وله في سبيل ذلك أن يطلب من المصرح أيّ معلومات 30 نوفمبر سنة 2023 م أو مستندات أخرى إضافية متعلقة بالمستفيد الحقيقي، أو يطلب منه تصحيح تصريحه خلال أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما يسري من تاريخ التصريح.
يجب أن تكون المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين صحيحة وموثوقة ومحيّنة ومؤمّنة وأن تسمح بمعرفة كل اطلاع على السجل وهوية الفاعل والبيانات المطلع عليها.
المادة 8
فتح المادةيحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي، وتتخذ التدابير اللازمة للتحقق من هويتهم وفقا للمعايير الآتية : 1 – الشخص أو الأشخاص الطبيعية التي تحوز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة تساوي أو تفوق 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت، 2 – في حالة عدم التأكد من هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين أو عدم التوصل لتحديد هويتهم بعد تطبيق المعيار (1) يكون المستفيد الحقيقي، الشخص أو الأشخاص الطبيعية التي تمارس سلطة الرقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على أجهزة التصرف أو الإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها، أو من خلال تمتعه بوصفه شريكًا أو مساهمًا بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء الإدارة أو أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة، 3 – في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) و(2) يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي له صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةيجب على كل شخص معنوي أن يمسك سجلا خاصا بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، التي يجب أن تكون مطابقة لتلك المصرّح بها، وتحيينه باستمرار.
تلزم الأشخاص المعنوية المذكورة في هذا المرسوم بالاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 10
فتح المادةيترتب على شطب الشخص المعنوي من السجل التجاري أو انقضائه، شطبه من سجل المستفيدين الحقيقيين.
المادة 11
فتح المادةتحفظ المعلومات الواردة في سجل المستفيدين الحقيقيين وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بها لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ شطب الشخص المعنوي من السجل التجاري أو انقضائه أو من تاريخ تغير المستفيد الحقيقي.
الفصل الثالث — حق الاطلاع على سجل المستفيدين الحقيقيين
المادة 12
فتح المادةيمكن السلطات والهيئات المبينة أدناه، الحصول، بدون تأخير، على جميع المعلومات المتاحة لدى المركز الوطني للسجل التجاري حول المستفيد الحقيقي :
– السلطات القضائية،
– سلطات إنفاذ القانون،
– خلية معالجة الاستعلام المالي،
– لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة،
– السلطات التي لها صلاحيات الضبط والإشراف و/ أو الرقابة المذكورة في المادتين 10 مكرر و 10 مكرر 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
– المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، بمفهوم المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في إطار تنفيذ التزامها بالعناية الواجبة،
– كل سلطة أو هيئة مخول لها ذلك بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 13
فتح المادةيتولى المركز الوطني للسجل التجاري إنشاء نظام معلوماتي مؤمن يمكن من خلاله التبادل الفوري والإلكتروني للمعلومات مع السلطات المختصة.
يمكن المركز الوطني للسجل التجاري ربط الهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه، بالنظام المعلوماتي بغرض تمكينها من الحصول على المعلومات آنيا وبصفة إلكترونية. وله في هذا الإطار أن يبرم الاتفاقات التي يراها ضرورية والتي تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها.
المادة 14
فتح المادةيتبادل المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات حول المستفيد الحقيقي مع نظرائه، بمجرد طلبها، في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما يتولى تحديد ومتابعة المساعدة التي يتلقاها من دول أخرى استجابة لطلبات الحصول على معلومات متعلقة بالمستفيدين الحقيقيين أو تحديد أماكن إقامتهم في الخارج.
المادة 15
فتح المادةيمكن الأشخاص الذين يطلعون على سجل المستفيدين الحقيقيين إخطار المركز الوطني للسجل التجاري أو السلطات المختصة عن أي مخالفة أو نقص في التصريح الذي يطلعون عليه.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 16
فتح المادةيعاقب على كل إخلال بأحكام هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 17
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل المعلومات المتحصل عليها في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم لغير الأغراض المحددة لها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 19
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنوية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي الملحق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات المركز الوطني للسجل التجاري استمارة التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري عند طلب تعديل سجل تجاري .......................................................................................................................................................................................................
بيانات الشخص المعنوي المصرّح :
تسمية الشخص المعنوي : ......................................................................................................................................................
هوية الشخص المصرّح : .........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ..............................................................................................................................................................
هل المستفيد الحقيقي هو من الأشخاص المذكورة في طلب القيد بالسجل التجاري أو في بيانات السجل التجاري :
نعم لا إذا كانت الإجابة ب (نعم)، يرجى ملء البيانات أدناه مع الإمضاء على النموذج : 1 – تحديد المستفيد الحقيقي من بين الأشخاص المذكورة في طلب القيد أو في طلب تعديل القيد بالسجل التجاري أو في بيانات السجل التجاري :
الهوية الكاملة للمستفيد الحقيقي : .........................................................................................................................................
جنسية المستفيد الحقيقي : .................................................................................................................................................... 2 – تحديد معايير كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :
(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ................................................
لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت للشخص المعنوي تحديد النسبة : ................................................
(2) يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) ثم (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي. 3 – التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدًا حقيقيًّا : ..................................................................................
يعاقب على كل تصريح ناقص أو كاذب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
إذا كانت الإجابة ب (لا)، يرجى ملء البيانات أدناه مع الإمضاء على النموذج : 1 – بيانات المستفيد الحقيقي :
الاسم الكامل المستفيد الحقيقي : ...........................................................................................................................................
الجنسية أو الجنسيات في حال تعددها : ................................................................................................................................
تاريخ الميلاد : ............................................................... مكان الميلاد : ..................................................................................
العنوان : .................................................................................................................................................................................. 2 – بيانات الهوية للمستفيد الحقيقي :
رقم بطاقة التعريف الوطنية : ............................................................ تاريخ الإصدار : ........................................................
مكان الإصدار : ............................................................. تاريخ انتهاء الصلاحية : ...................................................................
رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالجزائر : ............................. تاريخ الإصدار : .......................
مكان الإصدار : ............................................................ تاريخ انتهاء الصلاحية : ....................................................................
بيان مراجع أي وثيقة أخرى مثبتة للهوية : .......................................................................................................................... 3 – تحديد كيفية ممارسة المستفيد الحقيقي السيطرة على الشخص المعنوي :
(1) حيازة حصة ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة :
لا تقل عن نسبة 20 % من رأسمال الشخص المعنوي تحديد النسبة : ................................................
لا تقل عن نسبة 20 % من حقوق التصويت بالشخص المعنوي تحديد النسبة : ...............................................
(2) يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، على أجهزة التصرف والإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة أو على سير عمل الشخص المعنوي، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
(3) في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيين وفق المعيارين (1) ثم (2) أعلاه، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب الممثل القانوني للشخص المعنوي.
التاريخ الذي أصبح فيه الشخص المذكور مستفيدًا حقيقيًا : ................................................................................................
هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟ نعم لا إذا تمت الإجابة ب (نعم)، يرجى ملء نموذج منفصل لكل مستفيد حقيقي على حدة.
أنا الموقّع أدناه، أقر بصحة المعلومات المقدمة أعلاه، وأتحمل جميع المسؤوليات القانونية المترتبة على هذا التصريح، وأتعهد بتحديث البيانات المصرح بها عند كل تغيير يطرأ عليها في الآجال المحددة.
تاريخ التصريح ..................................................
توقيع المصرّح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-163
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.