مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 24 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يحدّد هذا المرسوم دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادتين 24 و 26 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط المتعلقة باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، وكذا تحديد الالتزامات والمسؤوليات المهنية لمستغليها.
المادة 2
فتح المادةيخضع استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام إلى الحصول على رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومي، تسلّم من المركز الوطني للسينما.
المادة 3
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومي للأفلام الحائز رخصة ممارسة نشاط الاستغلال أن يبرر صفته كمالك أو مالك مشترك أو صاحب حق امتياز أو مسيّر لقاعة العرض السينمائي أو حائز عقد إيجار تجاري موثق.
المادة 4
فتح المادةيتعهد مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام بممارسة نشاطه، في ظل احترام أحكام القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وفقاً لنموذج التعهد المرفق بهذا الملحق.
الفصل الثاني — الالتزامات التقنية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستجيب قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاءات العرض العمومية للأفلام، للمعايير المعمارية والتقنية المنصوص عليها في الدفتر المرجعي المتعلق بقاعات السينما، لا سيما فيما يتعلق بمستويات انحناء الأرائك وتهيئة المدخل ودورات المياه والصوت وتجهيزات العرض وجميع المعايير التي تسمح بتوفير الراحة للمشاهدين.
يُعّدُ مكتب دراسات مؤهل دراسة المطابقة على حساب طالب رخصة ممارسة نشاط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام.
ترسل نسخة من دراسة المطابقة للمعايير المحددة إلى المركز الوطني للسينما الذي يسلّم بعد معاينتها شهادة مطابقة، قابلة للتجديد كل سنتين (2)، وفقا للنموذج الثاني المذكور في الملحق بدفتر الشروط هذا.
المادة 6
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يعمل على أن تكون التجهيزات التقنية للقاعة مسايرة للمعايير التكنولوجية الحديثة المطبقة على الصعيد الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بأجهزة العرض، كما يجب عليه أن يوفر للمواطن برمجة سينمائية متنوعة وذات جودة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام مجهزة بمولّد كهربائي ذي سعة كافية تمكّن من ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام مزودة بأجهزة تهوية وتكييف وتدفئة تعمل من أجل ضمان راحة الجمهور.
المادة 9
فتح المادةيجب تركيب جهاز تهوية فعال في كل الأجزاء المغطاة لقاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام التي يتواجد بها الجمهور أو المستخدمون.
ويجب أن تكون هذه التهوية كافية لمنع الارتفاع الزائد لدرجة الحرارة وكذلك لتجديد الهواء بهذه الأماكن.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام مجهزة بإنارة أساسية وأخرى أمنية.
يقصد بالإنارة الأمنية، إشارات الإنارة التوجيهية نحو بوابات الخروج (المسمّاة إشارة) والإنارة المهيأة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام سهلة وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، لا سيما أولئك الذين يتنقلون على كرسي متحرك، بصفة تمكّنهم من الوصول والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة واستعمالها.
المادة 12
فتح المادةينبغي أن تتوفر في كل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام، دورات مياه صالحة للاستخدام في كل وقت ومهيأة لجميع فئات الجمهور.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون كل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام مزودة بنظام حماية من أخطار الحرائق والفزع، مصادق عليه من طرف مصالح الحماية المدنية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتضمن نظام الحماية، على وجه الخصوص، تعليمات تتعلق بمكافحة الحرائق، منها نظام إنذار وأجهزة الإطفاء الآلي أو ذات التحكم اليدوي.
المادة 15
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يضع ملصقات تتضمن تعليمات أمنية دقيقة باللغة الوطنية وكذا باللغة الأجنبية على مستوى بهو المدخل وبداخل قاعة العرض السينمائي.
المادة 16
فتح المادةيجب أن توضع تجهيزات وأنظمة الحماية ومكافحة الحرائق من طرف مؤسسات مختصة ومؤهلة، كما يجب أن تخضع إلى صيانة دورية بانتظام.
يتولى المستغل، تحت مسؤوليته، تصليح الأجهزة والمواد المستهلكة غير الصالحة.
المادة 17
فتح المادةيجب أن توضع تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو داخل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون تلبيس الأرضيات والجدران والمقاعد والستائر والبسط المتواجدة بقاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام من مواد خاصة مانعة للاحتراق.
المادة 19
فتح المادةعند تواجد الجمهور، ينبغي أن تكون كل الأبواب المؤدية إلى قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام سهلة الفتح من الداخل بمجرد الدفع البسيط.
كما ينبغي أن تفتح أبواب المنافذ باتجاه الإخلاء.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يوفر مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تكوينًا لفائدة مستخدميه يتم لدى المؤسسات المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق وتقنيات إخلاء الجمهور.
المادة 21
فتح المادةزيادة على خضوع قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام لعمليات الرقابة المسندة إلى مختلف الأجهزة المؤهلة، فإنها تخضع أيضا لرقابة دورية ومنتظمة تقوم بها المصالح التقنية التابعة للمركز الوطني للسينما.
المادة 22
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، مسك سجل للصيانة تدون فيه كل التدخلات وملاحظات هيئات الرقابة.
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالسير
المادة 23
فتح المادةيمنع بيع واستهلاك المشروبات الكحولية، كما يمنع وضع تجهيزات الألعاب بداخل مبنى قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام.
المادة 24
فتح المادةيمنع منعا باتا التدخين أو تناول أي مادة مضرة بالصحة داخل قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي كل فضاء عرض عمومي للأفلام، ويتم تعليق ملصقات تمنع ذلك بصفة واضحة ودائمة، ويتم التذكير به شفويا عند بداية كل عرض.
المادة 25
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يطلب من الموزع نسخة من تأشيرة استغلال كل فيلم مقترح عرضه على الجمهور، وتقدم هذه التأشيرة عند كل مراقبة يقوم بها الأعوان المؤهلون.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام عرض الأفلام دون حصولها على تأشيرة الاستغلال السينمائي.
المادة 27
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يعلّق في المدخل وخارج القاعة على لوحة ثابتة أو إلكترونية إذا سمح تجهيزها بذلك، وبصفة واضحة، ملصقا عن الفيلم أو الأفلام المبرمجة في القاعة وكذا صوّرا ملونة عن لقطات من هذه الأفلام مع الإشارة عن طريق التعليق على كل الدعائم، إلى أيام وأوقات مختلف حصص العروض.
المادة 28
فتح المادةزيادة على تعليق الملصقات بخصوص الأفلام المبرمجة، يجب على مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، إعلام الجمهور بالفيلم أو الأفلام التي ستبرمج مستقبلا بتعليق ملصقات وكذا صور ملوّنة عن لقطات من هذه الأفلام.
المادة 29
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام نشر البيانات المنصوص عليها في أحكام المادة 37 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، في أماكن العرض السينمائي وعلى جميع الملصقات والإعلانات الإشهارية وجنيريك الأفلام، ويجب أن تكون هذه البيانات ظاهرة ومبيّنة بصفة واضحة باللغة الوطنية وباللغة الأجنبية إن اقتضى الأمر.
المادة 30
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام عرض كل فيلم سينمائي للجمهور بالشكل ووفق الشروط التي تم على أساسها منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، دون اقتطاع أو إضافة أو تعديل وباللغة أو باللغات المتفق عليها.
المادة 31
فتح المادةيمنع الأشخاص الذين يقل سنُّهم عن اثنتي عشرة ( 12 ) سنة من الدخول إلى قاعات ومركّبات قاعات السينما وإلى كل فضاء عرض عمومي للأفلام إذا لم يرافقهم أشخاص بالغون أو وصي حتى وإن كان العرض مخصصا للأطفال.
المادة 32
فتح المادةيلزم مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام باحترام مقاييس النظافة والأمن داخل هذه الأماكن، و يجب عليه بهذه الصفة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وطمأنينة الجمهور.
المادة 33
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يمنع الدخول لكل شخص في حالة سكر أو يظهر من سلوكه أنه يمكن أن يضر بالسير الحسن للعرض.
المادة 34
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أن يخرج من الأماكن كل شخص ذي سلوك يضر أو يعكّر طمأنينة الحضور، ودون تعويض عن التذكرة. كما يمكنه اللجوء إلى القوة العمومية عند الحاجة.
المادة 35
فتح المادةيرخص لمستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام في ظل احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالممارسات التجارية، باستغلال كافيتريا تُفتح للجمهور داخل هذه الأماكن خلال فترة عرض الفيلم وساعة قبل بداية عرضه.
المادة 36
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تسهيل دخول أعوان وضباط الشرطة القضائية ومراقبي ومفتشي السينما إلى هذه الأماكن في كل وقت بغرض مراقبة مدى احترام التنظيم وذلك أثناء تواجد الجمهور وخارج أوقات تواجده.
الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 37
فتح المادةيتم قبول دخول الجمهور إلى قاعات ومركّبات قاعات السينما و إلى كل فضاء عرض عمومي للأفلام بعد تقديمه تذكرة دخول متحصل عليها مقابل دفع حقوق الدخول، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 38
فتح المادةيجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، توفير خدمة البيع الإلكتروني للتذاكر وكل وسائل الدفع الأخرى المتاحة.
المادة 39
فتح المادةتطبع تذكرة الدخول على دعائم ورقية أو رقمية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتكوّن التذكرة من جزءين يمكن فصلهما، يقدم جزء للمتفرج أمّا الجزء الآخر ويدعى "القسيمة" فيحتفظ به المستغل وجوبًا لمدة سنة واحدة، للتبرير به خلال عمليات المراقبة والتصريح.
المادة 40
فتح المادةيجب أن تتضمن تذكرة الدخول البيانات الآتية :
– اسم القاعة أو مركّبات قاعات السينما أو كل فضاء عرض عمومي للأفلام،
– رقم التعريف الجبائي لمستغل قاعة العرض،
– رقم وتاريخ منح رخصة ممارسة الاستغلال السينمائي في القاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية،
– الرقم التسلسلي في قائمة التذاكر،
– تاريخ بيع التذكرة وتوقيت عرض الفيلم الذي سلّمت التذكرة بشأنه،
– تسعيرة الدخول،
– رقم قاعة عرض الفيلم في حالة مركب قاعات السينما.
المادة 41
فتح المادةيمكن مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تطبيق مختلف أصناف التسعيرات المذكورة أدناه :
– التسعيرة الكاملة،
– نصف التسعيرة،
– التسعيرة المدرسية أو الجامعية.
يلزم المستغل بإلصاق وبشكل واضح مختلف التسعيرات المستعملة في جميع الشبابيك.
المادة 42
فتح المادةيلزم مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام بتعويض سعر التذكرة لكل الأشخاص الذين يقدمون طلبًا، في حالة تأخر يتجاوز ثلاثين ( 30 ) دقيقة عن الوقت المقرر لعرض الفيلم أو في حالة انقطاع العرض لمدة تفوق خمس عشرة ( 15 ) دقيقة.
وفي هذه الحالة، يجب على مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام تحرير محضر يبيّن فيه أسباب إلغاء أو انقطاع العرض، وكذا عدد التذاكر والمبلغ المُعوّض. ويرسل هذا المحضر إلى المركز الوطني للسينما.
المادة 43
فتح المادةلا يستوجب التعويض في حالة إلغاء أو انقطاع العرض بسبب حالة القوة القاهرة المعاينة قانونًا.
المادة 44
فتح المادةيعدّ مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، كشفًا يوميًا يدوّن فيه عدد وأرقام التذاكر المبيعة حسب الأصناف التسعيرية المناسبة وعدد التذاكر المُعوّضة، عند الاقتضاء.
المادة 45
فتح المادةتجمع الكشوف اليومية المذكورة في المادة 44 أعلاه، في كشف شهري يعدّ في نسختين (2) أصليتين، يحتفظ بأحدهما لدى مستغل قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، ويرسل الثاني قبل 15 من الشهر الموالي إلى المركز الوطني للسينما.
المادة 46
فتح المادةيتم إعداد الكشوف المذكورة في المادة 44 أعلاه حسب استمارة تسلّم من طرف المركز الوطني للسينما، يملؤها مستغل قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام ويوقّعها، وتتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– عنوان الفيلم ومدة عرضه،
– رقم تأشيرة استغلال الفيلم،
– يوم العرض وعدد الحصص،
– عدد التذاكر المبيعة حسب أصناف التسعيرات وتحديد رقم أول وآخر تذكرة تم بيعها في كل عرض،
– عدد التذاكر المُعوّضة أو الملغاة مع تحديد أرقامها،
– مبلغ الإيرادات المتحصل عليها.
النموذج الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون المركز الوطني للسينما تعهد بالتقيُّد بدفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام أنا الممضي أسفله :
السيد/ ة : ..........................................................
العنوان الشخصي : ...........................................
مالك قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، أو مسيّرها أو مستغلها (1) المسماة : .....................
المتواجدة ب : ...........................البلدية : ............ الدائرة : ..............الولاية : ..............................................................................
أتعهد باحترام كل أحكام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام.
حرّر ب ...................................، في........................................
الإمضاء
(1) أشطب العبارة غير الملائمة النموذج الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون المركز الوطني للسينما شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
– بمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-71 المؤرّخ في 24 رجب 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026 الذي يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام،
– وبعد الاطلاع على دراسة المطابقة للمعايير المحددة لاستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، التي أنجزها مكتب الدراسات : ..........................
– وبناء على محضر المعاينة، تمنح شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام وهذا اعترافا للمعني (ة) السيد (ة) : .................................................................
المولود (ة) بتاريخ : ........................ الساكن / (ة) ب : .......................................
صفة المستغل : ...............................................................................................
باحترامه للمعايير المحددة لاستغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام، في قاعة السينما أو مركب قاعات السينما أو فضاء عرض عمومي للأفلام المسماة : ...................................... المتواجدة ب : ................................
البلدية : ............ الدائرة : ..............الولاية : ...........................
سلّمت هذه الشهادة لاستعمالها بما يسمح به القانون.
حرّر بالجزائر في .................................................
الإمضاء 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-72
مرسوم تنفيذي رقم 26-72 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة لجنة تصنيف قاعات السينما وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.