مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إصدار سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف تنظيمات في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة مدى احترامها من طرف الخاضعين ومساعدتهم على احترام التزاماتهم ذات الصلة.
المادة 2
فتح المادةتتولى كل سلطة من سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، إصدار تنظيمات في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل للخاضعين التابعين لاختصاصاتها أو إشرافها، بما يتوافق مع التشريع الساري المفعول والاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها.
المادة 3
فتح المادةتشمل التنظيمات التي تصدرها سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف، لا سيما منها تدابير العناية الواجب اتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
– الزبائن والأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم و/ أو لصالحهم،
– الخدمات المقدمة وعلاقات العمل وطبيعتها،
– تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنوية،
– تحديد المستفيدين الحقيقيين من عقود التأمين على الحياة،
– إدارة وتخفيض مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– تحديد الأشخاص المعرضين سياسيا وأفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم.
كما تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها في حال الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 4
فتح المادةيجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف وضع التزامات على عاتق الخاضعين التابعين لاختصاصها أو إشرافها، تهدف إلى التحقق من تطبيق تدابير العناية الواجبة اتجاه الزبائن ومسك السجلات وبرامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومعرفتها لمستوى المخاطر في حالة ترخيصها الاعتماد على طرف ثالث.
المادة 5
فتح المادةيجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف اتخاذ التدابير المناسبة بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنشأ في إطار تطوير منتجات جديدة و/ أو ممارسات مهنية جديدة مرتبطة بالمهن التي تخضع لرقابتها أو إشرافها، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتصل بالمنتجات الجديدة والموجودة سابقا، كما يجب عليها وضع إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر وخفضها.
المادة 6
فتح المادةيجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف تبليغ التنظيمات التي أصدرتها فورا ودون تأخير إلى الخاضعين، بكل الوسائل المتاحة، مع نشرها على موقعها الإلكتروني.
ويلزم الخاضعون بالتقيد بالتنظيمات والتعليمات فور تبلّغهم بها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 7
فتح المادةيجب على سلطات الضبط و/ أوالرقابة و/ أو الإشراف وضع برامج للرقابة قائمة على النهج المبني على المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية، للتأكد من تنفيذ الخاضعين التنظيمات الصادرة عنها، لاسيما على أساس إجراء التحقيق المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها بناء على تقييم المخاطر الذي تتبناه، ويجب أن تتم هذه الرقابة مرة واحدة، على الاقل، في السنة.
ويجب عليها إعلام الخاضعين موضوع الرقابة، بنقاط الضعف في أنظمتها الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبضرورة التكفل بالتصحيحات التي تقترحها.
المادة 8
فتح المادةتقوم كل سلطة ضبط و/ أو رقابة و/ أو إشراف بوضع ضوابط الرقابة والإشراف على الخاضعين لها وذلك في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحدد الالتزامات التي يتعين على الخاضعين التقيد بها لتطبيق هذه الضوابط مع مراعاة تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية وطبيعة المخاطر.
المادة 9
فتح المادةيجب على كل سلطة ضبط و/ أو رقابة و/ أو إشراف :
– ضمان متابعة قيام الخاضعين التابعين لاختصاصها أو إشرفها، بتنفيذ التزاماتهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة ونهج إدارة المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية،
– التحقق من وفاء الخاضعين التابعين لاختصاصها أو إشرافها بالالتزامات المقررة بموجب أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه،
– اعتماد وتطبيق التدابير اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجناية أو بجنحة متعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، أو الجرائم المرتبطة بها من تملك حصص مسيطرة فيها أو أن يكونوا من المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص أو يتولوا أي وظيفة من وظائف الإدارة فيها،
– التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج في المجالات المتعلقة بمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على ألاّ يتم الإفصاح عن أي معلومات تم تبادلها لطرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قامت بتزويدها بالمعلومات،
– الاحتفاظ بالإحصائيات المتعلقة بتنفيذ مهامها، بما في ذلك إحصائيات الرقابة التي قامت بها والخروقات المرتكبة والعقوبات المفروضة عليها.
المادة 10
فتح المادةفي حالة إخلال أحد الخاضعين بأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه و/أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه، توجه له سلطة الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف التي يتبعها أو الخاضع لإشرافها تحذيرا قصد اتخاذ التدابير التصحيحية التي تحددها، بعد تمكينه من تقديم توضيحات.
المادة 11
فتح المادةيتعرض كل خاضع أخلّ بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو الذي لم يقم بالتصحيحات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف والمنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتخضع إجراءات توقيع العقوبات التأديبية والتظلم منها والطعن فيها للقواعد المنظمة للمسؤولية التأديبية في كل سلطة من سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف.
ويحوز القرار الصادر بالعقوبات التأديبية قوة السند التنفيذي متى استنفدت طرق الطعن المقرَّرة بشأنه.
المادة 13
فتح المادةيجب على سلطة الضبط و/ أو الرقابة و/أو الإشراف إصدار إرشادات أو تعليمات أو أي آليات أخرى من شأنها تبسيط القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الخاضعين لزيادة الوعي لديهم ومساعدتهم على فهم المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولها أيضا أن تصدر مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية.
المادة 14
فتح المادةيمكن الخاضعين طلب مساعدة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/ أو الإشراف في كل ما يتعلق بتطبيق القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ولا سيما منها تكوين مستخدميها المكلفين بالمهام ذات الصلة.
المادة 15
فتح المادةيجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف التنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي، عند إعداد التنظيمات والبرامج والتعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف مطابقة إجراءاتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1447 موافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن وضع نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.