مرسوم تنفيذي رقم 25-88 مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، المعدل.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 29 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار.
ويمكن المعني، زيادة على ذلك، أن يرفع طعناً لدى الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به''. ''المادّة 30 : تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
– مفتش بيداغوجي مكلف بالمقاطعة، مكان إنشاء المؤسسة، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................“.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 47 : زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه للمراقبة الإلزامية للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر أدناه.
يجب أن تنصب المراقبة خصوصا، على ما يأتي :
– .............................(الباقي بدون تغيير).......................“.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادتين 47 مكرر و 47 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ''المادّة 47 مكرر : تنشأ لجنة مشتركة تكلف بالمراقبة الإلزامية للمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
تتشكل هذه اللجنة التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، من:
– ممثل مديرية الصحة للولاية،
– ممثل مديرية التجارة للولاية،
– ممثل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية،
– ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية،
– ممثل المفتشية الولائية للعمل.
يعيّن أعضاء اللجنة المشتركة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة المشتركة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة''. ''المادّة 47 مكرر 1 : تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 مكرر أعلاه، بالمراقبة الإلزامية كل ثلاث (3) أشهر، من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات على أساس برنامج سنوي يوافق عليه الوالي.
يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة المشتركة خمسة (5) أيام قبل تاريخ المراقبة الإلزامية.
كما يمكن اللجنة المشتركة القيام بالمراقبة الإلزامية عندما تستدعيها وضعية خاصة أو بصفة فجائية، بناء على طلب من الوالي المختص إقليميا أو من رئيس اللجنة''.
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 48 : تعد اللجنة المشتركة المذكورة في المادة 47 مكرر أعلاه، تقريرا عن المراقبة الإلزامية تدون فيه، الملاحظات المعاينة والمخالفات والتقصيرات المحتملة.
ويوقّع التقرير رئيس اللجنة المشتركة وجميع الأعضاء الحاضرين.
يجب على رئيس اللجنة المشتركة إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوالي في أجل ثمانٍ وأربعين ( 48 ) ساعة، ابتداء من تاريخ المراقبة''. ''المادّة 49 : في حالة معاينة مخالفات أو تقصير للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا لبنود دفتر الأعباء، يعذر رئيس اللجنة المشتركة المؤسسة كتابيا في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ المراقبة، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بموجب عقد غير قضائي أو بالوسائل الإلكترونية المتاحة، ويمنحها أجلا أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الإعذار، لتدارك المخالفات و/أو التقصير.
وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، يصدر الوالي المختص إقليميا، بناء على تقرير اللجنة المشتركة، قرارًا ضد المؤسسة المعنية يتضمن العقوبات الإدارية الآتية :
– .......................................................(بدون تغيير حتى) في حالة تكرار المخالفات،
– سحب الاعتماد.
ويعلم رئيس اللجنة المشتركة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا بسحب الاعتماد''.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 19-253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.