مرسوم تنفيذي رقم 26-155 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 7 مكرر : يؤهل ممثلو المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، لإعداد وإمضاء وتسليم كل العقود والمستندات والوثائق المتعلقة بصلاحيات مأمور المركز الوطني للسجل التجاري.
يعيّن هؤلاء الممثلين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، من بين مستخدمي المركز.
ويؤدون اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 أدناه“.
المادة 2
فتح المادةتستبدل العبارتان ”الوزير المكلف بالتجارة“ و“وزير التجارة“ في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالتجارة الداخلية“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.