مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادتين 8 و 16 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتمارس النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية في جميع أنحاء التراب الوطني، في إطار احترام أحكام المادة 4 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، والتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتعتبر نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، أنشطة منظمة تخضع لرخصة يسلّمها المركز الوطني للسينما، قبل القيد في السجل التجاري.
المادة 4
فتح المادةتخضع النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية، إلى القيد في السجل التجاري وإلى تصريح لدى المركز الوطني للسينما.
المادة 5
فتح المادةيخضع تصوير الأفلام في التراب الوطني، سواء كان إنتاجاً جزائرياً أو إنتاجًا مشتركًا إلى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة يسلّمها المركز الوطني للسينما، بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةتمارس النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من قبل :
– الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية،
– الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الهيئات والمؤسسات العمومية التي تُخوّل لها قوانينها الأساسية ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.
المادة 7
فتح المادةتستثنى من واجب الحصول على رخصة لممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية ومن التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية، الهيئات والمؤسسات العمومية التي تُخوّل لها قوانينها الأساسية ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.
المادة 8
فتح المادةتعدّ الرخص والتصاريح المتعلقة بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية شخصية وغير قابلة للتنازل بأي شكل من الأشكال.
المادة 9
فتح المادةيخضع تسليم الرخص وإيداع التصاريح وكذا تجديدها، الخاصة بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، إلى دفع رسم محدد بموجب قانون المالية.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 10
فتح المادةيمنح المركز الوطني للسينما رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 – بالنسبة للشخص الطبيعي :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون قد صدر ضده حكم نهائي بسبب قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف،
– ألاّ يكون محل سحب نهائي لأي رخصة لممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. 2 – بالنسبة للشخص المعنوي :
– أن يكون خاضعًا للقانون الجزائري،
– إثبات تمتع المسيّر وجميع المساهمين أو الشركاء بالجنسية الجزائرية،
– إثبات تمتع المسيّر وجميع المساهمين أو الشركاء بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون قد صدر ضد المسيّر وجميع المساهمين أو الشركاء حكمٌ نهائيٌّ بسبب قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف،
– ألاّ يكون محل سحب نهائي لأي رخصة لممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.
المادة 11
فتح المادةيودع ملف طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية لدى المركز الوطني للسينما مقابل وصل إيداع، والذي لا يعتبر رخصة لمزاولة النشاط.
يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 – بالنسبة للشخص الطبيعي :
– استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،
– نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار،
– نسخة من السيرة الذاتية مرفقة بالشهادات أو بالأعمال المنجزة أو بوثيقة تثبت المؤهلات المهنية في مجال النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – بالنسبة للشخص المعنوي :
– استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الخاصة بالمسيّر وبجميع المساهمين أوالشركاء،
– نسخة من القانون الأساسي،
– نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار،
– نسخة من السيرة الذاتية الخاصة بالمسيّر وبجميع المساهمين أو الشركاء، مرفقة بالشهادات أو بالأعمال المنجزة أو بوثيقة تثبت المؤهلات المهنية في مجال النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.
المادة 12
فتح المادةتمنح رخص ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوماً ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون قرار رفض منح الرخص المتعلقة بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية معلّلاً ويبلغ للمعني بكل وسائل التبليغ الممكنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ إمضائه.
يمكن المعني أن يقدم تظلّماً لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.
القسم الأول — رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي
المادة 14
فتح المادةتحدد صلاحية رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يتعيّن على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يخضع تجديد رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي إلى تقديم ما يثبت أن المنتج قد قام بما يأتي :
– إنجاز فيلم سينمائي واحد طويل، على الأقل، أو فيلمين
(2) قصيرين أو وثائقيين على الأقل،
– الاستعانة بتقنيين جزائريين ينشطون في مجال السينما بصفة منتج تنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية المصورة بالجزائر،
– تسجيل كل فيلم تم إنجازه، في السجل العمومي للسينما،
– إيداع نسخ من كل فيلم تم إنجازه لدى المركز الوطني للسينما، بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال، ولا تكون النسخ المودعة موضوع أي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 16
فتح المادةزيادة على الملف المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، يخضع طلب تجديد رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي إلى تقديم ما يأتي :
– نسخة من مستخرج الضرائب،
– نسخة من الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
– الأعمال المنتجة خلال مدة صلاحية الرخصة السابقة.
المادة 17
فتح المادةمع مراعاة الرخص التي يشترطها التشريع والتنظيم الساريا المفعول، يودع طلب الحصول على الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي في جميع أنحاء التراب الوطني من قبل المنتج أو المنتج المفوّض أو المنتج التنفيذي لدى المركز الوطني للسينما، في أجل لا يقل عن ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل بداية التصوير، ويرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
– استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب،
– نسخة من رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– نسخة من شهادة الوجود حديثة ورقم التعريف الجبائي،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من سيناريو الفيلم مفصلاً،
– ملخص سيناريو الفيلم،
– نسخة من العقد الرسمي المحررة لدى الموثق، والمبرم مع المنتج أو المنتج المشارك أو المنتج المفوّض أو المنتج التنفيذي عندما يكون أحدهم طرفا في الإنتاج،
– بطاقة تقنية مفصلة تحتوي على موضوع وعنوان ونوع الفيلم وأماكن التصوير وتاريخ بداية التصوير ومدته والأجهزة المستعملة والفريق الفني والتقني،
– نسخ من جوازات السفر واتفاقيات وعقود العمل في حالة ما إذا كان أفراد الفريق الفني والتقني أجانب.
المادة 18
فتح المادةتمنح الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه في حالة التصوير في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا أخذ المناظر جوا وفي المناطق المحمية بموجب قوانين خاصة، تسلّم الرخصة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون قرار رفض منح رخصة التصوير السينمائي معلّلاً، ويبلّغ للمعني بكل وسائل التبليغ الممكنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن المعني أن يقدم تظلماً لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.
المادة 20
فتح المادةتستثنى من واجب الحصول على رخصة مسبقة للتصوير السينمائي، عمليات تصوير أفلام الهواة الموجهة للاستعمال الخاص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن منح الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي للمنتجين الأجانب إلاّ في إطار الإنتاج المشترك وبتوفر الشروط الآتية :
– إبرام عقد رسمي بين مؤسسة أو شركة إنتاج خاضعة للقانون الجزائري تكون حائزة على رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي سارية الصلاحية، ومؤسسة الإنتاج السينمائي الأجنبية،
– تخصيص ما لا يقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من طواقمهم الإجمالية للتصوير، لفائدة التقنيين الجزائريين المقيمين في الجزائر الحائزين على البطاقة المهنية للسينما.
المادة 22
فتح المادةيخضع التصوير في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا أخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والأمنية المختصة.
المادة 23
فتح المادةيخضع منح الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي في المناطق المحمية بموجب قوانين خاصّة، إلى الرأي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبعها هذه المناطق.
المادة 24
فتح المادةيخضع التصوير باستعمال الأجهزة الحساسة إلى الرخص الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيخضع تصوير الأفلام السينمائية التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالمجاهدين، وفقا للتشريع الساري المفعول.
يخضع تصوير الأفلام السينمائية التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة، لرأي استشاري من الهيئات المعنية.
المادة 26
فتح المادةتحدد صلاحية الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد.
في حالة الرغبة في تجديد الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي، يتعيّن على المستفيد تقديم طلب التجديد قبل خمسة عشر( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
المادة 27
فتح المادةزيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يخضع تجديد الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي إلى تقديم ما يأتي :
– بطاقة تقنية عن عملية تصوير الفيلم خلال فترة صلاحية الرخصة،
– مشاهد عن تصوير الفيلم خلال فترة صلاحية الرخصة.
المادة 28
فتح المادةيجب على المستفيد من الرخصة المسبقة للتصوير السينمائي، إبلاغ المركز الوطني للسينما كتابيا، بكل تغيير يطرأ على العناصر المكوّنة لملف طلب الرخصة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ التغيير، لا سيما ما تعلق منه بقائمة الفريق الفني والتقني أو مؤسسات الإنتاج السينمائي الأجنبية في إطار الإنتاج المشترك.
المادة 29
فتح المادةلا يمكن إجراء عملية استكشاف مواقع وأماكن التصوير دون الحصول على رخصة مسبقة للتصوير السينمائي.
القسم الثاني — رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي
المادة 30
فتح المادةزيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، تسلّم رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي بإيداع المستفيد تعهد بضمان توزيع منتظم للأفلام السينمائية، لا سيما الأفلام ذات الإنتاج الوطني.
المادة 31
فتح المادةيمارس نشاط التوزيع السينمائي بغرض :
– اقتناء حقوق توزيع الأفلام على مختلف الدعائم،
– الترويج للأفلام عبر وسائل الإشهار،
– برمجة عرض الأفلام بالتنسيق مع مؤسسات الاستغلال،
– إبرام عقود بث أفلام مع مؤسسات الخدمات التلفزيونية والسمعي البصري ومؤسسات خدمات البث السينمائي عبر المنصات الرقمية، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تسيير الحقوق المترتبة على استغلال الأفلام التي تكون محل توزيع،
– استيراد الأفلام وتوزيعها في الجزائر، وفق الشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 32
فتح المادةيمكن صاحب رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي تصدير الأفلام وتوزيعها في الخارج وفق الشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةتحدد صلاحية رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يتعيّن على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
المادة 34
فتح المادةزيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، يخضع تجديد رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي، إلى تقديم ما يثبت أن الموزع قد قام بما يأتي :
– تقديم ما يثبت إرسال البيانات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، إلى المركز الوطني للسينما، قبل انقضاء مدة صلاحية الرخصة السارية المفعول،
– توزيع ما لا يقل عن ستة (6) أفلام في السنة الواحدة، يكون الثلث ( 1/3 ) منها من أفلام جزائرية قبل انقضاء مدة صلاحية الرخصة السارية المفعول،
– تسجيل كل فيلم تم توزيعه في السجل العمومي للسينما،
المادة 35
فتح المادةيجب على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي، إيداع نسخة من كل فيلم تم إنتاجه في الجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، في شكل دعامة مادية أو رقمية لدى المركز الوطني للسينما، بعد انقضاء مدة حقوق الاستغلال.
لا تكون النسخ المودعة موضوع أي استغلال تجاري خلال فترة حماية المصنف السينمائي المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
القسم الثالث — رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية
المادة 36
فتح المادةتمنح رخص ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، لمستغلي هذه الأماكن.
المادة 37
فتح المادةزيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، يخضع إيداع طلب منح رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، إلى تقديم ما يأتي :
– شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، يمنحها المركز الوطني للسينما،
– تعهد يكتتبه صاحب الطلب باحترام دفتر شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية،
– كل وثيقة تثبت حق استغلال القاعة ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي (سند الملكية أو عقد الايجار).
المادة 38
فتح المادةتحدد صلاحية رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يتعيّن على المستفيد من رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق نفس الشروط والأشكال المحددة في هذا المرسوم.
المادة 39
فتح المادةزيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، يخضع طلب تجديد رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، إلى تقديم المستغل ما يأتي :
– حصيلة مفصلة للأفلام المعروضة في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية قبل انقضاء مدة صلاحية الرخصة السارية المفعول،
– تقديم ما يثبت إرسال البيانات والإحصائيات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، إلى المركز الوطني للسينما، وفقاً للكيفيات المحددة في دفتر شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، بعد انقضاء مدة صلاحية استغلال أي فيلم.
المادة 40
فتح المادةلا يمكن للمستغل عرض الأفلام دون حصوله على تأشيرة الاستغلال أو التأشيرة الثقافية حسب الحالة.
الفصل الثالث — سحب وتعليق رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 41
فتح المادةيمكن المركز الوطني للسينما تعليق رخصة ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة، على الخصوص في الحالات الآتية :
– رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي لعدم إبرام منتج الفيلم عقد رسمي لدى موثق مع المنتج المشارك أو المنتج المفوّض أو المنتج التنفيذي عندما يكون أحدهم طرفًا في الإنتاج،
– رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي لعدم التزام الموزع إبلاغ الجمهور عبر أيّ دعامة من الدعائم الإعلامية والإشهارية عن كل فيلم مبرمج عرضه في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومي،
– رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي عند بث الأفلام على المنصات الرقمية دون الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي،
– رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية إذا لم تتحصل الأفلام على تأشيرة الاستغلال السينمائي،
المادة 42
فتح المادةزيادة على حالات التعليق المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يتم تعليق رخصة ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى غاية إتمام الإجراءات المطلوبة، في الحالات الآتية :
– عدم تقديم البيانات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه،
– عند استغلال فيلم بواسطة كل الدعائم التسجيلية الموجهة للاستخدام الخاص للجمهور قبل انقضاء مدة ستة
(6) أشهر من تاريخ عرضه الأول في قاعات السينما عبر التراب الوطني، باستثناء حالات تقليص أو تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 31 ( الفقرة 2) من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.
– عند عدم التسجيل في السجل العمومي للسينما.
المادة 43
فتح المادةيسحب المركز الوطني للسينما رخصة ممارسة النشاطات السينمائية، نهائيا، في حال العود في ارتكاب المخالفات التي تم على أساسها تعليق الرخصة مؤقتا طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم، على الخصوص في الحالات الآتية :
– إنتاج وتوزيع واستغلال أي فيلم مخالفة لأحكام المادة 4 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، والتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– توزيع أفلام في غياب عقد توزيع مبرم مع المنتج أو مع حائز حقوق التوزيع،
– عدم احترام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي،
– الإخلال بالشروط التي تم على أساسها منح تأشيرة الاستغلال السينمائي لعرض كل فيلم سينمائي للجمهور،
– التنازل عن الرخصة للغير،
– الإفلاس والتسوية القضائية.
المادة 44
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، يمكن المركز الوطني للسينما سحب رخصة التصوير السينمائي نهائيا، على الخصوص في الحالات الآتية :
– التنازل عن الرخصة للغير،
– تصوير مشاهد للفيلم غير مذكورة في السيناريو وتخالف أحكام المادة 4 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه،
– القيام بالتصوير في المواقع غير المرخص بها،
– عدم التصريح بمؤسسات الإنتاج السينمائي الأجنبية في حالة الإنتاج المشترك،
– استقدام فريق فني وتقني غير مصرح به في رخصة التصوير السينمائي،
– عدم الوفاء بالالتزام بتخصيص ما لا يقل عن عشرة في المائة ( 10 )% من طواقمها الإجمالية للتصوير لفائدة التقنيين الجزائريين المقيمين في الجزائر الحائزين البطاقة المهنية للسينما، وذلك خلال إنجاز عمليات التصوير السينمائي المرخص بها التي تنجز في إطار الإنتاج المشترك أو من طرف مؤسسات الإنتاج السينمائي الأجنبية.
الفصل الرابع — شروط وكيفيات إيداع تصاريح ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية
المادة 45
فتح المادةزيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، يودع التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية، وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية مرفقاً ببطاقة تقنية عن النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية، لدى المركز الوطني للسينما مقابل وصل إيداع.
المادة 46
فتح المادةيكون رفض ملف التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية، بموجب قرار معلل يتم تبليغه للمعني بكل وسائل التبليغ الممكنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن للمعني أن يقدم تظلّمًا كتابيا لدى الوزير المكلف بالثقافة ضمن الآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.
المادة 47
فتح المادةتحدد صلاحية التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية ونشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية الخاضعة للتصريح، بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يتعيّن على المستفيد، في حالة الرغبة في تجديد التصريح تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحيته.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 96-16
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 09-04
- أمر رقم 21-09
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 23-09
- قانون رقم 24-02
- قانون رقم 24-07
- قانون رقم 24-08
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 13-276
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 22-313
- مرسوم تنفيذي رقم 25-196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.