قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس قوانين / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه 18 غشت سنة 2004 م قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية..
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة. قانون رقم 04 – 10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة … مراسيم فردية
غشت سنة 2004 ، يتعلق بالتربية البدنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة سابقا. المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا. المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي
سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا… 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج .. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بمصالح رئيس الحكومة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير بمصالح رئيس الحكومة.
2 رجب عام 1425 ه 18 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادي الثانية
فهرس (تابع) عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلف بالتقييم والتحليل الاستشرافي بالمديرية العامة للإصلاح الإداري… 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية بالديوان الوطني للإحصائيات.
عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية
عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الشباك لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر . 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 كهربائيتين. الموافق 13 يوليو سنة 2004، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين
وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”. 31 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه 18 غشت سنة 2004 م قوانين قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المواد 119 و 120 122-9 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن مهنة التوثيق،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، -وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 14 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 0498 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-11 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمناطق الحرة وبمقتضى القانون رقم 03-12 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى القانون رقم 03-13 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها، وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية
- و بعد مصادقة البرلمان
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية. الباب الأول شروط التسجيل في السجل التجاري القسم الأول السجل التجاري المادة 2 : يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري، ويرقمه ويؤشر عليه القاضي. يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية، لممارسة نشاط تجاري، ويعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير. المادة 3 : يتضمن مستخرج السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية. يتم تسجيل كل مؤسسة ثانوية تنشأ عبر التراب الوطني بالرجوع إلى التسجيل الرئيسي. لا يسلم إلا مستخرج واحد من السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو اعتباري تاجر . لا تطلب من التجار صور و / أو نسخ مطابقة للأصل من مستخرج السجل التجاري إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط تجاري، بالقيد في السجل التجاري، ولا يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إلا أمام الجهات القضائية المختصة. يمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري، باستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد. يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه عن طريق التنظيم. القسم الثاني التسجيل في السجل التجاري المادة 5 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجيل في السجل التجاري، كل قيد أو تعديل أو شطب. تحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 5 المادة 6 : بغض النظر عن أحكام المادة 20 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، يجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج، التسجيل في السجل التجاري. المادة 7 : تستبعد من مجال تطبيق أحكام هذا القانون، الأنشطة الفلاحية والحرفيون في مفهوم الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، والشركات المدنية والتعاونيات التي لا يكون هدفها الربح، والمهن المدنية الحرة التي يمارسها أشخاص طبيعيون والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المادة 8 : دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية :
- اختلاس الأموال الغدر، الرشوة، السرقة والاحتيال،
- إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور،
- الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري تبييض الأموال الغش الضريبي،
- الاتجار بالمخدرات
- المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه المادة 9 : لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف. على الذي يدعي حالة التنافي إثبات ذلك. ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية تجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها. لا يمكن وجود حالة تناف بدون نص. المادة 10 : يؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتسجيل كل شخص طبيعي أو اعتباري في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب. القسم الثالث الإشهار القانوني المادة 11 : يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة أخرى خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إجراء الإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يعتد بتسجيل الشخص الاعتباري في السجل التجاري تجاه الغير إلا بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوني. المادة 12 : يقصد بالإشهار القانوني، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، إطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات والإشعارات المالية. كما تكون موضوع إشهار قانوني صلاحيات هيئات الإدارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العمليات. وعلاوة على ذلك، تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفلاس، وكذا كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني على نفقة المعني. المادة 13 : يبدأ سريان الإشهارات القانونية التي يقوم بها الشخص الاعتباري تحت مسؤوليته وعلى نفقته بعد يوم كامل ابتداء من تاريخ نشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 18 غشت سنة 2004 م المادة 14 : تكون الإشهارات القانونية أيضا موضوع إدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة أو أية وسيلة ملائمة، وعلى عاتق ونفقة الشخص الاعتباري. المادة 15 : يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بإجراءات الإشهار القانوني. يهدف الإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار ، إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة وملكية القاعدة التجارية. تحدد كيفيات إجراء الإشهار القانوني ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم. المادة 16 : يجوز لكل شخص يهمه الأمر، وعلى نفقته الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري. المادة 17 : لا تخضع المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهار القانوني المنصوص عليه في أحكام هذا القانون. الباب الثاني الأنشطة التجارية القسم الأول ممارسة الأنشطة التجارية المادة 18 : يمكن ممارسة الأنشطة التجارية في شكل قار أو غير قار . المادة 19 : يعتبر نشاطا تجاريا قارا في مفهوم أحكام هذا القانون، كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل. يوطن عنوان الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا تجاريا قارا في المحل التجاري الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصفة منتظمة. المادة 20 : يعتبر نشاطا تجاريا غير قار في مفهوم أحكام هذا القانون، كل نشاط تجاري يمارس عن طريق العرض أو بصفة متنقلة. يمارس النشاط التجاري غير القار في الأسواق والمعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض.
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م يجب على التاجر الذي يمارس تجارة غير قارة اختيار موطنه القانوني في إقامته المعتادة. تحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة عن طريق التنظيم. المادة 21 : عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية الانتهاء من المشروع، ومن ثم يصبح موقع النشاط موطنا له. المادة 22 : يمكن كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا التوقف عن ممارسة تجارته أثناء العطلة الأسبوعية و / أو السنوية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثاني مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري المادة 23 : تتم عملية تسجيل الأنشطة التجارية بالرجوع إلى مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري عن طريق التنظيم. القسم الثالث الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري المادة 24 : تخضع شروط وكيفيات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري، إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات الخاصة التي تحكمها. تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 : تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجيله في السجل التجاري، على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 غير أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائي المطلوبين اللذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الرابع التجهيز التجاري المادة 26 : يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي :
- الفضاء التجاري : المناطق المهيأة والمجهزة بهدف استقبال أي نشاط تجاري،
- التجهيز التجاري : تواجد وتنظيم الأنشطة التجارية على مستوى الفضاء التجاري. تهدف شروط مكان تواجد وتنظيم الأنشطة المنصوص عليها أعلاه إلى حماية المحيط والآثار والأماكن التاريخية وصحة المواطنين وسلامتهم وكذا احترام النظام العام، وتحدد عن طريق التنظيم. المادة 27 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 14 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، لا يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري لإنتاج السلع والخدمات من شأنه أن يحدث أضرارا أو مخاطر بالنسبة لصحة وراحة السكان و/أو المحيط، إلا في المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا الغرض والواقعة في المناطق الحضرية أوشبه الحضرية السكنية دون سواها. غير أنه يمكن أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية أوشبه الحضرية وخارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية، بناء على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة. تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 28 : لا يمكن تواجد أنشطة التوزيع بالجملة إلا في المناطق شبه الحضرية و/أو ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه يمكن تواجد الأنشطة التجارية الخاصة بالتجزئة وبالخدمات المسماة بالتجارة الجوارية على مستوى المناطق السكنية. توضح شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 29 : بغض النظر عن أحكام المادتين 27 و 28 أعلاه، يجب مطابقة الأنشطة التجارية الممارسة عند تاريخ نشر هذا القانون مع الأحكام المذكورة أعلاه في أجل سنتين (2). الباب الثالث الجرائم والعقوبات المادة 30 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بعمليات المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة بالتجارة والضرائب. تتم كيفيات مراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لنفس الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية. المادة 31 : يقوم الأعوان المؤهلون والمذكورون في المادة 30 أعلاه بغلق محل كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته. زيادة على إجراء الغلق، يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج. المادة 32 : يعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في السجل التجاري بغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج . زيادة على هذه الغرامة، يجوز لأعوان الرقابة المؤهلين والمذكورين في المادة 30 أعلاه، القيام بحجز سلع مرتكب الجريمة، وعند الاقتضاء، حجز وسيلة أو وسائل النقل المستعملة. إن شروط وكيفيات إجراء الحجز هي نفسها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية. 18 غشت سنة 2004 م المادة 33 : يعاقب كل من يقوم عن سوء نية بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري، بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج . المادة 34 : يعاقب كل من يقوم بتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، بعقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج . زيادة على هذه العقوبات، يأمر القاضي تلقائيا بغلق المحل التجاري المعني، كما يمكنه أيضا أن يقرر منع القائم بالتزوير من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس (5) سنوات. المادة 35 : يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11 و 12 و14 من هذا القانون بغرامة من 30.000 دج إلى 300.000 دج . يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة. المادة 36 : يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج . يتعين على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانونية، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة. المادة 37 : يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة (3) أشهر تبعا للتغييرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر، بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج والسحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي، إلى أن يسوي التاجر وضعيته. تعتبر تغييرات طارئة على وضعية التاجر أو حالته القانونية : تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجر، تغيير المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري، تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية، تعديل القانون الأساسي للشركة.
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م المادة 38 : لا يمكن أن يمارس النشاط التجاري إلا صاحب السجل التجاري. يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر مهما يكن شكل هذه الوكالة، باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى. يعاقب على هذه الجريمة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج وتطبق على صاحب السجل التجاري وعلى المستفيد من الوكالة وعلى الموثق أو أي شخص آخر قام بتحريرها. علاوة على ذلك، يأمر القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري موضوع الجريمة. المادة 39 : يعاقب على ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري بغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج . وفي حالة عدم التسوية خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري. المادة 40 : مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الذي يحكمها، يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبين، بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج . علاوة على ذلك، يقوم القاضي بغلق المحل التجاري. وفي حالة عدم التسوية خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري. المادة 41 : ينتج عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد (1) وغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج . وفي حالة عدم التسوية خلال شهرين (2) ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري. الباب الرابع أحكام مختلفة وختامية المادة 42 : يجب على المركز الوطني للسجل التجاري أن يرسل، عن طريق أية وسيلة ملائمة، في للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الشهر السابق كل المعلومات التي تتعلق بعمليات التسجيل في السجل التجاري المنجزة خلال الشهر المعني، إلى مصالح كل من الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والإحصاء. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 43 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري المعدّل والمتمم، باستثناء المواد الأولى و8 و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 و 18 و 25 و 31 و 32 و 33 منه. تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية بصفة انتقالية حتى تاريخ بداية سريان مفعول النصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها، باستثناء المراسيم التنفيذية المخالفة لأحكام هذا القانون. المادة 44 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بقانون المناجم، 18 غشت سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة. المادة 2 : تتمثل أهداف ترقية الطاقات المتجددة فيما يأتي : حماية البيئة بتشجيع اللجوء إلى مصادر الطاقة غير الملوثة
- المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية بالحد من إفرازات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري،
- المساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة على الطاقات التقليدية وحفظها،
- المساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بتثمين مصادر الطاقة المتجددة بتعميم استعمالها. الباب الأول تعريف الطاقات المتجددة المادة 3 : تعرف الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أو الحرارية أو الغازية المحصل عليها انطلاقا من تحويل الإشعاعات الشمسية وقوة الرياح والحرارة الجوفية والنفايات العضوية والطاقة المائية وتقنيات استعمال الكتلة الحيوية مجموع الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة، باللجوء إلى تقنيات هندسة المناخ الحيوي في عملية البناء.
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م المادة 4 : تخضع مجموع عمليات تحويل الطاقات المتجددة من شكلها الأولي إلى شكلها النهائي، إلى أحكام هذا القانون، وتمثل مجال تطبيقه، ولاسيما فروع التحويل الآتية:
- طاقة الإشعاع الشمسي : تحويل كهروضوئي، تحويل حراري وحراري حركي.
- طاقة الكتلة الحيوية : عمليات التحويل اللاهوائي “الرطب” عن طريق التخمير الميثاني والكحولي، عمليات التحويل “الجاف” بالاحتراق والتفحيم والتحويل إلى غاز .
- طاقة الرياح : تحويل ميكانيكي
- تحويل كهروميكانيكي.
- طاقة الحرارة الجوفية : استرجاع في شكل حراري.
- الطاقة المائية : تحويل كهروميكانيكي.
- المواد والتقنيات المرتبطة بهندسة المناخ الحيوي التي تسمح بتحقيق اقتصاد فعلي في استعمال الطاقات التقليدية. المادة 5 : تحدد مدونة المنشآت والتجهيزات والمواد والتقنيات الهندسية القابلة لتأهيل الطرق المستعملة في الطاقات المتجددة عن طريق التنظيم ، يوضح ، لكل عنصر من المدونة، أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة، الذي سجل من أجلها. الباب الثاني ترقية الطاقات المتجددة المادة 6 : تتم ترقية الطاقات المتجددة من خلال : 1 - برنامج وطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة يدعى في صلب النص “البرنامج الوطني”، وحصيلة سنوية الاستعمال الطاقات المتجددة تدعى في صلب النص “الحصيلة السنوية”، 2 - آليات ترقية الطاقات المتجددة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 المادة 7 : يتضمن البرنامج الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 6 أعلاه، مجموع أعمال الإعلام والتكوين والتعميم وكذا تحفيز البحث والإنتاج والتنمية، واستعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة و/ أو بديلا عن الطاقات التقليدية. الفصل الأول البرنامج الوطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة والحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة المادة 8 : يضم البرنامج الوطني مجموع نشاطات ترقية الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون. المادة 9 : يعتبر البرنامج الوطني برنامجا خماسيا يندرج ضمن مخططات مستقبلية خاصة بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة مع أفاق 2020. المادة 10 : يتضمن البرنامج الوطني نموذجا لتحديد التكاليف يشمل ما يأتي : آليات تحديد التكاليف الطاقوية المرجعية، عناصر وآليات تحديد التكلفة البيئوية للطاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار ومع تقييم مختلف التأثيرات البيئية وتحسين الإطار المعيشي المترتب على استعمال الطاقات المتجددة، مقاييس تعريف وتطوير الحاجات وتثمين المنتوجات المرتبطة بالطاقات المتجددة وتأثيرها على الاستهلاك الوطني وعلى تصدير الطاقة. المادة 11 : تسطر الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة مجموع استعمالات الطاقات المتجددة. المادة 12 : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد ومحتوى وشروط المصادقة وتنفيذ ما يأتي :
- المخططات المستقبلية في مجال الطاقات المتجددة مع أفاق 2020
- برنامج ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة في بعدها الخماسي
- الجزء السنوي لبرنامج ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، نموذج تحديد التكاليف، الحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه الفصل الثاني آليات ترقية الطاقات المتجددة المادة 13 : تتشكل آليات ترقية الطاقات المتجددة من خلال إثبات أصل الطاقات المتجددة ونظام تحفيز استعمالها. المادة 14 : تهدف آلية شهادة المنشأ إلى إثبات أن أصل أي طاقة معينة مصدرها طاقة متجددة. تحدد كيفيات إثبات الأصل واستعمال هذه الشهادات عن طريق التنظيم. المادة 15 : تستفيد أعمال ترقية البحث والتنمية واستعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة و/أو بديلا عن الطاقات التقليدية من التحفيزات التي تحدد طبيعتها وقيمتها بموجب قانون المالية. المادة 16 : تحدد عن طريق التنظيم شروط استعمال وتثمين الغاز الحيوي الناتج عن النفايات العضوية الحضرية والريفية والصناعية، وكذا مجموع الطاقات المتجددة الناتجة حسب الكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون. المادة 17 : تنشأ هيئة وطنية تتولى ترقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة تدعى “المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة”. تحدد مهام المرصد الوطني وتشكيلته وسيره عن طريق التنظيم. المادة 18 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بالتربية البدنية والرياضة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 119 و 120 و122 و 126 منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، 18 غشت سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 4 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات -وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلّق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضة وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 وبمقتضى القانون رقم 01-17 المؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول المبادئ والأهداف المادة الأولى : يحدد هذا القانون المبادئ والأهداف والقواعد العامة التي تسير التربية البدنية والرياضة وكذا وسائل ترقيتهما. المادة 2 : تساهم التربية البدنية والرياضة اللتان تعتبران عنصرين أساسيين للتربية في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم. تشكل التربية البدنية والرياضة عاملا هاما في ترقية الشباب اجتماعيا وثقافيا وفي تدعيم قيم التماسك الاجتماعي. المادة 3: تعتبر ممارسة التربية البدنية والرياضة حقا معترفا به لكل المواطنين دون تمييز في السن أو الجنس. تعد ترقية وتطوير التربية البدنية والرياضة من الصالح العام. المادة 4 : تحدد الدولة سياسة تطوير التربية البدنية والرياضة وتتولى تنظيمهما ومراقبتهما.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه المادة 5: تتولى الدولة والجماعات المحلية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، ترقية التربية البدنية والرياضة وتطويرهما، وتضع بصفة خاصة، كل الوسائل الضرورية لضمان التمثيل الأفضل للوطن في المنافسات الرياضية الدولية. الفصل الثاني التربية البدنية والرياضية المادة 6 : تعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في كل أطوار التربية الوطنية. ويدرج تدريسها كمادة إلزامية في برامج التربية والتكوين والتعليم المهنيين وتتوج بامتحانات. يكون تدريس التربية البدنية والرياضية على مسؤولية الوزيرين المكلفين بالتربية الوطنية والتكوين المهني. المادة 7 : يمكن ممارسة التربية البدنية والرياضية على مستوى التعليم التحضيري، وتهدف إلى النمو الحركي والنفسي للطفل. المادة 8 : ممارسة التربية البدنية والرياضية إجبارية في أوساط التعليم والتكوين العاليين. المادة 9 : ممارسة التربية البدنية والرياضية إجبارية في المؤسسات المتخصصة الخاصة بالأشخاص المعوقين وذوي العاهات. المادة 10 : ممارسة التربية البدنية والرياضية إجبارية ضمن هياكل استقبال الأشخاص الموضوعين في أوساط إعادة التربية والوقاية، وكذا المؤسسات العقابية. المادة 11 : يجب أن تحتوي برامج التربية والتكوين والتعليم العالي إجباريا على حجم ساعي مخصص لممارسة الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية. يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم والتكوين وكذا المشاريع الجديدة على منشآت وتجهيزات رياضية تتناسب مع التربية البدنية والرياضية على أساس شبكة تجهيزات تأخذ بعين الاعتبار مختلف مراحل التعليم. المادة 12 : يخضع تعليم وممارسة التربية البدنية والرياضة إلى ترخيص طبي مسبق. 18 غشت سنة 2004 م تؤهل مصالح الطب المدرسي وحدها للقيام بالمراقبة الطبية القابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية. تقوم المصالح الطبية التابعة لقطاع الصحة بالمراقبة الطبية القابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، وفي المؤسسات المتخصصة الخاصة بالأشخاص المعوقين وذوي العاهات، وضمن هياكل استقبال الأشخاص الموضوعين في أوساط إعادة التربية والوقاية وكذا المؤسسات العقابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : يتولى تعليم و / أو تنشيط التربية البدنية والرياضية ضمن مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات تابعة للوزارات المكلفة بالرياضة والتربية الوطنية والتعليم العالي. يستفيد المكلفون بالتربية البدنية والرياضية للأشخاص المعوقين والأشخاص الموضوعين في مؤسسات إعادة التربية والوقاية والأشخاص الموضوعين في المؤسسات العقابية، من تكوين متخصص. المادة 14 : تكلف اتحاديتا الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية على وجه الخصوص، بتنظيم وتنشيط وتطوير البرامج الرياضية في الأوساط المدرسية والجامعية. تحدد تشكيلة وكيفيات تنظيم اتحاديتي الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وسيرهما عن طريق التنظيم. المادة 15 : تسير اتحاديتا الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية نظامهما التنافسي الوطني والدولي. وتنضمان إلى الاتحاديتين الدوليتين المختصتين بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة والوزراء المعنيين. وتنظمان دوريا ألعابا رياضية وطنية مدرسية وجامعية. تحدد برامج الاتحاديتين للرياضة المدرسية والرياضة الجامعية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة.
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م تضم اتحاديتا الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، على التوالي، جمعيات ورابطات رياضية مدرسية وجامعية. تحدث إجباريا داخل المؤسسات المذكورة في المادتين 11 و 13 أعلاه، جمعيات رياضية مكلفة بتنشيط الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، وكذا في وسط التكوين المهني. تحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرة أعلاه، وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الرياضة للجميع المادة 16 : تتمثل الرياضة للجميع في تنظيم التربية البدنية والتسلية الرياضية الترفيهية الحرة أو المنظمة لفائدة أكبر عدد من المواطنين دون تمييز في السن أو الجنس. تشكل الرياضة للجميع عاملا هاما في :
- ترقية الصحة العمومية،
- إدماج الشباب اجتماعيا ومحاربة الآفات الاجتماعية، لا سيما في إطار برامج تحفيزية جوارية على مستوى الأحياء والبلديات لفائدة الشباب، لاسيما من خلال تنظيم منافسات رياضية ما بين الأحياء وما بين البلديات. وبهذه الصفة، يجب على الدولة والجماعات المحلية أن تسهر على إنشاء مركبات رياضية جوارية وتهيئتها وتطويرها. تنظم الرياضة للجميع ضمن النوادي الرياضية والرابطات الرياضية المكونة للاتحادية الوطنية للرياضة للجميع. المادة 17 : تنشأ اتحادية وطنية للرياضة للجميع. تنظم الاتحادية الوطنية للرياضة للجميع التربية البدنية والرياضة والتسلية والرياضة الترفيهية الحرة أو المنظمة لفائدة أكبر عدد من المواطنين دون تمييز في السن أو الجنس. تحدد كيفيات تنظيم هذه الاتحادية وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 18 : تنشأ اتحادية وطنية للرياضة والعمل. تنظم الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل التربية البدنية والرياضة لصالح العمال في وسط الشغل. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 تحدد كيفيات تنظيم هذه الاتحادية وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 19 : زيادة على النشاطات المبذولة في إطار الخدمات الاجتماعية، يمكن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص إنشاء وتمويل نواد رياضية تكلف بتنظيم وتطوير النشاطات البدنية والرياضية. المادة 20 : يجب على الدولة والجماعات المحلية، وكذا كل شخص طبيعي أو اعتباري، السهر على الحفاظ على الممارسات البدنية والرياضية التقليدية. المادة 21 : تنظم الممارسات البدنية والرياضية التقليدية في إطار اتحادية للألعاب والرياضات التقليدية. تسهر اتحادية الألعاب والرياضات التقليدية على المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وتنظيمها وتطويرها، لاسيما عبر إعداد بطاقية وطنية وتنظيم مهرجان وطني للألعاب والرياضات التقليدية بصفة منتظمة. تحدد كيفيات تنظيم هذه الاتحادية عن طريق التنظيم. الفصل الرابع رياضة النخبة والمستوى العالي المادة 22 : تتمثل رياضة النخبة والمستوى العالي في التحضير والمشاركة في المنافسات المتخصصة الهادفة إلى تحقيق أداءات تقيم على أساس المقاييس التقنية الوطنية والدولية والعالمية. تنظم رياضة النخبة والمستوى العالي حسب مستويات متميزة بكثافتها ومستوى الأداءات المحققة. المادة 23 : يسمح تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي ببروز مواهب رياضية شابة والتكفل بها. تتولى الهياكل والمؤسسات المتخصصة تربية وتكوين وتحسين مستوى المواهب الرياضية. تحدد شروط إحداث الهياكل والمؤسسات المتخصصة وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم. وبهذه الصفة، تتولى الدولة بالتنسيق مع الجماعات المحلية وبمساهمتها إنشاء :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه ثانويات رياضية وأقسام رياضة ودراسة، مراكز للتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية مدارس رياضية وطنية وجهوية متخصصة حسب الرياضة. المادة 24 : تسهر الدولة والجماعات المحلية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية المعنية والنوادي الرياضية، على إحداث مراكز لتكوين المواهب الرياضية. يجب أن تعتمد هذه المراكز من قبل الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 25 : تتولى الدولة والجماعات المحلية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، التكفل برياضة النخبة والمستوى العالي بتحضير مشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الدولية والعالمية، طبقا للبرامج التي تعدها الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية. المادة 26 : يمنح الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح الاتحادية الرياضية الوطنية، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية، صفة رياضي النخبة والمستوى العالي. يصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي في فئات مختلفة متسلسلة على أساس معايير وأداءات محققة. تحدد الفئات ومعايير الالتحاق بها والتدرج في إحداها، وكذا شروط فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي عن طريق التنظيم. المادة 27 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من :
- تدابير خاصة تتعلق بتحضيره التقني، وأجرته ودراساته وتكوينه ومشاركته في الامتحانات ومسابقات الإدارة العمومية وإدماجه المهني الكامل أثناء وبعد مساره الرياضي،
- تأجيل تجنيده في الخدمة الوطنية عند الاقتضاء، لتمكينه من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية والعالمية 18 غشت سنة 2004 م تعيينه في هياكل تتوفر على إمكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري إذا كان مجندا في الخدمة الوطنية، منحة التكوين والتحضير وتحسين الأداء الرياضي في الخارج وكذا التكفل بماريف التجهيزات والتدريبات والمشاركة في المنافسات، تعديل في مواقيت عمله والاستفادة من فترات غياب خاصة مدفوعة الأجر من طرف المستخدم أو الدولة،
- تدابير استثنائية من حيث السن والمستوى العلمي للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان التربية البدنية والرياضة، تأمين على الأخطار التي قد يتعرض لها قبل وأثناء المنافسة وممارسة النشاطات الرياضية، تدابير استثنائية تخص التحاقه وإدماجه وترقيته في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة أو أسلاك أخرى تابعة للإدارة العمومية، وكذا انتداب لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه مع المحافظة على مرتبه عندما يمارس نشاطا مهنيا حماية ومتابعة طبية رياضية أثناء وبعد مساره الرياضي،
- وسائل استرجاع القوة تتناسب مع متطلبات الممارسة الرياضية
- دعم مالي ومادي ومنشآتي للدولة، حسب كيفيات تعاقدية تحدد شروط استعمال ورقابة المساعدات الممنوحة
- قانون أساسي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المبالغ وعناصر الأجر وشروط منح وسحب الأجرة وكذا القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي عن طريق التنظيم. المادة 28 : زيادة على الواجبات التي يخضع لها كل رياضي كما هو منصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون، يلتزم رياضي النخبة بالمشاركة في كل المنافسات الدولية والعالمية والقارية المقررة في برنامج الاتحادية الوطنية الرياضية المعنية و/أو اللجنة الوطنية الأولمبية. المادة 29 : في إطار مكافحة تعاطي المنشطات يبادر الوزيران المكلفان بالرياضة والصحة، بصفة
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م مشتركة، بالتدابير الضرورية لوضع نظام مراقبة ووقاية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية. الفصل الخامس الرياضيون والتأطير المادة 30 : يعتبر رياضيا، كل ممارس معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ومجاز قانونا ضمن ناد رياضي. يستفيد الرياضيون حسب أصنافهم من قانون أساسي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة. المادة 31 : للتأطير الرياضي مهمة تربية وتكوين الشباب طبقا للمبادئ المحددة بموجب هذا القانون ولمبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية. مستخدمو التأطير الرياضي هم : المسيرون المتطوعون المنتخبون المدربون
- المستخدمون الممارسون وظائف الإشراف والتنظيم والتكوين والتعليم والتنشيط والتحكيم وفي لجان التحكيم، وكذا أطباء الرياضة والمستخدمون الطبيون وشبه الطبيين على مستوى اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي أو كل مؤسسة أو هيئة محدثة لهذا الغرض. تحدد القوانين الأساسية لمستخدمي التأطير الرياضي عن طريق التنظيم. المادة 32 : يلتزم الرياضيون ومستخدمو التأطير خلال مسارهم الرياضي بما يأتي :
- العمل على تحسين أداءاتهم الرياضية،
- احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها، الامتثال للأخلاقيات الرياضية والامتناع عن كل أعمال العنف تلبية نداء النخبة الوطنية والتمسك بالدفاع عن الوطن وتمثيله بصورة مشرفة،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات والامتناع عن اللجوء إلى استعمال المواد المنشطة المحظورة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 المادة 33 : لا يمكن الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية وطنيا ومحليا في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول صاحبها سلطة القرار. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 34 : يمكن أن يستفيد من بعض التدابير الخاصة المقررة في المادة 27 من هذا القانون مستخدمو التأطير التقني والطبي في حالة تحقيق نتائج ذات مستوى دولي أو عالمي من طرف الرياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 35 : يؤمّن الرياضيون وأعوان التأطير الرياضي من مخاطر الحوادث التي يتعرضون إليها أثناء وبعد المنافسات الرياضية الوطنية والدولية والتدريبات، ويستفيدون في هذا المجال من الحماية الطبية الرياضية. إضافة إلى ذلك، يستفيد الرياضيون وأعوان التأطير الرياضي من حماية من كل اعتداء محتمل يتصل بمهامهم قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها. المادة 36 : علاوة على الحقوق المعترف بها بموجب هذا القانون، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التأطير من فترات غياب خاصة، مدفوعة الأجر ومبررة، مع إضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني، إذا كانت من أجل : متابعة أو إعطاء دروس في التكوين وتحسين الأداء،
- المشاركة في الندوات والتداريب واللقاءات الخاصة بالرياضة المشاركة في المنافسات الرياضية المعتمدة من طرف الهياكل الرياضية. تحدد كيفيات منح رخص الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر ومدتها وكذا طرق تعويضها عن طريق التنظيم.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه المادة 37 : يمكن الرياضيين أو مجموعة الرياضيين التعاقد مع ممثل عنهم يسمى مدير أعمال (MANAGER) للاستعانة بخدماته مقابل أجرة لا يمكن أن تتعدى خمس (1/5) مبلغ العقود المبرمة لفائدتهم. يجب على مدير أعمال الرياضي أو مجموعة الرياضيين من أجل ممارسة نشاطهم أن يكونوا متحصلين على إجازة تأهيل تمنح لهم من طرف الاتحادية و/أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بعد إشعار الوزير المكلف بالرياضة. تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية شروط وكيفيات تسليم إجازة التأهيل وسحبها. المادة 38 : مع مراعاة التنظيم الرياضي الوطني والدولي، يلتزم مدير أعمال الرياضي أو مجموعة الرياضيين باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 39 : يمكن أن يستفيد الرياضيون ومجموعة الرياضيين ومؤطروهم التقنيون والطبيون في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي وعالمي من مكافآت مالية ومادية تمنح لهم بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة،
- إما من اتحادياتهم الرياضية الوطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر خاضع للقانون العام أو الخاص. المادة 40 : تستحدث تقديرات وأوسمة تُتوّج الاستحقاق الرياضي الوطني لمكافأة كل رياضي أو مجموعة رياضيين أو أي عضو من المؤطرين الرياضيين أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو اعتباري ساهم في النتائج الرياضية أو الإنتاج الفكري أو الفني بترقية وتطوير التربية البدنية والرياضة وكذا تعزيز سمعة الوطن. المادة 41 : تمنح أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح ، عند الاقتضاء، من اللجنة الوطنية الأولمبية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية. تحدد طبيعة أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني، وخصائصها التقنية، وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها عن طريق التنظيم. 18 غشت سنة 2004 م الفصل السادس النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية القسم الأول النوادي الرياضية المادة 42 : تمارس النوادي الرياضية مهمة تربية وتكوين الشباب عن طريق تطوير برامج رياضية وبمشاركتها في ترقية الروح الرياضية والوقاية من العنف ومحاربته. وتخضع لمراقبة الرابطة والاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها. تكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة وتصنف إلى ثلاثة (3) أصناف : النوادي الرياضية الهاوية، النوادي الرياضية شبه المحترفة، النوادي الرياضية المحترفة. يخضع اعتماد النوادي الرياضية الهاوية وشبه المحترفة إلى الرأي التقني المسبق للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية . يمنح هذا الاعتماد طبقا للتشريع المتعلق بالجمعيات. الفرع الأول النادي الرياضي الهاوي المادة 43 : النادي الرياضي الهاوي جمعية رياضية ذات نشاط غير مربح، تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون، وكذا قانونه الأساسي. تحدد مهام النادي الرياضي الهاوي وتنظيمه عن طريق قانونه الأساسي النموذجي الذي تعده الاتحادية الرياضية الوطنية، ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة. الفرع الجزئي الثاني النادي الرياضي شبه المحترف المادة 44 : النادي الرياضي شبه المحترف جمعية رياضية يكون جزء من النشاطات المرتبطة بهدفها ذا طابع تجاري، لا سيما تنظيم التظاهرات الرياضية المدفوعة الأجر ودفع أجرة بعض من رياضييها ومؤطريها.
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م يعتمد النادي الرياضي شبه المحترف قانونا أساسيا يحدد لا سيما تنظيمه وشروط تعيين أعضاء أجهزته المسيرة ومسؤولياتهم وكيفيات مراقبتهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والقانون الأساسي النموذجي للنادي الرياضي شبه المحترف عن طريق التنظيم. المادة 45 : تخصص الأرباح التي يجنيها النادي الرياضي شبه المحترف في مجملها إلى تشكيل صندوق للاحتياطات. في حالة التسوية القضائية، لا يكون أعضاء النادي الرياضي شبه المحترف ملزمين بأموالهم الشخصية بالنسبة لديون الشركة للنادي الرياضي شبه المحترف. تكون مسؤولية أعضاء الأجهزة المسيرة هي المسؤولية المحددة حسب الحالة ، بموجب المواد 715 مكرر 23 و 715 مكرر 25 الفقرة الثانية ) و 715 مكرر 26 من القانون التجاري. وتطبق عليهم أحكام المادتين 811 و 813-1 من القانون التجاري. ويمكن النادي الرياضي شبه المحترف الاستفادة ضمن شروط امتيازية من استغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية طبقا لأحكام المادة 88 أدناه. الفرع الجزئي الثالث النادي الرياضي المحترف المادة 46 : يتولى النادي الرياضي المحترف على الخصوص تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر وتشغيل مؤطرين ورياضيين مقابل أجر وكذا كل النشاطات التجارية المرتبطة بهدفه. يمكن النادي الرياضي المحترف اتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية :
- المؤسسة الوحيدة الشخص الرياضية ذات المسؤولية المحدودة الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة، الشركة الرياضية ذات الأسهم. تسير الشركات المنشأة بعنوان هذه المادة بأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون وكذا قوانينها الخاصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 تحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم. وتحدد، لا سيما كيفيات تنظيم الشركات المذكورة أعلاه وطبيعة المساهمات. المادة 47 : يمكن كل ناد رياضي وكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤسس أو يكون شريكا في ناد رياضي محترف. تخصص مجمل الأرباح المحققة من المؤسسة الوحيدة الشخص الرياضية ذات المسؤولية المحدودة إلى تشكيل صندوق الاحتياطات عندما يمتلك النادي الرياضي رأسمال هذه الشركة. ينص القانون الأساسي للشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة على تخصيص كل الأرباح المحققة إلى تشكيل صندوق الاحتياطات عندما يمتلك النادي الرياضي أكثر من ثلث (3/1) رأسمال هذه الشركة. القسم الثاني الرابطات الرياضية المادة 48 : الرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها. يمكن أن تكون الرابطة : حسب طبيعة نشاطاتها رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة. حسب أهمية مهامها واختصاصها الإقليمي رابطة رياضية وطنية أو جهوية أو ولائية أو بلدية. تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية، وعند الاقتضاء، الرابطات المؤسسة قانونا والمنضمة إليها طبقا لقوانينها الأساسية. تتولى الرابطة الرياضية التنسيق بين النوادي والرابطات الرياضية المنضمة إليها. تمارس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة ورقابة الاتحادية الرياضية الوطنية التي تنضم إليها طبقا للأحكام المقررة في القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية. ولا يمكن أن تؤسس إلا بعد رأي مطابق للاتحادية الرياضية الوطنية. ويتم اعتمادها طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه المادة 49 : تحدّد مهام الرابطات الرياضية وتنظيمها واختصاصاتها الإقليمية بقوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية الرياضية الوطنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة. القسم الثالث الاتحادية الرياضية الوطنية المادة 50 : الاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هذا القانون، وكذا قوانينها الأساسية الخاصة بها، والمصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالرياضة. وتمارس نشاطاتها بكل استقلالية. لا يمكن أن تؤسس وتعتمد أكثر من اتحادية رياضية وطنية واحدة على المستوى الوطني لكل اختصاص رياضي أو قطاع نشاط . يمكن أن تكون الاتحادية الرياضية الوطنية حسب طبيعتها متعددة الرياضات أو متخصصة. تمارس الاتحادية الرياضية الوطنية سلطتها على الرابطات والأندية الرياضية المنضمة إليها، وكذا على كل هيئة تنشئها. المادة 51 : تشارك الاتحادية الرياضية الوطنية في تنفيذ مهمة خدمة عمومية بمساهمتها من خلال أنشطتها وبرامجها في تربية الشباب وترقية الروح الرياضية وحماية أخلاقيات الرياضة وتدعيم التماسك والتضامن الاجتماعيين. وبهذه الصفة، تمارس الاتحادية لا سيما الصلاحيات الآتية : وضع نظام للمراقبة الطبية الرياضية، – مكافحة تعاطي المنشطات تحت رقابة اللجنة الوطنية الأولمبية وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة
- وضع نظام لترقية الأخلاقيات الرياضية والوقاية من العنف ومحاربته مع السلطات العمومية، تحضير وتسيير الفرق الوطنية في إطار مشاركتها في المنافسات الدولية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة قصد التمثيل المشرف للوطن، تنظيم وتنشيط ومراقبة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها طبقا للأهداف العامة المحددة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة 18 غشت سنة 2004 م وضع نظام المنافسات وتسييرها، ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي المنضمة إليها وعلى الهيئات التي تنشئها، تحديد معايير الالتحاق بالفرق الوطنية، تكوين أعوان التأطير بالاتصال مع هياكل التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو كل الهياكل الأخرى المختصة في هذا المجال، إنشاء هياكل المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها،
- سن التنظيمات التقنية والعامة للاختصاص الرياضي، تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي المقيمين بالخارج والتكفل بهم تعيين الأعضاء الذين يمثلون الجزائر ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة،
- الانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة
- الاكتتاب الإلزامي لعقود التأمين التي تغطي المخاطر التي يتعرض لها منخرطوها، تسليم الإيجازات والشهادات والرتب والأوسمة وديبلومات الاتحادية وفقا للتنظيم المعمول به. يحدد القانون الأساسي للاتحادية المهام المذكورة أعلاه . المادة 52 : يمكن أن تحقق الاتحادية الرياضية الوطنية، وكذا الرابطات والنوادي المنضمة إليها، مداخيل متصلة بأنشطتها. يخضع الانخراط إلى كل اتحادية، أو ناد، أو رابطة إلى دفع اشتراك سنوي. تحدد كيفيات تنظيم الاتحادية الرياضية الوطنية وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 53 : تمارس الاتحادية الرياضية الوطنية نشاطاتها عن طريق التفويض، عندما يعترف لها الوزير المكلف بالرياضة بالمنفعة العمومية والصالح العام. تحدد شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا قوانينها الأساسية، عن طريق التنظيم.
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م المادة 54 : تستفيد الاتحادية الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام من إعانات مالية ومساعدات ومساهمات من الدولة والجماعات المحلية، وفق أسس تعاقدية تحدد الأهداف التقنية السنوية والمتعددة السنوات الواجب بلوغها، وشروط استعمال المساعدات الممنوحة ومراقبتها. القسم الرابع اللجنة الوطنية الأولمبية المادة 55 : اللجنة الوطنية الأولمبية جمعية معترف لها بالمنفعة العامة والصالح العام في ظل احترام أحكام الميثاق الأولمبي، وتسهر لاسيما على حماية الرمز الأولمبي طبقا للميثاق الأولمبي. تكلّف اللجنة الوطنية الأولمبية بالإضافة إلى المهام المقررة والدور المنصوص عليه في الميثاق الأولمبي بما يأتي : تشجيع التشاور والتعاون بين مختلف المتعاملين الرياضيين الوطنيين
- إبداء كل رأي واقتراح كل تدبير يهدف إلى ترقية التربية البدنية والرياضة والروح الرياضية ومحاربة العنف
- المساهمة في ترقية التمثيل الوطني في الهيئات والمحافل الرياضية الدولية وتنسيقه مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية،
- البحث عن طرق ووسائل المصالحة لحل النزاعات المحتملة بين المنخرطين والنوادي والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية بناء على طلب الأطراف المعنية، واستنادا إلى الأعراف المعمول بها في اللجنة الأولمبية الدولية. يمكن اللجنة الوطنية الأولمبية إنشاء كل هيئة مكلفة بمكافحة تعاطي المنشطات تطبيقا للتنظيم الرياضي الدولي. المادة 56 : تنشئ اللجنة الوطنية الأولمبية لجنة تحكيم لتسوية النزاعات المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه. تعين اللجنة الوطنية الأولمبية أعضاء لجنة التحكيم من بين الخبراء في هذا المجال، وتحدد قواعد إخطارها وتنظيمها وعملها. تسجل الاتحاديات الرياضية الوطنية إلزاميا على مستوى قوانينها الأساسية شرط تحكيم يرتبط بإخطار لجنة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 21 المادة 57 : تسير اللجنة الوطنية الأولمبية بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي طبقا لأحكام الميثاق الأولمبي. المادة 58 : تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية، في إطار تنفيذ مهامها، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم المنتخبات الوطنية ودعمها وتحضيرها قصد مشاركتها في الألعاب ذات الطابع الأولمبي، وكذا المنافسات العالمية المفتوحة للاختصاصات الرياضية الأولمبية، من إعانة ومساهمة الدولة حسب كيفيات اتفاقية. الفصل السابع المساعدات والمراقبة المادة 59 : يمكن أن تستفيد الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية من مساعدات الدولة والجماعات المحلية على أساس برنامج سنوي أو متعدد السنوات وتقديرات ميزانية توافق عليها السلطات المعنية. ويمكنها أن تستفيد أيضا من مساعدات وهبات ومساهمات مالية من كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص. المادة 60 : يمكن النادي الرياضي شبه المحترف والمؤسسة الوحيدة الشخص الرياضية ذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة، أن تستفيد من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم. المادة 61 : تدعم اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية، عند الحاجة، بمستخدمين و/أو مصالح تقنية وإدارية من طرف الوزير المكلف بالرياضة و/ أو الوزراء المعنيين ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. يمارس هؤلاء المستخدمون مهامهم تحت سلطة رئيس النادي أو الرابطة أو الاتحادية الرياضية الوطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية، أو كل هيئة رياضية أخرى يوضعون تحت تصرفها. المادة 62 : يسهر الوزير المكلف بالرياضة على مراقبة مدى احترام اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية للقوانين والأنظمة المعمول بها.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه المادة 63 : تلزم كل الجمعيات والهيئات الرياضية بتقديم حصائلها الأدبية والمالية، وكذا كل وثائق ترتبط بسيرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة. تمسك هذه الجمعيات والهيئات محاسبة تتكيف مع خصائصها ضمن شروط محددة طبقا للتشريع المعمول به. وتلزم بمسك سجلات محاسبية وسجلات جرد وبتقديم محاسبتها. يجب أن يصادق محافظ حسابات على حساباتها. المادة 64 : تلزم النوادي الرياضية والرابطات، بعد مصادقة جمعياتها العامة، بتقديم حصائلها الأدبية والمالية سنويا وكذا محاسبتها للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها. الفصل الثامن الأجهزة الاستشارية وهياكل الدعم القسم الاول الأجهزة الاستشارية المادة 65 : الأجهزة الاستشارية للتربية البدنية والرياضية هي : المرصد الوطني للرياضة، – المجلس البلدي للرياضة، اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية. تحدد صلاحيات الأجهزة المنصوص عليها أعلاه وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم. القسم الثاني هياكل الدعم المادة 66 : توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزراء المعنيين، كل حسب اختصاصه هياكل الدعم وهي مؤسسات وهيئات تضطلع بالمهام الآتية :
- التكفل بطب الرياضة من خلال إحداث مركز وطني ومراكز جهوية للطب الرياضي،
- البحث وتطوير العلوم والتكنولوجيات المطبقة على الرياضة
- الإعلام والتوثيق في مجال الرياضة، 18 غشت سنة 2004 م تسيير وتفعيل مردودية المنشآت الرياضية الصيانة والتثمين الوظيفي للمنشآت والتجهيزات الرياضية دعم إمداد الاتحاديات والرابطات الرياضية تكوين التأطير، تمثيل الهيئات الدولية
- تكوين النخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وتحضيرها، الدعم المالي خارج موارد الدولة، – كشف تعاطي المنشطات ومكافحته،
- اعتماد استعمال كل الأجهزة والمنتوجات المرتبطة بإنجاز المنشآت الرياضية. يحدد إنشاء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل التاسع التكوين والبحث المادة 67 : تتمثل مهمة التكوين في التأهيل لممارسة وظائف التأطير الإداري والتقني والتربوي ووظائف التسيير والإعلام والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية في ميادين التربية البدنية والرياضة. يهدف التكوين إلى الاستجابة للحاجات الكمية والنوعية المسجلة في ميدان تأطير التربية البدنية والرياضة. المادة 68 : يتم التكوين في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو في كل مؤسسة أخرى معنية موضوعة تحت وصاية وزارات أخرى، وكذا من طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية المؤهلة. كما يمكن أن يتم التكوين داخل مؤسسات يحدثها كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص. تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 69 : تحدد طبيعة التكوين وشعبه وشروط الالتحاق به وبرامجه ومدته وكيفيات تنظيمه وتقييمه وكذا شهاداته، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 70 : لا يسمح بممارسة وظائف التدريب والتحكيم والتنشيط والتكوين إذا لم يثبت ما يأتي :
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م
- شهادة أو إجازة مسلمة و/أو معترف بمعادلتها من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، شهادة تأهيل للممارسة يسلّمها الوزير المكلف بالرياضة أو كل اتحادية رياضية وطنية مؤهلة. المادة 71 : يشكل البحث العلمي بمساهماته العلمية والتقنية والتكنولوجية مهمة أساسية واستراتيجية بالنسبة للقطاع. ويهدف إلى تطوير التربية البدنية والرياضية. ويحدد تنظيمه ومجالاته ومحاوره وموضوعاته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل العاشر التمويل المادة 72 : تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة تمويل أو المساهمة في تمويل الأنشطة الآتية : تعليم التربية البدنية والرياضية،
- المنافسة الرياضية ورياضة النخبة والمستوى العالي، تكوين الرياضيين ومستخدمي التأطير، عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية إنجاز منشآت رياضية وتقويمها وظيفيا تطبيق مخططات وبرامج البحث في ميدان علوم الرياضة وتكنولوجيتها،
- الرياضة للجميع الممارسة الرياضية الاحترافية وشبه الاحترافية مكافحة تعاطي المنشطات
- التمثيل الدولي. المادة 73 : يتم تمويل الأنشطة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، أخذا في الحسبان المعايير والمقاييس الآتية : وضع آليات للتخفيف من التباينات الجهوية
- ضبط معايير التمويل حسب الخريطة الوطنية للتنمية الرياضية ضبط المراقبة والتقييم. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 74 : يسند حسب طبيعة المنافسات، إلى اللجنة الوطنية الأولمبية، والاتحاديات الرياضية الوطنية، والنوادي الرياضية، تسويق الإشهار المختوم به لباس الرياضيين، وملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض، والمنافسات الرياضية، وخاصة تلك التي تبثها الإذاعة أو التلفزة أو السينما أو عن طريق الأنترنات، التي تجري على التراب الوطني أو تعبره، وكذا على كل المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 75 : يمكن المتعاملين العموميين أو الخواص، التدخل لتمويل عمليات دعم وترقية ورعاية لفائدة الرياضيين والنوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية. يمكن أن تأخذ عمليات الدعم على الخصوص شكل مساهمات مالية أو تكوين للرياضيين أودعم وسائل النوادي والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية. يضبط الحد الأقصى للمبالغ المخصصة للتمويل والرعاية التي يقبل خصمها لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 76 : تكون أقساط الأرباح الناتجة عن عقود رعاية أو تجهيز أو تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين العائدة إلى الاتحادية الوطنية والنادي الرياضي المعني، محل اتفاقيات مبرمة بين الرياضي أو مجموعة الرياضيين وبين الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعنيين. المادة 77 : يهدف الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية خصوصا إلى تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة خصوصا ودعم الهيئات الرياضية، وتحفيز النتائج. المادة 78 : يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية خاصة بالموارد الآتية :
- قسط عن حاصل أنشطة الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والألعاب المماثلة والرهان المشترك،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه قسط عن حاصل الإشهار في الملاعب والقاعات الرياضية يحدد عن طريق التنظيم – مساهمة الدولة
- مساهمة الجماعات المحلية مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه الهبات والوصايا المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه،
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية والإشهار،
- كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا والمرتبطة بموضوعه. المادة 79 : تحدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، وكذا طرق تنظيمه وعمله وتسييره وكذا تخصيص النفقات وموارده الأخرى عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 80 : يمول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق مساهمة مقتطعة من ميزانيات الولايات والبلديات تحدد طبيعتها ومبلغها عن طريق التنظيم. تسير الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في شكل ميزانية ملحقة للولاية. الفصل الحادي عشر التجهيزات والمنشآت الرياضية المادة 81 : تسهر الدولة والجماعات المحلية بعد استشارة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية، على إنجاز وتهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع متطلبات مختلف أشكال التربية البدنية والرياضة، طبقا للخريطة الوطنية للتنمية الرياضية وفي إطار المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى. تطور الجماعات المحلية برامج إنجاز منشآت قاعدية رياضية تربوية جوارية وترفيهية. 18 غشت سنة 2004 م المادة 82 : يمكن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في إطار التشريع المعمول به إنجاز منشآت قاعدية رياضية و/أو ترفيهية واستغلالها بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية. يستفيد الاستثمار الخاص في هذا المجال من تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به. تحدد شروط إنشاء واستغلال المنشآت المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 83 : تسهر الدولة والجماعات المحلية على صيانة مشتملات المنشآت القاعدية الرياضية العمومية، واستثمارها وظيفيا، وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية، عن طريق منح مساعدات في شكل تبعة خدمة عامة لفائدة المؤسسات المكلفة بتسيير هذه المشتملات. المادة 84 : تشجع الدولة على إنشاء صناعة للتجهيزات والعتاد الرياضي. المادة 85 : تخضع كل التجهيزات والمنتوجات المتصلة بإنجاز المنشآت القاعدية الرياضية إلى مصادقة تمنحها الهيئات المؤهلة لذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 86 : ينبغي أن تحتوي المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين وجوبا على منشآت قاعدية رياضية، ومساحات للعب تنجز طبقا للمواصفات التقنية وتستجيب للمقاييس الأمنية. يمكن أيضا، لكل مجموعة اقتصادية وإدارية إنجاز منشآت قاعدية رياضية بنفس الشروط. المادة 87 : يجب أن تحتوي المخططات العمرانية ومخططات شغل الأراضي المبرمجة على مساحات مخصصة لإقامة منشآت قاعدية رياضية. يمنع تغيير تخصيص هذه المساحات لأغراض أخرى. المادة 88 : يمكن التنازل عن استغلال المنشآت القاعدية الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص مع الحفاظ على طابعها الرياضي.
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م يتم التنازل عن استغلال المنشآت القاعدية الرياضية وفق دفتر شروط . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 89 : تسهر الدولة والجماعات المحلية، بمساهمة الاتحاديات الرياضية الوطنية على المصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور. تحدد إجراءات المصادقة والمقاييس الخاصة وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم. المادة 90 يخضع الإلغاء الكلي أو الجزئي للتجهيزات والمنشآت القاعدية الرياضية العمومية وكذا تغيير تخصيصها، لرخصة الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه أن يشترط تعويضها بمنشأة قاعدية معادلة لها في نفس الناحية. المادة 91 : يسند تسويق مواقع الإشهار الموجودة داخل المنشآت الرياضية إلى الهيئة المسيرة أو مستغل المنشأة الرياضية وإلى الاتحاديات والنوادي والرابطات الرياضية، حسب اتفاقية بين الأطراف. المادة 92 : توزع الأرباح الناتجة عن الإيرادات المرتبطة مباشرة بتسويق العروض الرياضية بين النوادي الرياضية المعنية والرابطة والاتحادية الرياضية الوطنية، وعند الاقتضاء، والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والهيكل أو الهيئة المسيرة للمنشأة القاعدية التي تحتضن التظاهرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 93 : تعتبر كتبعة خدمة عمومية تسجل في ميزانية الهيئة المسيرة للمنشأة القاعدية الرياضية الخدمات الناجمة عن وضع المنشات الرياضية العمومية تحت التصرف لفائدة :
- رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية الرياضيين المعوقين وذوي العاهات الرياضيين المدرسيين والجامعيين التأطير الرياضي وتكوينه. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 الفصل الثاني عشر العلاقات الرياضية الدولية المادة 94 : يحدّد الوزير المكلف بالرياضة، بمساهمة اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية. وبهذه الصفة، يعطي موافقته، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية : على انضمام الاتحاديات الرياضية الوطنية إلى الهيئات الرياضية الدولية،
- على الالتحاق بوظائف انتخابية ضمن هيئة رياضية دولية ، وممارستها من طرف عضو تابع لاتحادية رياضية وطنية. ويحدد شروط استقبال وإنشاء مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية على التراب الوطني، وكذا التدابير الخاصة التي يمكن أن يستفيد منها المستخدمون المضطلعون بوظائف عليا ضمن الهياكل القيادية للهيئات الرياضية الدولية والعالمية. تحدد كيفيات دعم الدولة للهيئات الرياضية الدولية و/أو القارية التي يكون مقرها متواجدا على التراب الوطني في شكل اتفاقي بين الوزير المكلف بالرياضة والهيئة و / أو الهيئات الرياضية المعنية. المادة 95 : تخضع كل تظاهرة رياضية ينظمها متعامل أجنبي للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين. يعين الوزير المكلف بالرياضة المتعامل أو المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل الأجنبي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 96 : يمكن المسيرين الأعضاء المنتخبين الذين لهم صفة العضوية في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية الاستفادة من انتداب خلال عهدة انتخابهم. يتولى الوزير المكلف بالرياضة متابعة الإجراءات المتعلقة بالانتداب لدى الهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها، ويعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي عند انتهاء فترة انتخابهم.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه المادة 97 : يمكن أن يسند تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية التي تجري على التراب الوطني، إلى لجان تنظيم تنشأ عن طريق التنظيم. الفصل الثالث عشر أحكام خاصة المادة 98 : يتخذ الوزير المكلف بالرياضة التدابير الضرورية لترقية وحماية أخلاقيات الرياضة والوقاية من تعاطي المنشطات والوقاية منها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا الهيئات الدولية المؤهلة لذلك . المادة 99 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض الرياضي أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير ، في حالة ارتكابهم أخطاء جسيمة أو عدم مراعاتهم القوانين والأنظمة الرياضية، إلى عقوبات تأديبية. تحدد حالات الخطأ الجسيم وطبيعة العقوبة وكيفيات تطبيقها وكذلك طرق الطعن في القوانين الأساسية للهيئات الرياضية. المادة 100 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الوزير المكلف بالرياضة، في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة تترتب عليها مسؤولية الاتحاديات والهياكل المنضمة إليها وكذا مسؤولية مسيريها، أن يقرر، بعد أخذ رأي المرصد الوطني للرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية، اتخاذ التدابير التأديبية و / أو التحفظية الآتية أو بعضها : التوقيف المؤقت لأنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي، التوقيف المؤقت أو الإقصاء لعضو أو أعضاء الأجهزة المسيرة للاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي
- التجديد المسبق للهيئات التنفيذية للاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطات أو النادي الرياضي، وضع إجراءات تسيير خاصة ومؤقتة من أجل ضمان استمرارية أنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي. يمكن أن تكون التدابير التأديبية التي يتخذها الوزير المكلف بالرياضة محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 غشت سنة 2004 م المادة 101 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 100 أعلاه، على كل اتحادية وطنية رياضية أو رابطة أو ناد رياضي أو كل شخص طبيعي أو اعتباري ينظم تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة. المادة 102 : يجب على كل ناد رياضي أو رابطة رياضية أن تطابق عملها، في إطار تنظيم المنافسات الرياضية، مع البرنامج الذي تسطره الاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها. يؤدي عدم احترام الأحكام المقررة في الفقرة أعلاه إلى دفع غرامة مالية تتراوح من 50.000 دج إلى 90.000 دج تقررها وتحصلها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانونها الأساسي. الفصل الرابع عشر أحكام جزائية المادة 103 : يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل منظم لتظاهرات ومنافسات رياضية، إذا لم يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار المحتملة في إطار الأنشطة الرياضية المنظمة. وفي حالة العود تضاعف الغرامة . يمكن في هذه الحالة، النطق بحل الهيكل طبقا للمادة 9 ( الفقرة (5) من قانون العقوبات. المادة 104 : يعاقب طبقا للتشريع المعمول به كل مستغل لمنشأة تستقبل أنشطة بدنية ورياضية، على عدم اكتتاب تأمين خاص لتغطية الأخطار المحتملة في إطار الأنشطة الرياضية المنظمة. المادة 105 : يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى شهرين (2) وبغرامة من 30.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من يدخل مشروبات كحولية داخل منشأة رياضية أو بمناسبة تظاهرة رياضية. المادة 106 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 30.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يثير المتفرجين إلى استعمال العنف أو يدخل صواريخ دخانية نارية أو ألعاب نارية أو مفرقعات أو يقذف بأشياء مهما تكن طبيعتها داخل الملعب.
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م المادة 107 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التنظيم الرياضي الوطني والدولي، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، من يحرض أو يشارك الفاعل الأصلي أو يتواطأ معه على استعمال مواد أو منتوجات منشطة. المادة 108 : دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الرياضي الوطني والدولي، يتعرض لغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، كل من يستعمل مواد أو منتوجات منشطة محظورة. المادة 109 : يعاقب كل من ينظم تظاهرة رياضية في منشأة قاعدية غير مصادق عليها طبقا للمادة 89 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود تضاعف الغرامة أو الحبس. لا يطبق مجال تنفيذ هذه المادة على المنشآت القاعدية المخصصة لممارسة الرياضة للجميع والترفيهية والجوارية. المادة 110 : زيادة على العقوبة المنصوص عليها في المادة 101 أعلاه، يمكن أن يتعرض الأشخاص الطبيعيون المذكورون في هذه المادة لعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 28 أبريل سنة 2003 ، مهام السيد عبد الحميد باديس بلكاس ، بصفته مديرا للإدارة العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 المادة 111 : يتعرض كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 372 من قانون العقوبات. المادة 112 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يمارس نشاط ممثل رياضي أو مجموعة رياضيين دون أن يكون حائزا إجازة “ مدير أعمال” التي تسلّمها الاتحادية. الفصل الخامس عشر أحكام انتقالية وختامية المادة 113 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون ، لاسيما الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها. غير أن النصوص التطبيقية لهذا الأمر يسري مفعولها إلى غاية مدة أقصاها سنة (1) ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادة 114 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى، ابتداء من 28 أبريل سنة 2003، مهام السيد عبد الرحمان بومسعد،بصفته نائب مدير للمستخدمين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد الطاهر راشدي، بصفته نائب مدير للتكيف مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد رزقي جوزي، بصفته رئيسا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمن داود، بصفته رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد جلول بن زهرة ، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 18 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد حملاوي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد مختار أمين قموري بصفته مديرا للتخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية بوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 21 يناير سنة 2002 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات، بسبب إلغاء الهيكل : عبد الرحمن قوفي، في ولاية قسنطينة عمار قردموش، في ولاية البيض محمد كراش، في ولاية برج بوعريريج،
- رابح مباركي، في ولاية تيبازة.
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 يعين السيد ناصر بوشريط، رئيسا لديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للدراسات بمصالح رئيس الحكومة : عبد الكريم ياحي،
- رابح بوعلي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد رزقي جوزي، مديرا بمصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين مدير دراسات مكلّف بالتقييم والتحليل الاستشرافي بالمديرية العامة للإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد محمد الطاهر راشدي، مديرا للدراسات مكلفا بالتقييم والتحليل الاستشرافي بالمديرية العامة للإصلاح الإداري. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد رضا رمضان، نائب مدير للتنظيم والقوانين الأساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيس در اسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد عمر بن بلة، رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد جلول بن زهرة ، مديرا للدراسات القانونية والمنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تعين الآنسة والسيد الآتي اسماهما، رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : سماعين بوجبور، رئيس دراسات بمديرية الأنظمة الإعلامية صافية كويرات، رئيسة دراسات بقسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد عبد الرحمان داود، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر. 18 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد عبد الرحمان بومسعد، نائب مدير للموظفين بوزارة الطاقة والمناجم. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 13 يوليو سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ. أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
- وبناء على طلبي الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخين في 23 يوليو سنة 2003 ،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين : -مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف بتيزي وزو ولاية تيزي وزو. مركز كهربائي ذو توتر عال 10/60 كف بالمحمدية ولاية الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 13 يوليو سنة 2004. شكيب خليل
2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”. إن وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية -بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادتان 89 و 90 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لاسيما المادة 66 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرقات”، المعدل والمتمم ، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-100 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”. المادة 2 : تحدّد إيرادات هذا الحساب كالآتي: للجمهورية الجزائرية / العدد 52 31
- ناتج الرسوم الخاصة المحدّدة بموجب قوانين المالية،
- جزء من ناتج الامتياز لرخصة الهاتف النقال ) GSM ( ، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية الهبات والوصايا. المادة 3 : تحدد نفقات الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة كما يأتي: 1- المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ عليها: أشغال التعبيد وصيانة الملحقات أشغال التقوية وإعادة تأهيل الطرق الوطنية ، – صيانة وإصلاح وترقية المنشآت الفنية، معالجة النقاط التي تسبب حوادث المرور وتحسين أمن الطرقات
- النشاطات التحسيسية ونشر تقنيات الصيانة والحفاظ على شبكة الطرق الوطنية. 2- التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع الهامة لإعادة تهيئة الطرقات داخل التجمعات السكنية الكبرى وحولها:
- إنجاز ممرات الاقتراب إنجازات المحولات. 3 - حصة الدولة بعنوان إنشاء أقسام الطرق السريعة التي ستخضع للامتياز. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1424 الموافق 29 ديسمبر سنة .2003 وزير المالية وزير الأشغال العمومية عبد اللطيف بن أشنهو عمار غول
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 2 رجب عام 1425 ه وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 84 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-467 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 18 غشت سنة 2004 م 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسبتين الآتيتين : معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992: 6%، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 2002 : 4 % . يحدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ، حسب السنة المرجعية، معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في أحكام المادة 43 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تطبق النسبتان المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 5%. المادة 5: ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2004، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت سنة 2004. الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة