مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في ميدان البيئة التي تدعى في صلب النص “مكاتب الدراسات”.
المادة 2
فتح المادةنشاط مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، نشاط منظم يخضع للقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيمارس نشاط مكاتب الدراسات، أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الجزائري يثبتون تأهيلا مرتبطا بالتخصصات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات
المادة 4
فتح المادةيخضع نشاط مكاتب الدراسات لاعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالبيئة بموجب قرار.
يرفق نموذج الاعتماد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة أنشطة مكاتب الدراسات بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 6
فتح المادةيجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم طلب اعتماد مكاتب الدراسات، استيفاء الشروط الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها حسب التخصصات المطلوبة،
– أن يثبت خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان البيئة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،
– يجب أن يكون المسيّر حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها حسب التخصصات المطلوبة،
– يجب أن يوظف المسيّر شخصين (2) على الأقل، حاصلين على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، حسب التخصصات المطلوبة،
– يجب أن يثبت المسيّر والمستخدمون خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان البيئة.
المادة 7
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يجب على صاحب طلب الاعتماد أن يتوفر على محل ملائم بمساحة مناسبة ووسائل مادية تسمح له بالقيام بنشاطه، لا سيما معدات التصميم والبرمجيات التي تتناسب مع كل دراسة تقنية.
المادة 8
فتح المادةيجب على كل صاحب طلب اعتماد مكتب دراسات يرغب في التخصص في ميدان دراسات التأثير ودراسات الخطر والمراجعة البيئية، أن يثبت أنه تلقى تكوينا بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية.
المادة 9
فتح المادةيتكون ملف طلب الاعتماد لمكتب الدراسات من الوثائق الآتية :
أ– بالنسبة للشخص الطبيعي :
– استمارة طلب اعتماد مكتب دراسات مملوءة حسب النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة،
– كل وثيقة تثبت الخبرة المهنية للطالب ذات صلة بالنشاط.
ب – بالنسبة للشخص المعنوي :
– استمارة طلب اعتماد مكتب دراسات مملوءة حسب النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسيّر،
– نسخة من الشهادة الجامعية للمسيّر والمستخدمين،
– كل وثيقة تثبت الخبرة المهنية للمسيّر والمستخدمين.
المادة 10
فتح المادةيجب على صاحب اعتماد مكتب الدراسات احترام الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 11
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة تكلف بفحص طلبات اعتماد مكاتب الدراسات وإبداء رأيها.
تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 12
فتح المادةيرسل طلب اعتماد مكتب الدراسات مصحوبًا بالوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، إلى الوزير المكلف بالبيئة وتودع من قبل صاحب الطلب لدى المصالح المختصة مقابل وصل أو ترسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يعالج ملف طلب اعتماد مكتب الدراسات من قبل اللجنة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين
(45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه أو إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى موقع الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 14
فتح المادةتبلغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة صاحب الطلب بقرار منح الاعتماد أو الرفض المبرر في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه. 17 سبتمبر سنة 2023 م
المادة 15
فتح المادةيتوقف تسليم اعتماد مكتب الدراسات على تقديم وصل يبرر دفع الرسم على اعتمادات مكاتب الدراسات المنصوص عليها في أحكام المادة 124 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة .2021
المادة 16
فتح المادةفي حالة رفض طلب الاعتماد من طرف اللجنة، يمنح صاحب الطلب أجلاًَ لا يتعدى شهرا (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لتقديم الطعن لدى السلطة الوصية.
المادة 17
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالبيئة في طلب الطعن في أجل لا يتعدى العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ إيداعه.
المادة 18
فتح المادةيمنح اعتماد مكتب الدراسات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 19
فتح المادةيودع طلب تجديد الاعتماد مصحوبا بالاستمارة المرفقة بالملحق الثالث مملوءة، ونسخة عن الاعتماد الساري مفعوله، ونسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، قبل خمسة وأربعين (45) يومًا، على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
يودع طلب تجديد الاعتماد من قبل صاحب الطلب لدى المصالح المختصة مقابل وصل، أو يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 20
فتح المادةاعتماد مكاتب الدراسات شخصي، ولا يمكن التنازل عنه.
المادة 21
فتح المادةيؤدي أي تغيير في الاعتماد، مهما كانت طبيعته، إلى تعديل القرار المتضمن اعتماد مكتب الدراسات.
الفصل الرابع — تصنيف مكاتب الدراسات
المادة 22
فتح المادةتصنّف مكاتب الدراسات إلى فئات كما هو مبين في الجدول أسفله، حسب عدد وخبرة المستخدمين في مجال البيئة :
الفئات عدد الأشخاص المؤهلين سنوات الخبرة أ ≤ 5 ≤ 10 سنوات ب ≤ 5 ≤ 5 سنوات ج ≤ 3 ≤ 5 سنوات د ≤ 3 ≤ 3 سنوات ه ≤ 1 ≤ 3 سنوات أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 17 سبتمبر سنة 2023 م
المادة 23
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز اعتمادا موافقا لفئة من الفئات المذكورة أن يطلب تغيير الفئة بتقديم الوثائق الضرورية لهذا الطلب.
الفصل الخامس — رقابة مكاتب الدراسات
المادة 24
فتح المادةزيادة على أشكال الرقابة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع مكاتب الدراسات للمراقبة الدورية التي تمارسها مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 25
فتح المادةفي حالة معاينة مصالح الرقابة المختصة إحدى المخالفات المنصوص عليها أدناه، يقوم الوزير المكلف بالبيئة بالسحب المؤقت أو النهائي لاعتماد مكتب الدراسات بموجب قرار.
المادة 26
فتح المادةيتم السحب المؤقت للاعتماد في الحالات الآتية :
– عدم احترام أحد الشروط التي أدت إلى منح الاعتماد،
– الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط،
– التوقف الإرادي عن النشاطات لفترة محددة.
يتم السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تفوق ستة (6) أشهر.
المادة 27
فتح المادةيتم السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
– التخلي الإرادي والنهائي عن ممارسة نشاط مكتب دراسات،
– وفاة صاحب الاعتماد،
– التصفية القضائية لمكتب الدراسات،
– انقضاء فترة السحب المؤقت دون تسوية الوضعية التي تم التوقيف من أجلها.
المادة 28
فتح المادةتمسك المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة بطاقية لمكاتب الدراسات المعتمدة وتضمن متابعتها.
المادة 29
فتح المادةتشطب مكاتب الدراسات التي تم سحب اعتمادها نهائيا من بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة.
المادة 30
فتح المادةيلزم مكتب الدراسات بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد أو السحب النهائي.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
فتح المادةتلزم مكاتب الدراسات الموجودة بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول قائمة التخصصات التي تمنح الحق في اعتماد ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
– البيئة،
– البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
– الكيمياء،
– الهندسة الصناعية،
– الإيكولوجيا،
– الجيولوجيا،
– علوم البحار،
– بيوكيمياء،
– بيوتكنولوجيا،
– كيمياء صناعية (هندسة الطرائق)،
– هندسة كيميائية،
– هندسة بيولوجية،
– هندسة المناخ،
– هندسة المحيط،
– علوم الطبيعة،
– علوم الأرض،
– معالجة المياه والسوائل الصناعية،
– نظافة وأمن وبيئة،
– تنوع بيولوجي وإنتاج نباتي،
– بيولوجيا الحيوان،
– بيولوجيا الحيوان والمحيط،
– بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية،
– بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية،
– بيولوجيا نباتية،
– بيولوجيا نباتية والمحيط،
– بيوتكنولوجيا نباتية،
– بيوتكنولوجيا نباتية والمحيط،
– علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية،
– علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية،
– موارد التربة، المياه والمحيط،
– علوم المحيط،
– علوم الغابات،
– تسيير وحماية البيئة،
– ماء وبيئة،
– علم البيئة والمحيط،
– علوم الأرض والكون.
الملحق الثاني نموذج الاعتماد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار رقم ................ مؤرخ في .............................يتضمن اعتماد مكتب دراسات في مجال البيئة إنّ وزير البيئة والطاقات المتجددة،
– بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم .............. المؤرخ في ............. عام .......... الموافق ......... سنة ....... الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في ................الموافق ............. الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها وتنظيمها وكيفيات سيرها،
– وبمقتضى طلب الاعتماد المقدم من طرف ............أو الشركة..........المسيّرة من طرف......
– وبمقتضى محضر اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها وتنظيمها وكيفيات سيرها، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح اعتماد مكتب دراسات في مجال البيئة في فئة ................. لفائدة السيد /............... الشركة...............
المسيرة من طرف ................................ العنوان : /............................................... المقر الاجتماعي : ..........................................
المادة 2
فتح المادةيخوّل هذا الاعتماد لصاحبه تقديم العروض في الصفقات التي تبرم في مجال البيئة.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
حرّر بالجزائر في ...........................
الختم والإمضاء الملحق الثالث الاستمارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة استمارة معلومات لطلب منح اعتماد أو تجديده بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يمارس نشاط مكاتب الدراسات الاستمارة رقم 1 1 – معلومات خاصة بالشخص الطبيعي : صورتان شمسيتان اللقب : .......................................................................................................................................................
الاسم : ................................................................ تاريخ ومكان الازدياد : .................................../...../......
البلدية : .................................................الدائرة : .....................................................الولاية : ...................................................
الجنسية : .................................................................................................................................................................................
العنوان : ....................................................................................................................................................................................
الولاية : .............................................رقم الهاتف : ........................................البريد الإلكتروني : ..........................................
رقم التعريف الوطني : .............................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ............................................................................................................................................................
رقم الاعتماد القديم (في حالة التجديد) : ....................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ...............................................................................................................................................................
رقم بوليصة التأمين المسجلة بعنوان المسؤولية المدنية والمهنية لدى شركة : .................................................................. ...................................................................................................................................................................................................
تاريخ السريان : ........................................................................................................................................................................
تاريخ الاستحقاق : ................................................................................................................................................................... 2 – الشهادة (الشهادات) :
عنوان الشهادة : .............................................تاريخ الحصول على الشهادة (الشهر والسنة) : ..................................................
الجامعة (الاسم والعنوان) : ........................................................................................................................................................
التخصص : ................................................................الفرع : ....................................................................................................
ما بعد التدرج : نعم لا عنوان الشهادة : ..............................................................................................................
التخصص (ات) : ....................................................................................................................................................................... 3 – أهم المشاريع التي تم إنجازها أو متابعتها أو مراقبتها أو الخبرات : ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 4 – نشاطات مكاتب الدراسات في مجال البيئة : .............................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................
أنا الممضي أسفله السيد (ة) : .......................... أصرح بشرفي أن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة، وألتزم بتأدية الخدمات المتعلقة بنشاطات مكاتب الدراسات في مجال البيئة، مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
حرّر ب .......... في : ................................................
توقيع المعني : ...........................
الملحق الثالث (تابع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة استمارة معلومات لطلب منح اعتماد أو تجديده بالنسبة للشخص المعنوي الذي يمارس نشاط مكاتب الدراسات الاستمارة رقم 2 صورتان شمسيتان 1 – معلومات خاصة بالشخص المعنوي :
الاسم أو تسمية الشركة : ..........................................................................................................................
الشكل القانوني: .........................................................................................................................................
تاريخ الإنشاء : ..........................................................................................................................................................................
المقر الاجتماعي : .....................................................................................................................................................................
رقم الهاتف : .............................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ............................................................................................................................................................
رقم الاعتماد القديم (في حالة التجديد) : ...................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ...............................................................................................................................................................
رقم بوليصة التأمين المسجلة بعنوان المسؤولية المدنية والمهنية لدى شركة : .................................................................. ..................................................................................................................................................................................................
تاريخ السريان : ........................................................................................................................................................................
تاريخ الاستحقاق : ................................................................................................................................................................... 2 – الشهادة (الشهادات) الخاصة بالمسيّر :
اللقب : ...................................................الاسم : ..................................تاريخ ومكان الازدياد : .................................................
عنوان الشهادة : ...........................................................تاريخ الحصول على الشهادة (الشهر والسنة) : ...................................
الجامعة (الاسم والعنوان) : ........................................................................................................................................................
التخصص : .............................................................................الفرع : .......................................................................................
ما بعد التدرج : نعم لا عنوان الشهادة : ................................................................................................................
التخصص (ات) : .......................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ............................................................................................................................................................ 3 – أهم المشاريع التي تم إنجازها أو متابعتها أو مراقبتها أو الخبرات : ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 4 – التخصصات المطلوبة : ................................................................................................................................................................................................... 5 – قائمة أسماء العمال ومؤهلاتهم حدد في الخانة المناسبة المعلومات المتعلقة بكل المستخدمين وهذا لكل العمال (ذكر أسماء العمال ومناصبهم، وإن أمكن، المناصب المراد ترقيتها داخل الفريق / إرفاق السير الذاتية ونسخ من الشهادات) الوظائف أو الأنشطة عدد سنوات الخبرة في الاسم واللقب الشهادة التي تمارس في مجال أداء الوظائف أو الأنشطة البيئة في مجال البيئة أنا الممضي أسفله السيد(ة) : ..................................................... أصرح بشرفي أن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة، وألتزم بتأدية خدمات في مجال البيئة، مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
حرر ب......................................... في : .......................................................
توقيع المعني : .........................................................................................
يجب أن تبرر المعلومات المذكورة في الاستمارة بالوثائق الثبوتية.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق مسؤولية مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى مكتب الدراسات، بشكل دائم، المستخدمون المؤهلون المذكورون في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، لإنجاز المهام المتعلقة بممارسة نشاطه بشكل مناسب، واحترام الالتزامات الآتية :
– توفير محل ملائم لممارسة النشاط بصفة مرضية، بالإضافة إلى الإمكانات الضرورية للقيام بمهامه في أحسن الظروف،
– احترام الآجال المحددة في العقد الذي يربط مكتب الدراسات بالمقاول،
– المحافظة على الوثائق المسلّمة له للقيام بمهامه،
– إمضاء وختم أعماله مع تدوين هويته وبياناته.
المادة 3
فتح المادةيجب على مكتب الدراسات احترام أخلاقيات المهنة.
المادة 4
فتح المادةيكون مكتب الدراسات مسؤولا عن جميع الدراسات التي ينجزها، بما في ذلك تلك التي تمت عن طريق المقاولة.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على مكتب الدراسات الحضور خلال عمليات الرقابة التي تدعوه إليها المصالح المختصة.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على مكتب الدراسات إبلاغ المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالبيئة، مسبقا، بكل تغيير يقوم به حسب المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيلزم مكتب الدراسات باحترام سرّية المعلومات والبيانات الموضوعة تحت تصرفه خلال إعداد الدراسات.
المادة 8
فتح المادةكل إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 23-324 المذكور أعلاه ودفتر الشروط هذا، يترتب عليه السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.
المادة 9
فتح المادةتصريح شرفي :
الاسم واللقب : ...........................................................................................................................................................................
بصفتي المسؤول الأول عن : .....................................................................................................................................................
المقر الاجتماعي لمكتب الدراسات : ( العنوان الكامل)...............................................................................................................
رقم الهاتف : .............................................................................................................................................................................
قرئ وصودق عليه، توقيع المعني أوّل ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-145
- مرسوم تنفيذي رقم 15-111
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 15-249
- مرسوم تنفيذي رقم 20-365
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-275
مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-278
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن مهام وتشكيلة اللجنة الوزارية لمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن قائمة نشاطات مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.