مرسوم تنفيذي رقم 23-324

مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الفصل الرابع — تصنيف مكاتب الدراسات

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفصل الخامس — رقابة مكاتب الدراسات

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-275

    مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-278

    مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن مهام وتشكيلة اللجنة الوزارية لمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن قائمة نشاطات مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.