قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّ سميّّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى توضيح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرّسميّة.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على التجار المعنيين بأداء المداومة ضمان استمرارية الأنشطة التجارية وكذا التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرّسميّة والعطل.
يتعيّن على التجار استئناف نشاطاتهم عند نهاية العطلة أو المداومة أو التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرّسميّة.
المادة 3
فتح المادةيحدد الوالي، بموجب قرار، بعد استشارة الجمعيات وجمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة.
تضم هذه القائمة التجار المعنيين بالمداومة وكذا التجار المستخلفين، في حالات الأعذار الآتية :
– المرض المبرر قانونا بشهادة طبية،
– وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي، ويبرر ذلك بنسخة من شهادة الوفاة،
– التوقف التقني للصيانة.
تودع التبريرات المذكورة أعلاه، على مستوى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
ينشر القرار المتضمن قائمة التجار المعنيين بالمداومة على مستوى مقر المديرية الولائية للتجارة ومقرات البلديات ومواقعها الإلكترونية.
المادة 4
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة التجارة خلال العطلة السنوية، بناء على طلب يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا لإبداء الرأي، ستين ( 60 ) يوما قبل تاريخ بداية العطلة.
يتم تبليغ المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 5
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة.
يمكن أن يكون التوقف التقني للصيانة توقفا كليا أو جزئيا، ويكون إمّا مبرمجا في حالة الصيانة الوقائية أو غير متوقع في حالة الصيانة الطارئة.
في حالة التوقف التقني للصيانة المبرمج، يتم إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا في شهر جانفي من كل سنة، قصد دراسته بالتنسيق مع المصالح المعنية.
تبلّغ المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة التوقف التقني غير المتوقّع يتعيّن على المعني إعلام مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا عند وقوع الظرف الطارئ. 26 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2025 م يمكن تمديد التوقف التقني للصيانة بناء على طلب مبرر يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةيتعين على كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي، إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
يمكن تغيير يوم الراحة الأسبوعي وفقا الأشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025 .
الطيب زيتوني وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.