مرسوم تنفيذي رقم 23-112 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 8 : يجب على كل منتج أو محوّل أو مجمّع أو موزع احترام وجهة المواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، بعنوان عمليات البيع بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا، المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم''. ''المادة 9 : يجب على المنتجين والمحوّلين المجمّعين والموزعين، إنجاز عمليات بيع المواد والمنتجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بصفة حصرية، مع :
– مصنّعي أغذية المواشي والدواجن،
– التعاونيات الفلاحية،
– المربين بغرض تغذية ماشيتهم ودواجنهم.
وتستفيد كذلك من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع المواد والمنتجات المذكورة في المادة 8 أعلاه والمنجزة من قبل :
– مصنّعي أغذية المواشي والدواجن لصالح التعاونيات الفلاحية والمربين،
– التعاونيات الفلاحية لصالح المربين بغرض تغذية ماشيتهم ودواجنهم.
يرخص للموزعين بشراء المواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، من منتجي أو محولي أو مصنّعي أغذية المواشي والدواجن.
يعفى المستفيدون من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بعنوان عمليات الشراء، من إلزامية تقديم شهادة الإعفاء من هذا الرسم''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ''المادة 9 مكرر : يُلزم مصنّعو أغذية المواشي والدواجن والتعاونيات الفلاحية والمربون وكذا الموزعون بتبرير صفتهم كزبون بالتقديم المسبق لمورديهم ملف زبون يتكون، حسب الحالة، من الوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري بالنسبة لمصنعي أغذية المواشي والدواجن والموزعين،
– نسخة من اعتماد التعاونية الفلاحية المسلّم من طرف المصالح الفلاحية المختصة،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة،
– نسخة من بطاقة الفلاح بالنسبة للمربين أو المستند الممنوح من طرف الغرفة الفلاحية للولاية الذي يثبت صفة المربي للمعني،
– نسخة من بطاقة الهوية للممثل القانوني للتعاونية أو للشركة،
– نسخة من البطاقة المتضمنة رقم التعريف الجبائي، بالنسبة لكل المعنيين''. 18 مارس سنة 2023 م ''المادة 9 مكرر 1 : يجب على منتجي ومحولي ومجمّعي ومصنّعي أغذية المواشي والدواجن والتعاونيات الفلاحية والموزعين إيداع وضعية شهرية مفصلة لدى المصالح الجبائية المختصة إقليمياً، يتم إعدادها وفقا للنموذج المرفق في الملحق الخامس، تتضمن المعلومات الخاصة بزبائنهم، ويجب إرفاقها بجدول- إشعار الدفع سلسلة التصريح ج رقم 50، المكتتب في أجل أقصاه اليوم العشرون
(20) من الشهر الذي يلي الشهر المنجزة فيه عمليات البيع.
يتعين على المتدخلين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أيضًا إيداع الوضعية المذكورة أعلاه، مرة كل ثلاثة (3) أشهر، لدى المصالح الجبائية التي يتبعونها، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي.
ويجب أيضًا على المتدخلين إيداع الوضعيات الشهرية والوضعيات المتعلقة بكل ثلاثة أشهر، السالفة الذكر، لدى مديريات المصالح الفلاحية الولائية المختصة إقليمياً، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي''.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 11 : يترتب على مخالفة المستورد للتعليمات المنصوص عليها في دفتر الشروط المكتتب أو تحويل الوجهة المحددة للمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من قبل منتج ومحول ومجمّع ومصنّع أغذية المواشي والدواجن والتعاونيات الفلاحية والموزع والمثبتة قانونا سواء من قبل المصالح الجبائية أو مصالح الجمارك أو المصالح الفلاحية المختصة إقليميا أو مصالح وزارة التجارة، استرداد الحقوق، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتترتب أيضا على عدم إيداع الوضعيات المذكورة في
المادة 9 مكرر
فتح المادة1 أعلاه، العقوبات المنصوص عليها أعلاه''.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب وضعية تلخيصية لعمليات البيع المنجزة من طرف المنتجين والمحولين والجامعين والموزعين والتعاونيات الفلاحية ومصنّعي أغذية المواشي والدواجن للشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن جدول المبيعات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة لشهر.............................................السنة..........................................
(المادة 9 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، المعدّل والمتمّم) المؤسسة : ....................................................................................................................................................................................
العنوان : ........................................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ...............................................................................................................................................................
تعيين الزبون وجهة المنتجات المباعة الرقم التسلسلي الاسم واللقب/ العنوان رقم التعريف رقم بطاقة رقم السجل المنتجات الكمية المبلغ خارج تسمية الشركة الجبائي الفلاح التجاري الرسوم المجموع العام ختم وإمضاء المتدخل
- بالنسبة للمتدخلين الخاضعين للنظام الحقيقي، يجب إرفاق هذه الوضعية بإشعار الدفع الشهري سلسلة التصريح رقم ج 50، المكتتب كل شهر، لدى المصالح الجبائية المُختصة في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الشهر المنجزة فيه عمليات البيع،
- بالنسبة للمتدخلين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، يتعيّن عليهم إيداع هذه الوضعية مرة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي،
- الوضعية المذكورة سالفا، يجب أيضًا أن تودع من طرف هؤلاء المتعاملين لدى مديرية المصالح الفلاحية الولائية المختصة إقليمياً، في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المنقضي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 21-120
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 21-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.