مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةهيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، هيئة إدارية توضع لدى الوزير المكلف بالثقافة، وتدعى في صلب النص "الهيئة".
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة
المادة 3
فتح المادةتتشكل الهيئة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا، كالآتي :
– ثلاثة (3) أعضاء، من بينهم الرئيس، يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية والخبراء والشخصيات المعروفين بكفاءتهم في مجال السينما،
– ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– ممثل عن المجلس الوطني للفنون والآداب في مجال السينما،
– عضوان (2) من لجنة دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما،
– منتجان (2) سينمائيان ينتخبان من نظرائهما،
– ممثلان (2) ينتخبان من نظرائهما عن جمعيات مهنيي الصناعة السينماتوغرافية،
– مفتشان (2) سينمائيان.
يمكن أن تستعين الهيئة في إطار مهامها، بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
في حال انقطاع عضوية أحد أعضاء الهيئة، يتم استخلافه حسب الشروط والأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في أعضاء الهيئة الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة وكذا المنتجين السينمائيين والممثلين من جمعيات مهنيي الصناعة السينماتوغرافية، الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– التمتع بخبرة في مجال الصناعة السينماتوغرافية لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا فساد أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف،
– ألا يكون قد صدرت ضدهم عقوبة تأديبية لارتكابهم مخالفات تمس بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي.
المادة 6
فتح المادةيؤدي أعضاء الهيئة مهامهم بكل حياد واستقلالية.
ويلتزمون بالحضور شخصيا لمداولات الهيئة وبعدم تفويض حقهم في التصويت للأعضاء الآخرين.
المادة 7
فتح المادةيلتزم أعضاء الهيئة بواجب التحفظ وبسرية المداولات والتصويت، ويجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم.
المادة 8
فتح المادةفي حالة إخلال أحد أعضاء الهيئة بواجباته المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه. وفي حالة غيابه دون مبرر مقبول عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية، يمكن لرئيس الهيئة اقتراح سحب العضوية منه وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
المادة 9
فتح المادةتفقد صفة العضوية في الهيئة في الحالات الآتية :
– انتهاء العضوية،
– الاستقالة،
– الوفاة،
– فقدان العضو للصفة التي عين بموجبها في الهيئة،
– الحكم نهائيا على العضو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو جرائم الفساد،
– صدور عقوبة تأديبية على العضو لارتكابه أفعالا جسيمة تمس بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي،
– سحب صفة العضوية طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتولى رئيس الهيئة، في إطار ممارسة مهامه، ما يأتي :
– رئاسة جلسات الهيئة وضبط جدول الأعمال،
– عرض على الهيئة الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة قصد المصادقة عليها،
– السهر على تنفيذ مداولات الهيئة،
– السهر على احترام النظام الداخلي،
– تمثيل الهيئة أمام العدالة بتفويض من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثالث — مهام الهيئة
المادة 11
فتح المادةتتولى الهيئة إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي والمصادقة عليه، وتسهر على احترامه وإجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية.
وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
– السهر على تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 4 منه،
– تحديد العقوبات التأديبية في حالة الإخلال بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي وكيفيات التظلم فيها،
– تقديم أراء استشارية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة،
– تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مجال آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي لفائدة مهنيي الصناعة السينماتوغرافية،
– إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بتكليف من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 12
فتح المادةيلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، يمارس نشاطا متعلقا بالصناعة السينماتوغرافية، باحترام ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي.
المادة 13
فتح المادةتتوسط الهيئة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية، في الخلافات الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية، بناء على طلب أو شكوى صادرة أحدهم.
المادة 14
فتح المادةتفصل الهيئة في المسائل التأديبية المتعلقة بالإخلال بميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، أو شكوى صادرة من أي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري.
المادة 15
فتح المادةتعتبر القرارات التأديبية للهيئة ملزمة لمهنيي الصناعة السينماتوغرافية.
المادة 16
فتح المادةتعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وتقريرا تقييميا حول مسائل آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي تقدمه للوزير المكلف بالثقافة مرفقا بتوصياتها.
الفصل الرابع — تنظيم وسير الهيئة
المادة 17
فتح المادةتجتمع الهيئة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها، كما يمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسها أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها.
المادة 18
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من الهيئة، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد دوراتها.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 19
فتح المادةلا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع الهيئة في جلسة جديدة بعد استدعاء ثان من رئيسها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي التاريخ المقرر للاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةتدون مداولات الهيئة في محاضر يوقعها الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين وتسجل في سجل يرقم ويؤشر عليه رئيس الهيئة.
المادة 22
فتح المادةتعد الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول، وترسله إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه، وتنشره في موقعها الرسمي.
المادة 23
فتح المادةيتولى المركز الوطني للسينما، أمانة الهيئة. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لسير الهيئة في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 25
فتح المادةيستفيد أعضاء الهيئة من تعويضات عن حضورهم ومشاركتهم في أشغال الهيئة، يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.