قانون رقم 13-06 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح في مجال :
- حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- إنتاج و/أو تسويق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك،
- التفليس،
- الرشوة،
- التقليد و/أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- الاتجار با لمخدرات".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يمكن القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية.
يمكن إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني، يحدد نموذجه عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري القيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه، لا تخضع الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري لإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري.
لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لقيدها في السجل التجاري".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 وال مذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقوم بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونية.
تهدف الإشهارات القانونية الإلزامية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار، إلى إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر وبعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي لتجارته وبملكية المحل التجاري، وكذا بتأجير التسيير وبيع المحل التجاري.
تحدد كيفيات إجراء الإشهارات القانونية ومصاريف إدراجه عن طريق التنظيم".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 17 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سن ة 2004 وال مذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 17 : لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهارات القانونية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون". 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 21 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت س نة 2004 وال مذك ور أعلاه، وت ح رر كما يأتي :
"المادة 21 : عندما يكون الشخص الطبيعي مستثمرا أوليا، فإنه يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية إنهاء المشروع، وفي هذه الحالة يصبح موقع النشاط موطنا له.
يمكن الشركة التجارية المستثمر الأولي التي لاتحوز مقرا اجتماعيا، أن تختار موطنا لها لدى محافظ حسابات أو خبير محاسب، أو محام أو موثق أو محل إقامة الممثل القانوني للشركة لمدّة أقصاها سنتان(2) قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء، وعند بداية النشاط، يصبح موقع نشاط الشركة موطنا لها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية ."
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 22 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 وال مذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب العطل الأسبوعية أو السنوية أو أثناء الأعياد الرسمية.
يحدّد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب العطل أو الأعياد الرسمية من أجل ضمان التموين المنتظم للسكان بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع ."
المادة 9
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمواد 31 مكرّر، و 35 مكرر، و 35 مكرّر 1، وتحرّر كما يأتي:
"المادة 31 مكرر : يعاقب على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
ويصدر الوالي، زيادة على ذلك، قرارا بالغلق الإداري للمحل التجاري.
وفي حالة عدم التسوية في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري ."
"المادة 35 مكرّر : بغض النظر عن أحكام المادة 35 من القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والساري المفعول، يقترح المدير الولائي المكلف بالتجارة غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج) على التجار الذين لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الشركة.
يبلّغ اقتراح الصلح للمخالف في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة ا لمخالفة.
لمرتكب المخالفة أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ اقتراح غرامة الصلح لدفع مبلغ الغرامة لدى قابض الضرائب في مكان إقامته أو مكان ارتكاب ا لمخالفة.
تتوقف المتابعة الجزائية عند تسديد غرامة الصلح.
وفي حالة عدم التسوية، يرسل محضر معاينة المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا".
"المادة 35 مكرّر 1 : يمكن كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحدّدة، أن تفي به، إمّا بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي ."
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 37 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غ شت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وت حرر كما يأتي :
"المادة 37 : يعاقب عل ى عدم تعدي ل بيان ات مستخ رج السجل التجاري تبعا للتغيرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر بغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
ويعذر المخالف لتسوية وضعيته في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري للمحل إلى غاية تسوية وضعيته.
وفي حالة عدم التسوية في أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية للغلق الإداري، يحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري".
المادة 11
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 41 مكرر، تحرّر كما يأتي:
"المادة 41 مكرر : يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج).
غير أنه، يمكن المدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج)، طبقا للشروط المحددة في أحكام المادتين 35 مكرّر، و 35 مكرّر 1، المذكورتين أعلاه.
وفي حالة العود، لا يستفيد المخالف من غرامة الصلح ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 04-08
- يتمّم قانون رقم 04-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.