مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية وفقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد بالاستشارة الأمنية في مفهوم هذا المرسوم، كل نشاط يهدف إلى إنجاز دراسات و/أو تقديم آراء في المسائل المتعلقة بتأمين المنشآت والمواقع وحماية الممتلكات وأمن الأشخاص فيها.
المادة 3
فتح المادةيمارس نشاط الاستشارة الأمنية من طرف الشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنصوص عليها في التشريع المعمول به، باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وتدعى في صلب النص ''الشركة''.
نشاط الاستشارة الأمنية نشاط منظم يخضع للقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتداخل موضوع نشاط الاستشارة الأمنية مع المسائل ذات الصلة بمجال الدفاع والأمن الوطنيين.
المادة 5
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية إلى رخصة تسلم وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخص المتعلقة بممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
المادة 6
فتح المادةتمنح رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية للشركة من طرف الوزير المكلف بالداخلية، عند توفر الشروط الآتية :
– الجنسية الجزائرية بالنسبة للمسيّر والشركاء والمستخدمين،
– المؤهلات المهنية و/ أو الكفاءات العلمية ذات الصلة بالمجالات الأمنية بالنسبة للمسي ر،
– الخبرة المهنية في المجالات ذات الصلة بالاستشارة الأمنية لا تقل عن سبع (7) سنوات بالنسبة للمسيّر،
– ألاّ يقل سن المسيّر عن خمس وعشرين ( 25 ) سنة عند تاريخ إيداع الطلب،
– ألاّ يكون المسيّر والشركاء والمستخدمون محكوماً عليهم بسبب جنايات أوجنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والأموال والآداب العامة وكذا الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغش الجمركي والفساد وتبييض الأموال والغش الضريبي والغش في الممارسات التجارية وكذا الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
عندما تضم الشركة شخصا معنوياً، فإنه يتعيّن أن يكون هذا الشخص خاضعا للقانون الجزائري ويتمتع مسيّروه وشركاؤه بالجنسية الجزائرية، كما لا يمكن أن يأخذ شكل الشركات المستثناة من ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةبغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية رفض منح رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية لمقتضيات مرتبطة بالنظام العام والأمن.
المادة 8
فتح المادةيتكون ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية من الوثائق الآتية :
– طلب خطي موقع من الممثل القانوني للشركة،
– نسخة عن القانون الأساسي للشركة،
– نسخة عن السجل التجاري،
– استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا المرسوم بالنسبة للمسيّ ر والشركاء وكذا الأشخاص المقرر تشغيلهم،
– نسخة من الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية و/أو الكفاءات العلمية والخبرة المهنية الفعلية في المجال ذي الصلة بالنشاط بالنسبة للمسيّر،
– سند شغل المحل المخصص لممارسة نشاط الاستشارة الأمنية،
– كشف وصفي للوسائل المادية والتجهيزات الخاصة بتأمين وحماية مقر ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية والوثائق والمعلومات ذات الصلة.
المادة 9
فتح المادةيودع ملف طلب الرخصة مقابل وصل لدى المصالح المكلفة بالتنظيم بالولاية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة.
يرسل الملف بعد التأكد من الوثائق المكونة له، فوراً، إلى الوزير المكلف بالداخلية، لإجراء التحقيقات اللازمة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة إذا كانت نتائج التحقيق إيجابية، يرسل الوزير المكلف بالداخلية، دون تأخير، نسخة من الملف إلى وزير الدفاع الوطني لإبداء الرأي في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما.
المادة 10
فتح المادةيسلّم الوزير المكلف بالداخلية الرخصة، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ تلقي هذه الموافقة.
تعد الرخصة وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثاني بهذا المرسوم، وتبلّغ فورا إلى الشركة المعنية من طرف الوالي المختص إقليميا، وترسل نسخة منها إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةفي حالة رفض طلب الرخصة المعلل قانونا، تبلغ الشركة بذلك دون تأخير، ويمكنها أن تقدم تظلما أمام الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 12
فتح المادةفي حالة رفض التظلم، يتعين على الشركة تقديم طلب شطب سجلها التجاري خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغها.
المادة 13
فتح المادةرخصة الممارسة شخصية ولا يمكن التنازل عنها للغير بأي صيغة من الصيغ.
تحدد مدة صلاحية الرخصة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 14
فتح المادةتلزم الشركة في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ حصولها على الرخصة بتكملة ملفها الإداري بنسخة من عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية، تودع لدى المصالح المكلفة بالتنظيم على مستوى الولاية التي استلمت طلب الرخصة، والتي تتولى تحويله إلى الوزارة المكلفة بالداخلية.
المادة 15
فتح المادةيخضع تغيير تسمية الشركة أو شكلها القانوني أو عنوان مقرها الاجتماعي أو فتح مقرات فرعية لها إلى رخصة من الوزير المكلف بالداخلية، وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
ويخضع منح الرخصة للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيودع طلب الرخصة المذكورة في المادة 15 أعلاه، الموقع من قبل الممثل القانوني للشركة، لدى مصالح الوالي المختص إقليميا، مرفقا بملف يتضمن :
أولا / بالنسبة لتغيير تسمية الشركة وشكلها القانوني :
– نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة يتضمن التغييرات المزمع إجراؤها.
ثانيا / بالنسبة لتغيير عنوان المقر الاجتماعي للشركة أو فتح مقرات فرعية لها :
– سند شغل المقر الجديد أو المقر الفرعي لممارسة نشاط الاستشارة الأمنية،
– كشفاً وصفياً للوسائل المادية والتجهيزات الخاصة بتأمين وحماية المقر الجديد أو المقر الفرعي لممارسة نشاط الاستشارة الأمنية وكذا الوثائق والمعلومات ذات الصلة.
المادة 17
فتح المادةيخضع كل تغيير أو إدماج لمسيّر و/أو لشريك جديد في الشركة للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالداخلية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
يرفق الطلب باستمارة المعلومات المبينة في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيخضع كل تشغيل لمستخدمين جدد في الشركة للموافقة المسبقة من الوالي المختص إقليميا بعد إجراء التحقيقات الأمنية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
يرفق الطلب باستمارة المعلومات المبينة في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيودع طلب تجديد الرخصة قبل تسعين ( 90 ) يوما من انقضاء مدة صلاحيتها، مرفقا بنسخة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من استمارة المعلومات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه وكذا حصيلة النشاطات المنجزة خلال مدة صلاحية الرخصة.
تجدد الرخصة حسب نفس الإجراءات المتبعة في إصدارها.
المادة 20
فتح المادةيمكن صاحب طلب الرخصة القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما يتعلق بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها وكذا التظلم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
المادة 21
فتح المادةتمسك مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بطاقية وطنية رقمية للشركات المرخص لها بممارسة النشاط والشركات موضوع السحب النهائي لرخصة الممارسة.
الفصل الثالث — التزامات الشركة المزاولة لنشاط الاستشارة الأمنية
المادة 22
فتح المادةتمتنع الشركة عن ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية عن طريق المناولة.
المادة 23
فتح المادةيلزم المسي ّر والشركاء والمستخدمون، تحت مسؤوليتهم، بحماية الوثائق والمستندات الإدارية وكل المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وبزبائنها والمحافظة عليها.
وفي هذا الإطار، ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمنع عليهم تسليم أي وثيقة أو إفشاء أي معلومة ذات صلة بالشركة للغير، أو جعل الغير يطلع عليها. 22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2025 م
المادة 24
فتح المادةتلزم الشركة بتقديم المعلومات الضرورية للمصالح المؤهلة بالرقابة، بغرض تسهيل أداء المهام المسندة إليها.
المادة 25
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة ختم الشركة أو الوثائق أو المستندات المذكورة في المادة 23 أعلاه، يجب على الشركة التصريح بذلك فورا لدى مصالح الأمن والوالي المختصين إقليميا.
المادة 26
فتح المادةيجب على مسيّر الشركة إرسال نسخة من القانون الأساسي للشركة على إثر كل تعديل له إلى الوالي المختص إقليميا الذي يرسل بدوره نسخة منه إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 27
فتح المادةيجب على الشركة تبليغ مصالح الأمن المختصة بأي معلومة تحوزها بمناسبة ممارسة نشاطها من شأنها المساس بالنظام العام والأمن.
المادة 28
فتح المادةتمسك الشركة سج لا ممضيا ومؤش راً عليه من قبل مصالح الأمن المختصة إقليميا، تدوّ ن فيه طبيعة الخدمات المقدمة وهوية الزبائن.
الفصل الرابع — الرقابة والمخالفات والعقوبات الإدارية
المادة 29
فتح المادةتخضع الشركة إلى رقابة الوالي المختص إقليميا الذي يمكنه توجيه إعذار للشركة من أجل مطابقة تنظيمها وسيرها مع أحكام هذا المرسوم.
يعد الوالي المختص إقليميا تقريراً مفصلا كل ثلاثة (3) أشهر عن نشاط الشركات ويرسله إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 30
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالداخلية سحب الرخصة مؤقتا لمدة خمسة وأربعين ( 45 ) يوما في الحالات الآتية : .1 عدم الالتزام بالإعذار الصادر عن الوالي بخصوص وجوب مطابقة تنظيم الشركة وسيرها مع أحكام هذا المرسوم، .2 عدم تقديم المعلومات الضرورية للمصالح المؤهلة بالرقابة، .3 عدم التصريح الفوري في حالة الضياع أو السرقة لختم الشركة أو الوثائق أوالمستندات التي بحوزتها، .4 عدم إرسال نسخة من القانون الأساسي للشركة إلى الوالي المختص إقليميا بعد كل تعديل.
المادة 31
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في الأحكام التشريعية السارية المفعول، تسحب رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية بصفة نهائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية في الحالات الآتية : .1 المساس بالنظام العام والأمن، .2 غياب أحد شروط منح رخصة الممارسة، .3 التنازل عن رخصة الممارسة للغير، .4 إجراء تغييرات في الشركة دون الحصول على الرخص أو الموافقة المطلوبة، .5 ممارسة النشاط عن طريق المناولة، .6 مخالفة الالتزام المتعلق بحماية الوثائق والمستندات الإدارية وكل المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وبزبائنها والمحافظة عليها، .7 عدم تبليغ مصالح الأمن المختصة بالمعلومات التي تحوزها الشركة بمناسبة ممارسة نشاطها والتي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن، .8 عدم مسك الشركة للسجل الذي تدون فيه الخدمات المقدمة وهوية الزبائن، .9 عدم اتخاذ التدابير موضوع الإعذار الصادر عن الوالي بخصوص وجوب مطابقة تنظيم الشركة وسيرها مع أحكام هذا المرسوم، بعد انقضاء مدة السحب المؤقت للرخصة،
10 . حالة العود بالنسبة للمخالفات التي أدت إلى السحب المؤقت للرخصة.
المادة 32
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة من قرار السحب النهائي إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني، وكذلك إلى مصالح السجل التجاري قصد شطب الشركة المعنية.
المادة 33
فتح المادةيبلّ غ قرار السحب المؤقت أو السحب النهائي للرخصة إلى الشركة من طرف الوالي المختص إقليميا.
المادة 34
فتح المادةيمكن مسير الشركة تقديم تظلم أمام الوزير المكلف بالداخلية، بعد تبليغه بقرار السحب النهائي.
المادة 35
فتح المادةفي حالة السحب النهائي للرخصة، يجب على مسيّر الشركة إيداع كل الملفات والمستندات التي تتضمن المعلومات الخاصة بنشاط الشركة أو بزبائنها لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا، خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ تبليغه بقرار السحب النهائي.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
فتح المادةيجب على الأشخاص الذين يمارسون نشاط الاستشارة الأمنية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الامتثال لأحكامه في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره.
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية خلال هذه الفترة ولدواعٍ مرتبطة بالنظام العام والأمن، أن يأمر بالتوقيف الفوري لأي نشاط يتعلق بالاستشارة الأمنية.
المادة 37
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير الدفاع الوطني.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية استمارة معلومات خاصة بطلب رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية (1) I – معلومات تتعلق بالشركة :
التسمية : .......................................................................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : ................................................................................................................................................................
عناوين المقرات الفرعية : .............................................................................................................................................................
رقم الهاتف : ..................................................................................................................................................................................
عنوان البريد الإلكتروني : .............................................................................................................................................................
II – معلومات تتعلق ب : المسيّر / الشريك / الشخص المقرر تشغيله (2) :
رقم التعريف الوطني : .................................................................................................................................................................
الاسم واللقب : ................................................................................................................................................................................
ابن / بنت : ................................................ و..................................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : ..................................................................................................................................................................
الحالة العائلية : .............................................................................................................................................................................
العنوان الشخصي : ........................................................................................................................................................................
الوظيفة في الشركة : .....................................................................................................................................................................
الخبرة المهنية : ............................................................................................................................................................................
الكفاءات المهنية : ..........................................................................................................................................................................
رقم الهاتف : ..................................................................................................................................................................................
عنوان البريد الإلكتروني : ............................................................................................................................................................
توقيع المعني
(1) تملأ استمارة لكل مسيّر أو شريك بالشركة أو لكل شخص مقرر تشغيله،
(2) أشطب العبارة غير الملائمة.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم .......................... مؤرخ في ...................................، يتضمن منح / تجديد رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية لفائدة الشركة المسمّاة ..................................................................................
– إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-53 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية،
– وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة المسمّاة ........................................ بتاريخ .........................................................،
– وبعد موافقة وزارة الدفاع الوطني الواردة في المراسلة المؤرخة في ................................... تحت رقم ....................................، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بممارسة نشاط الاستشارة الأمنية للشركة المسم ّاة : ......................................................................
الكائن مقرها الاجتماعي ب : ...........................................................................................................................................................
ومقراتها الفرعية ب : .....................................................................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة صلاحية الرخصة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد، تسري ابتداء من تاريخ تبليغ هذه الرخصة.
المادة 3
فتح المادةتخضع الشركة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةتقدم هذه الرخصة وجوباً عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة قانونا.
حرّر بالجزائر في : ....................
بُلّغ ممثل الشركة :
بتاريخ :
التوقيع والختم :
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم .......... مؤرخ في ..................................، يتضمن منح رخصة لتغيير التسمية / لتغيير الشكل القانوني / لتغيير عنوان المقر / لفتح مقر فرعي لفائدة الشركة المسماة......................................................................
– إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-53 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية،
– وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة المسم ّاة .............................................. بتاريخ ...................................................،
– وبناء على رخصة ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية الممنوحة لفائدة الشركة المسماة ......................................................
الصادرة بتاريخ ................................................................................. تحت رقم ..........................................................................،
– وبعد موافقة وزارة الدفاع الوطني الواردة في المراسلة المؤرخة في ..................................... تحت رقم .................................، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة المسماة : ..................................... الكائن مقرها الاجتماعي ب : (1) ..............................................
تغيير تسميتها، لتصبح : ..................................................................................................................................................... (2) تغيير شكلها القانوني، لتصبح : .......................................................................................................................................... (2) تغيير عنوان المقر إلى العنوان الجديد : ................................................................................................................................. (2) فتح مقر فرعي في العنوان : ................................................................................................................................................... (2)
المادة 2
فتح المادةتخضع الشركة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة 3
فتح المادةتقدم هذه الرخصة وجوباً عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة قانونا.
حرّر بالجزائر في : ...................
(1) ضع علامة )x( في الخانة المناسبة.
(2) ذكر: التسمية الجديدة للشركة / الشكل القانوني الجديد للشركة / العنوان الجديد لمقر الشركة / عنوان المقر الفرعي للشركة.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية استمارة معلومات خاصة بطلب الموافقة على تغيير أو إدماج مسيّر و/أو شريك جديد بشركة الاستشارة الأمنية (1) I – معلومات تتعلق بالشركة :
التسمية : ..................................................................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : ...........................................................................................................................................................
عناوين المقرات الفرعية : ........................................................................................................................................................
رقم الهاتف : .............................................................................................................................................................................
عنوان البريد الإلكتروني : ........................................................................................................................................................
II – معلومات تتعلق ب : المسيّر الجديد / الشريك الجديد (2) :
رقم التعريف الوطني : .............................................................................................................................................................
الاسم واللقب : ...........................................................................................................................................................................
ابن / بنت ................................................ و...............................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : ..............................................................................................................................................................
الحالة العائلية : .........................................................................................................................................................................
العنوان الشخصي : ...................................................................................................................................................................
الجنسية : ..................................................................................................................................................................................
الوظيفة في الشركة : .................................................................................................................................................................
الخبرة المهنية : ........................................................................................................................................................................
الكفاءات المهنية : .....................................................................................................................................................................
رقم الهاتف ...............................................................................................................................................................................
عنوان البريد الإلكتروني : ........................................................................................................................................................
توقيع المعني
(1) تملأ استمارة لكل مسيّر أو شريك جديد بالشركة،
(2) أشطب العبارة غير الملائمة.
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية ..........................................
استمارة معلومات خاصة بطلب الموافقة على تشغيل مستخدمين جدد بشركة الاستشارة الأمنية (1) I – معلومات تتعلق بالشركة :
التسمية : ..................................................................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : ...........................................................................................................................................................
عناوين المقرات الفرعية : ........................................................................................................................................................
رقم الهاتف : .............................................................................................................................................................................
عنوان البريد الإلكتروني : ........................................................................................................................................................
II – معلومات تتعلق بالشخص المقرر تشغيله :
رقم التعريف الوطني : .............................................................................................................................................................
الاسم واللقب : ...........................................................................................................................................................................
ابن / بنت ................................................. و..............................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : .............................................................................................................................................................
الحالة العائلية : .........................................................................................................................................................................
العنوان الشخصي : ...................................................................................................................................................................
الوظيفة في الشركة : .................................................................................................................................................................
الخبرة المهنية : ........................................................................................................................................................................
الكفاءات المهنية : .....................................................................................................................................................................
رقم الهاتف ...............................................................................................................................................................................
عنوان البريد الإلكتروني : ........................................................................................................................................................
توقيع المعني
(1) تملأ استمارة لكل شخص مقرر تشغيله بالشركة. 22 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.