مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصد ر، تدعى في صلب النص ”الجائزة“، والتي تحدد شروط منحها طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتهدف ”الجائزة“ إلى تكريم المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التصدير تقديرا للمجهودات المبذولة ومساهمتهم في تنويع وتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الجائزة في منح درع تذكاري وشهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدّ ر يندرج ضمن الفئات الآتية :
– مصدّرو المنتجات الصناعية والصيدلانية،
– مصدّرو المنتجات الفلاحية، تنظيميّة
– مصدّرو الخدمات،
– المصدّرون نحو القارة الإفريقية،
– المصدّر الأصغر سنا،
– النساء المصدّرات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتمنح الجائزة كل سنة على أساس المعايير الآتية : 1 – رقم الأعمال للتصدير للسنة السابقة، 2 – عدد البلدان وجهة التصدير، 3 – عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير، 4 – معدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير مقارنة بالسنة السابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المصدّ ر شروط الترشح الآتية :
– التمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
– ألاّ يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
– استيفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي،
– ألاّ يكون موضوع منع قانوني.
المادة 6
فتح المادةتنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، لجنة وزارية مشتركة تدعى في صلب النص ”لجنة التحكيم“.
المادة 7
فتح المادةيرأس لجنة التحكيم الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل،
– ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– ممثل عن محافظ بنك الجزائر،
– ممثل عن المدير العام للجمارك،
– ممثل عن المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– ممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.
تتولى مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أمانة لجنة التحكيم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-176 (ج.ر عدد 44 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة التحكيم بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات لعهدة مدتها سنة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها، وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيلتزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم تسريب أي معلومة عن المصدّرين المترشحين للتتويج بجائزة أحسن مصدر.
المادة 10
فتح المادةتعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي وتصادق عليه، ويجب أن يتضمن ملف ترشح وكذا نظام تقييم يعد على أساس المعايير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مع وضع معيار الترجيح في حالة تساوي المترشحين.
المادة 11
فتح المادةتكلف لجنة التحكيم بدراسة ملفات المترشحين للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة.
تقوم لجنة التحكيم بتقييم وانتقاء المصدّ ر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.
المادة 12
فتح المادةتقوم مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بإعلام المصدرين بشروط وكيفيات وآجال الترشح عبر كل الوسائل الملائمة.
المادة 13
فتح المادةيكون الترشح لنيل جائزة أحسن مصدر اختياريا.
تودع ملفات الترشح لدى أمانة لجنة التحكيم في الآجال المحددة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات.
تسجل الترشيحات في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة.
المادة 14
فتح المادةيتوّج المترشح الذي تم انتقاؤه من طرف لجنة التحكيم، بلقب ”فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر“.
المادة 15
فتح المادةيتم التكفل بمصاريف تنظيم حفل تتويج أحسن مصدّ ر في إطار محفظة البرامج لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أما التكفل بمصاريف الجائزة فيكون من حساب التخصيص الخاص رقم 153–302 الذي عنوانه ”الصندوق الخاص لترقية الصادرات“.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-176
مرسوم رئاسي رقم 25-176 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.