قانون رقم 02-11 معدَّل

قانون رقم 02-11 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2003

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2003 معدَّل قانون رقم ⁦03-05⁩ قانون رقم ⁦03-05⁩ 2004 معدَّل مرسوم تنفيذي رقم ⁦04-191⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦04-191⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦04-21⁩ قانون رقم ⁦04-21⁩ 2004 تُمِّم قانون رقم ⁦04-21⁩ قانون رقم ⁦04-21⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦03-22⁩ قانون رقم ⁦03-22⁩ 2005 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦05-01⁩ قانون رقم ⁦05-01⁩ 2006 معدَّل قانون رقم ⁦05-16⁩ قانون رقم ⁦05-16⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦06-24⁩ قانون رقم ⁦06-24⁩ 2008 معدَّل قانون رقم ⁦08-21⁩ قانون رقم ⁦08-21⁩ 2009 معدَّل أمر رقم ⁦09-01⁩ أمر رقم ⁦09-01⁩ 2009 تُمِّم أمر رقم ⁦09-01⁩ أمر رقم ⁦09-01⁩ 2009 معدَّل قانون رقم ⁦09-09⁩ قانون رقم ⁦09-09⁩ 2011 معدَّل قانون رقم ⁦11-11⁩ قانون رقم ⁦11-11⁩ 2011 تُمِّم قانون رقم ⁦11-11⁩ قانون رقم ⁦11-11⁩ 2012 معدَّل قانون رقم ⁦11-16⁩ قانون رقم ⁦11-16⁩ 2013 معدَّل قانون رقم ⁦13-08⁩ قانون رقم ⁦13-08⁩ 2014 معدَّل قانون رقم ⁦14-10⁩ قانون رقم ⁦14-10⁩ 2016 معدَّل مرسوم تنفيذي رقم ⁦16-271⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦16-271⁩ 2016 معدَّل قانون رقم ⁦15-18⁩ قانون رقم ⁦15-18⁩ 2016 تُمِّم قانون رقم ⁦15-18⁩ قانون رقم ⁦15-18⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦17-11⁩ قانون رقم ⁦17-11⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦16-14⁩ قانون رقم ⁦16-14⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦18-18⁩ قانون رقم ⁦18-18⁩ 2020 تُمِّم قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2020 معدَّل قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2021 معدَّل قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2021 معدَّل أمر رقم ⁦21-07⁩ أمر رقم ⁦21-07⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦23-22⁩ قانون رقم ⁦23-22⁩ 2025 معدَّل قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01

    « تعدل المادة 66 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 التي تعدل وتتمم المادة 68 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 »

  2. تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01

    « تتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي : " المادة 118 - يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17

    « تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 02–11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: "المادة 67 : يؤسس رسم »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 83، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 02–11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرّر كما يأتي : ” »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21

    « تعدّل وتتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي : " المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22

    « تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24

    « المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة للمادة 71 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي : »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16

    « تعدل أحكام المادة 96 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة بموجب المادة 50 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي »

  9. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 05-01

    « تلغى أحكام المواد من 104 إلى 110 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  10. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-191

    « تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21

    « الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمعدلة بالمادة 112 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 و »

  12. تُمِّم بموجب قانون رقم 04-21

    « تتمم أحكام المادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة للمادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة »

  14. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-05

    « يعدل القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، ويتمم بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2003. الجزء »

  15. عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي : “ المادة 83 : لا يجوز للآمر بالصرف »

  16. عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 103 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 92 من القانون رقم 16-14 »

  17. تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16

    « تتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتممّة بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 99 : »

  19. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 94 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة بموجب أحكام المادة 65 من القانون رقم »

  20. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « تعدل أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بالمادة 19 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى »

  21. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 63 : تعفى من »

  22. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11

    « تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة، وتحرر كما يأتي: “المادة 111 : تحدد مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد »

  23. عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 67 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 »

  24. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-271

    « يوزع ناتج الغرامة حسب نفس التخصيص ال منصوص عليه في المادة 98، المعدلة، من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور »

  25. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16

    « تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة بالمادة 88 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر »

  26. عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18

    « تعدل المادة 98 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 82 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي ال ق ع »

  27. تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18

    « تتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 100 : تخصص »

  28. عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10

    « تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 67 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن »

  29. عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08

    « تعدل و تتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي : "المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة »

  30. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11

    « 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، »

  31. تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11

    « تتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المتممة بالمادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (204)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-159

    مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-325

    مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-324

    مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-157

    مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يحدد نموذج التصريح بالالتزام بتسجيل ملك عقاري ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-186

    مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-170

    مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-271

    مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-55

    مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-141

    مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-160

    مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يح دد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-230

    مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد مشتملات دواوين مؤسسات الشباب للولايات. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-93

    مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد ش روط م نح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-153

    مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-188

    مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها

  • قانون رقم 08-13

    قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-122

    مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-300

    مرسوم تنفيذي رقم 07-300 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر حساب التخصيص الخاص رقم العقارية لبلديات الولاية". 65 عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة 67

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-210

    مرسوم تنفيذي رقم 07-210 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الم وافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابل ة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-132

    مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-153

    مرسوم تنفيذي رقم 06-153 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 7 مايو سنة 2006، يحدد كي فيات تسديد وتخصيص الرسم على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها

  • قانون رقم 06-11

    قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري

  • مرسوم رئاسي رقم 06-269

    مرسوم رئاسي رقم 06-269 مؤرخ في 20 رجب عام 1427 الموافق 15 غشت سنة 2006، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 125-02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة. 3

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.