مرسوم تنفيذي رقم 10-93 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، ي عدل ويتمم المرس وم التنف ي ذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي ي ح دد ش روط م نح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وكذا دفتر الشروط الخاص به.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمادتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 2 مكرر : عندم ا تكون المساح ة محل الامتياز واقعة على مست وى مستجم ع من المياه الس طح ية أو بحيرة، فإن الموافقة المطابقة للوزير المكلف بالموارد المائية مطلوبة".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
"عندما تكون المساحة محل الامتياز واقعة على مستوى مستجمع من المياه السطحية، يشارك ممثل الهيئة المكلفة بتسيير ذلك المستجمع في اجتماعات اللجنة".
المادة 5
فتح المادةيتمم دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه بالمواد من 16 إلى .27
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط نموذجي خاص بالامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
"المادة 16 : على صاحب الامتياز احترام التعليمات المتعلقة باستغلال مستجمع المياه أو البحيرة وكذا أمن وحماية التجهيزات.
المادة 17
فتح المادةعلى صاح ب الامتياز احترام مسافات الأم ن المحددة ب ....................... متر على ط ول الس د و ...............متر حول منشآت أخذ المياه و/ أو صرف الفائض من المياه.
المادة 18
فتح المادةلأسباب أمنية وخصوصا خلال عملية إطلاق الماء، يمكن الهيئة المسيرة لمستجمع الماء، منع صاحب الامتياز من الدخول إلى المسطح المائي وذلك بإعلامه مسبقا.
المادة 19
فتح المادةفي حالة إجراء استثنائي لاستغلال مستجمع المياه يستلزم توقيف مؤقت لنشاط تربية المائيات، على الهيئة المسيرة إعلام صاحب الامتياز مسبقا بذلك قبل تفعيله.
المادة 20
فتح المادةفي حالة تفعيل إجراءات تسيير مستجمع المياه أو تهديد بتدهور نوعية المياه يتطلب تحويل الأرصدة السمكية نحو مستجمع آخر، يستفيد صاحب الامتياز من مساحة لمدة انتقالية ليتمكن من متابعة نشاطه. ويقوم صاحب الامتياز بنقل التجهيزات إلى المساحة الجديدة، مع تحمله للمصاريف.
المادة 21
فتح المادةفي حالة ملاحظة نسبة كبي رة من هلاك الأسماك، على صاحب الامتي از استخراجه ا وحرقها في موقع تحدده الإدارة المانحة للامتياز، التي يمكنها أن تضع تحت تصرفه الوسائل المادية الضرورية.
المادة 22
فتح المادةعلى صاحب الامتياز القيام بأعمال التصليح وإعادة الأماكن إلى الحالة التي وجدت عليها من قبل في حالة أضرار ألحقت بالأملاك العمومية للري.
المادة 23
فتح المادةلا يجب على صاحب الامتياز إلقاء أو إيداع في مستجمع المياه أو في البحيرة أو على حافاتها الأسماك الميتة أو المتضررة بسبب القنص أو أية نفايات أخرى أو مواد ملوثة.
المادة 24
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز استعمال أماكن رسو مركبات الصيد، خصوصا لغرض الدخول والخروج من مسطح الماء، وإنزال منتوج تربية المائيات وذلك من أجل المحافظة على النباتات المائية المستزرعة أو الطبيعية.
المادة 25
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز تهيئة مساحات تكون بعيدة ب قدر كاف ع ن حافات مستجمع المي اه أو البحيرة، ومجهزة بهياكل خفيفة لغرض ضمان صيانة وتصليح مركباته والأجهزة وتخزين الوقود والزيوت وكل منتوج آخر للصيانة.
المادة 26
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز المشاركة في الأيام حول صيانة الحافات ومستجمع المياه، التي تبادر بها الهيئة المسيرة لمستجمع المياه أو الإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 27
فتح المادةيجب على الهيئة المسيرة لمستجمع المياه أن تعلم صاحب الامتياز بكل تدهور لوحظ في نوعية المياه، من شأنه أن يؤدي إلى أخطار هلاك أعداد كبيرة من الأسماك".
حرر ب............ في ................
صاحب الامتياز السلطة المانحة للامتياز قرئ وصودق عليه أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-373
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.