مرسوم تنفيذي رقم 04-191 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال 2003 المتعلقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات كل الأشكال للمؤسسات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المتعلّقة بشروط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة البضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني وكذا الهبات الممنوحة في كل الأشكال للمؤسسات العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لعمليات التبرع الممنوحة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني وكذا المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني ."
المادة 2
فتح المادةتمنح الاستفادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للبضائع المرسلة على سبيل الهبات إلى الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني المؤسسة قانونا وفقا لأحكام القانون رقم 90–31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانا على منكوبين أو محتاجين أو فئات أخرى من أشخاص تستحق المساعدة، أو لاستعمالها لغايات إنسانية أخرى.
تستفيد من هذا الإعفاء أيضا الهبات الممنوحة في كل الأشكال، لفائدة المؤسسات العمومية. 11 يوليو سنة 2004 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يرتبط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للتبرعات المحلية الممنوحة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية، بالإعداد المسبق لتصريح قبول التبرع، من طرف المستفيد من التبرع، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، تسلم نسخة منه للمتبرع.
تتم التبرعات حسب الأشكال المذكورة أدناه :
– منح معدات التجهيز أو البضائع،
– بناء أملاك عقارية أو إنجاز أشغال أو تأدية خدمات.
في حالة إنجاز مشروع بناء ملك عقاري أو إنجاز أشغال أو تتنفيذخدمة، تبرم اتفاقية بين المتبرع والهيئة أوالمؤسسة العمومية المستفيدة. يجب أن ترفق هذه الاتفاقية بدفتر شروط وكشف مفصل للمواد والخدمات الموجهة لإنجاز المشروع ."
المادة 3
فتح المادةمن أجل تطبيق الامتياز المذكور أعلاه، تسلم المصالح المعنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية للجمعيات والمصالح الخدمات المستفيدة شهادة وفق النموذج المبين في الملحق الأول، تثبت الطابع الإنساني للهبة.
يجب أن ترفق هذه الشهادة بالموافقة على استقبال الهبة المعنية، طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .
تسلّم هذه الشهادة، عند كل طلب إعفاء إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا التي تسلّم على ضوء هذه الوثيقة، شهادة إعفاء وفق النموذج المرفق في الملحق الثاني والتي تقدّم لمكاتب الجمارك المختصة قصد وضع البضائع المستلمة قيد الاستهلاك.
فيما يخص المؤسسات العمومية، فإنه يجب عليها من أجل تطبيق الإعفاء المذكور أعلاه، أن تطلب من المصالح الجبائية التي تتبعها ، شهادة إعفاء وفق النموذج المرفق في الملحق الثالث التي تسلّم لمكتب الجمارك المختص قصد وضع البضائع موضوع الهبة قيد الاستهلاك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، تبرعات المواد أو البضائع المحلية أو المرسلة من الخارج، الممنوحة لفائدة الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، الموجهة للتوزيع مجّاناً على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
تستفيد كذلك من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، البضائع أو المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، عندما تكون موجهة للتوزيع مجانا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي".
المادة 4
فتح المادةيترتب على الاستعمال لغايات غير تلك التي منح من أجلها الإعفاء، التطبيق الفوري للرسم على القيمة المضافة، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وبكل أثر قانوني قد ينتج عن ذلك.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوي شهادة إثبات الطابع الإنساني للهبة على قائمة البضائع المستلمة ومنشئها وقيمتها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الأول (2/1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية مديرية الحياة الجمعوية شهادة إثبات الطابع الإنساني للهبات الممنوحة لفائدة الجمعيات ومصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني ( المادة 41 من قانون المالية لسنة 2003 المعدّلة للمادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال) إن مدير بناء على طلب الشهادة المقدمة بتاريخ من الجمعية أو مصلحة الخدمات ذات الطابع الإنساني المسماة
- وبناء على الوثائق التي قدمتها لدعم هذا الطلب.
يشهد بالطابع الإنساني للهبة، المتكونة من البضائع المذكورة في القائمة الملحقة بهذه الشهادة، والممنوحة لفائدة الجمعية أو مصلحة الخدمات.
الجمعية المسماة المعتمدة تحت رقم وهدفها تم الحصول على هذه الهبة من ومبلغها الإجمالي حرر ب في الإمضاء الملحق الأول (2/2) قائمة البضائع المستلمة على سبيل الهبة الرقم التسلسلي | اسم وعنوان الواهب | طبيعة البضاعة القيمة الوحدوية خارج مبلغ الرسم على القيمة الرسم على القيمة المضافة المضافة المقابل المبلغ الإجمالي خارج الرسم على القيمة المضافة المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب ل............
مفتشية الضرائب شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة على البضائع الممنوحة في شكل هبة لفائدة الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني ( المادة 41 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003).
أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب) بصفتي رئيس الجمعية المسماة المعتمدة بتاريخ تحت رقم وهدفها أشهد بأن البضائع (1) المستلمة كهبة موجهة لتوزيعها مجانا للمنكوبين، ولذوي الحاجة أو لفئات أخرى من الأشخاص تستحق المساعدة أو لاستعمالها لأغراض إنسانية أخرى.
تم الحصول على هذه الهبة من و مبلغها الإجمالي خارج الرسم على القيمة المضافة.
(بالأحرف الكاملة) (بالأرقام) منها كرسم على القيمة المضافة.
أتعهد بدفع مبلغ الرسم أعلاه في حالة ما إذا لم توجه هذه البضائع إلى الغاية التي استدعت الإعفاء دون المساس بالغرامات المنصوص عليها في المواد من 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وما يترتب عليها من آثار قانونية قد تنتج عن مثل هذا التحويل عن الوجهة.
(1) البضائع المعنية هي تلك المذكورة في القائمة الملحقة بشهادة إثبات الطابع الإنساني للهبات الممنوحة لفائدة الجمعيات ومصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني المقدمة من طرف المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 22 11 يوليو سنة 2004 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية الضرائب الولاية............
مفتشية الضرائب شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدّلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 2003).
أنا الممضي أسفله أمارس نشاط وأتمتع بصفة مؤسسة عمومية معفى طبقا لأحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدّلة بالمادة 41 من قانون المالية لسنة 2003 :
أقر أن البضائع التالية :
من مصدر والتي سلمت لي بمبلغ خارج الرسم على القيمة المضافة قدره :
على سبيل هبة من ومبلغها خارج الرسم على القيمة المضافة قدره : دج موجهة للاستعمال في حاجات التسيير ألتزم بدفع مبلغ الرسم على القيمة المضافة المذكورة أعلاه في حالة استعمال هذه البضائع لغايات غير تلك التي منح من أجلها الإعفاء دون المساس بالعقوبات المذكورة في المواد 116 إلى 139 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وبكل أثر قانوني قد ينتج عن ذلك.
الجزائر في تأشيرة رئيس المفشية مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للتبرعات المحلية الممنوحة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية، بإصدار شهادة الإعفاء، المعدة باسم المتبرع له وفقا لنموذج الاستمارة المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بعد تقديم الوثائق الآتية :
– تصريح قبول التبرع المسلّم من طرف المستفيد، يتضمن قائمة البضائع أو معدات التجهيز أو الأشغال أو الخدمات، المعد حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم،
– شهادة منح التبرع من طرف المتبرع، تتضمن قائمة البضائع أو معدات التجهيز أو الأشغال أو الخدمات المعدّة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم،
– نسخة من وثيقة هوية المتبرع بالنسبة للشخص الطبيعي أو مستند قانوني، يثبت صفة المتبرع بالنسبة للشخص المعنوي، مصحوبة بنسخة من وثيقة هوية ممثله القانوني،
– الاتفاقية المبرمة بين المتبرع والهيئة أو المؤسسة العمومية المستفيدة، في حالة إنجاز مشروع بناء ملك عقاري أو إنجاز أشغال أو تنفيذ خدمة. ترفق هذه الاتفاقية بدفتر شروط وكشف مفصل للمواد والخدمات الموجهة لإنجاز المشروع ."
المادة 2 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر 1 : تتم التبرعات الممنوحة من الخارج، لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية، حسب الأشكال الآتية :
– تبرعات تكون على شكل معدات تجهيز أو بضائع،
– إنجاز مشروع أو جزء من مشروع أيا كان نوعه، مبرم في إطار اتفاقية أو اتفاق دولي، في حدود مبلغ التبرع ."
المادة 2 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر 2 : ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، للتبرعات الممنوحة من الخارج لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية، بإصدار المصالح الجبائية المختصة إقليميا، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة باسم المتبرع له، بعد تقديم الوثائق الآتية :
• بالنسبة لمعدات التجهيز أو البضائع المرسلة من الخارج :
– نسخة من الاتفاقية أو الاتفاق المبرم من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية مع الطرف الأجنبي،
– فواتير معدات التجهيز أو البضائع المرسلة.
• بالنسبة لإنجاز مشروع أو جزء من مشروع في إطار اتفاق دولي :
– نسخة من الاتفاق أو اتفاقية تتضمن برامج التعاون،
– فاتورة تتضمن مرجع اتفاقية التمويل أو الاتفاق، مصادق عليها من طرف ممثل المتبرع، محررة لصالح الهيئة أو المؤسسة المستفيدة ."
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لتبرعات المواد أو البضائع المحلية أو المرسلة من الخارج، الممنوحة لفائدة الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني وكذلك البضائع أو المواد المقتناة من طرف الهلال 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، بتقديم للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، حسب الحالة، الوثائق الآتية :
• بالنسبة للتبرعات المحلية :
– تصريح قبول التبرعات المكتتب من طرف المستفيد من التبرع، يتضمن قائمة المواد أو البضائع، المعد حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم،
– شهادة منح التبرع المكتتبة من طرف المتبرع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري أو الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، تتضمن قائمة المواد أو البضائع، المعدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم،
– شهادة تثبت الطابع الإنساني للتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع، معدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، الصادرة عن المصالح المختصة للوزير المكلف بالداخلية،
– نسخة من وثيقة هوية المتبرع بالنسبة للشخص الطبيعي أو مستند قانوني يثبت صفة المتبرع بالنسبة للشخص المعنوي، مصحوبا بنسخة من وثيقة هوية ممثله القانوني.
• بالنسبة للمقتنيات المحلية أو عند الاستيراد :
– شهادة تثبت الطابع الإنساني للتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع، معدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، الصادرة عن المصالح المختصة للوزير المكلف بالداخلية،
– الفاتورة الشكلية المتعلقة بالمواد أو البضائع المقتناة.
• بالنسبة للتبرعات المرسلة من الخارج :
– شهادة منح التبرع المكتتبة من طرف المتبرع لفائدة الهلال الأحمر الجزائري أو الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، تتضمن قائمة المواد أو البضائع موضوع التبرع،
– شهادة تثبت الطابع الإنساني للتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع، معدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، الصادرة عن المصالح المختصة للوزير المكلف بالداخلية.
يمنح هذا الإعفاء بتقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، باسم الهلال الأحمر الجزائري أو الجمعية أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني الذين يستفيدون من التبرع، تعد من طرف المصالح الجبائية السالفة الذكر، المعدة وفقا :
– للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، بالنسبة للتبرعات،
– للنموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، بالنسبة للمقتنيات المحلية أو عند الاستيراد“.
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 1 : ينجم عن تسليم التبرع الممنوح على المستوى المحلي إصدار شهادة استلام التبرع، لفائدة المتبرع، معدة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الهلال الأحمر الجزائري أو الجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق السادس بهذا المرسوم ."
المادة 3 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 2 : تتوقف جمركة البضائع المتبرع بها المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، على تقديم، حسب الحالة، الوثائق الآتية :
– تصريح قبول التبرع، يتضمن قائمة المواد أو البضائع، معد حسب نموذج الاستمارة المرفقة في الملحق الأول،
– شهادة التبرع صادرة عن المتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع المعنية بهذه العملية،
– شهادة إثبات الطابع الإنساني للتبرع، تتضمن قائمة المواد أو البضائع موضوع التبرع، معدة حسب نموذج الاستمارة المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، صادرة عن المصالح المختصة للوزير المكلف بالداخلية،
– شهادة الإعفاء صادرة عن المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
تبقى الإجراءات الإدارية الخاصة المتعلقة بالجمركة، سارية المفعول".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
المادة 41
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248 (ج.ر عدد 52 لسنة 2024)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي: "المادة 2 مكرر : ترتبط »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-248
« تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9-11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-248
مرسوم تنفيذي رقم 24-248 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات التبرع
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 02-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.