مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، ينظم هذا المرسوم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بسيارة الأجرة سيارة يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يتم النقل بواسطة سيارة الأجرة حسب الأشكال الآتية :
- خدمات سيارة أجرة فردية،
- خدمات سيارة أجرة جماعية حضرية،
- خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية.
خدمات سيارة الأجرة الفردية هي الخدمات حسب الطلب، بأجرة كراء لا تقبل التجزئة، دون تحديد خط السير، وبواسطة سيارة تحتوي على أربعة (4) مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق.
خدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية هي خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على أربعة (4) مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق.
خدمات سيارة الأجرة الجماعية غير الحضرية هي خدمات تتم على مسار محدد في خطوط سير مشتركة بين البلديات وبين الولايات بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على ثمانية
(8) مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق.
المادة 4
فتح المادةيرخص باستغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة فقط للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية وكذا شركات سيارات الأجرة المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية.
المادة 5
فتح المادةلا يرخص لشركات سيارات الأجرة باستغلال خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة إلا بالشكل الفردي.
المادة 6
فتح المادةتحدد أسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة يقصي كل نشاط آخر بمقابل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : ................ (بدون تغيير) ..................
غير أنه وطبقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يمكن كل مستغل خدمة سيارة الأجرة أن يضمن، على خطوطه الاعتيادية، مقابل تعويض نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه متعامل البريد.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالبريد".
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 8
فتح المادةيمكن استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي، أو المنظم في إطار شركة سيارات الأجرة، وذلك وفق شروط هذا المرسوم وكيفياته.
القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 9
فتح المادةيخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة بشكل فردي أو في إطار شركة سيارات الأجرة إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل في الولاية المختص إقليميا، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة إلى الحصول على رخصة استغلال يسلّمه ا مدير النقل في الولاية".
المادة 10
فتح المادةلا يمكن إيداع طلب الحصول على رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة ما لم تتوفر الشروط الآتية :
أبالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
- أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يقدم ال ض م ان ات عن ح سن ال س يرة وأن لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة،
- أن يثبت حيازة تأمين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
- امتلاك سيارة ملائمة لممارسة النشاط، طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل،
- أن يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به،
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد.
تحدّد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد بموجب قرار من وزير النقل.
ب - بالنسبة للشخص المعنوي :
- أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية، 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م
- ألاّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
- أن تتوفر لديه حظيرة عشر (10) سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط، تحدد مواصفاتها التقنية بموجب قرار من وزير النقل،
- أن يبرر توفره بأي صفة كانت على محل مهيأ ومساحة للتخزين والصيانة، مطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط الذي يحدد بموجب قرار من وزير النقل،
- أن يبرر توفره على مركز هاتفي مرسل- ومستقبل، طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن يخضع صاحب الاستغلال للشروط الواردة في المطة الأولى والثانية و الثالثة و الرابعة من النقطة (أ) المذكورة أعلاه.
يجب أن يقدم الإثبات على حيازة السيارات ومقر المحل، ومساحة التخزين إلى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة للولاية بعد التبليغ بالموافقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : لا يمكن أيا كان ممارسة نشاط خدمة سيارة الأجرة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ..........................................(بدون تغيير)،
- ..........................................(بدون تغيير)،
- ..........................................(بدون تغيير)،
- أن يمتلك مركبة ملائمة لممارسة النشاط تحدد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به،
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد تحدد شروطه وكيفياته بموجب قرار من وزير النقل،
- ألاّ يمارس نشاطا آخر مدفوع الأجر.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ألاّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية،
- أن تتوفر لديه حظيرة عش ر (10) مركبات، على الأقل، ملائم ة لممارسة النشاط تح دد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره، بأي صفة كانت، على محل ومساحة للتخزين والصيانة مهيأين ومطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط،
- أن يبرر توفره على وسائل اتصال ذات صلة بالنشاط،
- يجب أن يتمتع المالك بحقوقه المدنية والوطنية".
المادة 11
فتح المادةيجب إيداع طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل للولاية المختصة إقليميا.
ويسلم له وصل استلام بذلك.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من شهادة الميلاد رقم 12،
- نسخة مصادق على مطابقتها من رخصة السياقة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة مصادق على مطابقتها من دفتر المقاعد للمترشح،
- شهادة تأمين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
- نسخة مصادق على مطابقتها من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة،
- عقد كراء رخصة الاستغلال،
- شهادتين طبيتين، تثبتان أن المترشح يتمتع ببنية جسدية و درجة إبصار حسنة.
ببالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
- نسخة من محضر المداولات التي تم من خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 للمترشح،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) للمترشح لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة للمترشح،
- أن يثبت حيازة عقد تأمين على التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية،
- شهادات الجنسية و الإقامة للحائز أو الحائزين على رأس المال الكلي،
- بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب إيداع طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل في الولاية مقابل وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : 2 مارس سنة 2016 م
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من رخصة السياقة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، وعند الاقتضاء، عقد كراء رخصة الاستغلال،
- ثلاث (3) شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية والعقلية ودرجة الإبصار الحسنة،
- نسخة من بطاقة ترقيم المركبة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ...............................(بدون تغيير)،
- ...............................(بدون تغيير)،
- ...............................(بدون تغيير)،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لصاحب الطلب لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة لصاحب الطلب،
- شهادة إقامة صاحب الطلب،
- بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها".
المادة 12
فتح المادةيخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن ا لمختصة، وتلزم بتبليغ رأيها للجنة التقنية لسيارات الأجرة للولاية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأيها إلى مدير النقل في الولاية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها".
المادة 13
فتح المادةيلزم مدير النقل بالرد على طلب المترشح في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الرخصة.
المادة 14
فتح المادةترفض الرخصة :
- إذا لم يستوف المترشح الشروط المطلوبة،
- إذا كان المترشح محل سحب نهائي للرخصة،
- في حالة تحقيق إداري سلبي.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يعلل قرار الرفض و يبلغ للمترشح من قبل مدير النقل، برسالة موصى عليها مع وصل استلام. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 16
فتح المادةفي حالة رفض طلب الرخصة، يمكن المترشح أن يقدم طعنا كتابيا لوزير النقل، مرفقا بعناصر جديدة تتضمن معلومات أو إثباتات، بغرض الحصول على مكمل لفحص الملف من جديد.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى وزير النقل في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على وزير النقل الرد خلال أجل الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطعن.
المادة 17
فتح المادةرخصة ممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة شخصية ومؤقتة وقابلة للإلغاء.
ولا يمكن تحويلها أو التنازل عليها، كما لا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار.
المادة 18
فتح المادةيسلم مدير النقل للولاية المختص إقليميا الرخصة، مرفقة بدفتر الشروط الذي يمضيه المترشح، لهذا الأخير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يسلّم مدير النقل في الولاية صاحب الطلب الرخصة مرفقة بدفتر الشروط الذي وقعه هذا الأخير. 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م يحدد دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة بموجب قرار من وزير النقل".
المادة 19
فتح المادةيستوجب عند تسليم الرخصة التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، مرقم ومؤشر عليه من المصالح المختصة لوزارة النقل ومفتوح على مستوى مدير النقل للولاية المختص إقليميا.
المادة 20
فتح المادةيتعين عند التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات تسليم :
- بطاقة التسجيل المسماة "البطاقة المهنية لسائق سيارة الأجرة" بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة.
تحدد خصائص ونماذج سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة وبطاقة التسجيل بقرار من وزير النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يتعين، عند التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات، تسليم :
- بطاقة التسجيل المسماة "البطاقة المهنية لسائق سيارة الأجرة" بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة".
المادة 21
فتح المادةيتم إنشاء لجنة تقنية لسيارات الأجرة في كل ولاية يرأسها مدير النقل للولاية، تتكون من :
- ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة،
- ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
- ممثل الأمن الوطني،
- ممثل مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل مديرية المجاهدين بالولاية،
- ممثلين (2) منتخبين عن محترفي نشاط سيارة الأجرة،
- ممثلين (2) منتخبين عن جمعيات مستعملي سيارات الأجرة.
تتولى مديرية النقل بالولاية الأمانة التقنية للجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص، يمكنه بحكم كفاءته، أن يفيدها في أشغالها.
المادة 22
فتح المادةيتم تعيين أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة توقف أحد الأعضاء المعينين عن مهامه، يستخلف حسب الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةتتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة طلبات رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة المعروض عليها وإبداء الرأي فيه،
- دراسة برنامج المداومة وقائمة سيارات الأجرة المكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلك،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، لا سيما العقوبات والطعون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تتولى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة المهام الآتية :
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة بالنسبة لنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة،
- دراسة برنامج المداومة وقائمة سيارات الأجرة المكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلك،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، لا سيما على مستوى المحطات البرية ونقاط التوقف".
المادة 24
فتح المادةتحدد اللجنة نظامها الداخلي .
المادة 25
فتح المادةتكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين :
- رأي بالموافقة أو،
- رأي بالرفض المعلل.
تلزم اللجنة بإبداء رأيها بخصوص طلبات الرخصة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد استلام رأي مصالح الأمن ا لمختصة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
المادة 26
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص.
توقع محاضر المداولات من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.
القسم الثاني — كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 27
فتح المادةيشرع في استغلال خدمة سيارة الأجرة بناء على طلب المترشح، وعند التحقق من استيفائه 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م للشروط المطلوبة، بعد مراقبة مصالح مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، والتي تكون حول مدى المطابقة لأحكام دفتر الشروط المذكور في هذا المرسوم.
وعندما تثبت المراقبة عدم المطابقة، يبلغ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا المترشح بالتحفظات التي أبدتها مصالحه.
وفي هذه الحالة، يمنح للمترشح أجل شهر (1) لرفع هذه التحفظات.
وإذا لم يرفع المترشح التحفظات خلال هذا الأجل، يتم إبلاغه من طرف مدير النقل للولاية برفض طلبه وهذا طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 28
فتح المادةباستثناء حالة القوة القاهرة، يتعين على الشخص الحائز رخصة النقل بسيارة الأجرة أن يشرع في الاستغلال خلال أجل ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ استلام الرخصة .
وعند انتهاء هذا الأجل تفقد الرخصة صلاحيتها.
المادة 29
فتح المادةفي حالة وفاة المستغل، يصدر مدير النقل في الولاية المختصة إقليميا قرارا بإلغ اء الرخصة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
يجب تسجيل عبارة إلغاء في سجل سيارات الأجرة المنصوص عليه في المادة 19 من هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةيمكن مستغل خدمة سيارة أجرة فردية أن يعوض بسائق يدعى "سائق إضافي".
يخضع السائق الإضافي إلى رخصة تسلمها إياه مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يمكن مستغل خدمة سيارة الأجرة بصفة شخص طبيعي أن يعوض بسائق يدعى "سائق إضافي".
يجب أن يخضع السائق الإضافي إلى نفس شروط وكيفيات استغلال خدم ة سي ارة الأج رة باستثناء ما يأتي :
- امتلاك سيارة ملائمة،
- تقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.
ويخضع، زيادة على ذلك، إلى نفس التزامات مستغل خدمة سيارة الأجرة، ويستفيد من المزايا المنصوص عليها في تشريع العمل.
يخضع السائق الإضافي إلى رخصة تسلّمها إياه مديرية النقل في الولاية".
المادة 31
فتح المادةيخضع سائقو سيارات شركات سيارات الأجرة إلى شروط وكيفيات الممارسة، التي يتم تحديدها بقرار من وزير النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يخضع سائقو سيارات شركات سيارات الأجرة إلى شروط وكيفيات الممارسة التي يتم تحديدها في دفتر الشروط المذكور في المادة 18 أعلاه".
المادة 32
فتح المادةيجب على مستغل خدمة سيارة الأجرة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا لأحكام دفتر الشروط و حسب العادات والأعراف،
- تقديم نوعية جيدة من الخدمة.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تجهز السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري يدعى "عداد سيارات الأجرة" يكون في وضعية تشغيل جيدة، ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواجب دفعه.
المادة 34
فتح المادةتلحق سيارة الأجرة ببلدية معينة.
يحدد الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، عدد سيارات الأجرة الملحقة بكل بلدية، بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة المذكورة في المادة 21 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن تخصص لسيارة الأجرة نقطة وقوف، حيث تقوم بتقديم خدماتها بناء على الطلب إما انطلاقا من نقطة وقوفها أو من أية نقطة على الطريق العمومي.
ويضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قائمة نقاط الوقوف، بعد استشارة اللجنة المكلفة بشرطة المرور في الطرق.
المادة 36
فتح المادةيلزم مستغلو خدمات سيارات الأجرة بالمداومة.
يتولى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إعداد برنامج مداومة لسيارات الأجرة و القائمة الشهرية لسائقي سيارات الأجرة المكلفين بضمانها، بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة.
ويتم إرساله إلى مصالح الأمن والدرك الوطنيين المختصين إقليميا.
يتم إعلام المستغلين لخدمات سيارات الأجرة بذلك عن طريق الإعلان باللصق بمقر البلديات المعنية.
المادة 37
فتح المادةيخضع سائقو سيارات الأجرة، إلى فحص طبي دوري يقوم به أطباء محلفون مختصون يثبتون حسن البنية الجسدية ودرجة إبصار جيدة طبقا لأحكام دفتر الشروط.
تدون نتائج الفحص الطبي الدوري على دفتر المقاعد.
تفضي النتائج السلبية للفحص الطبي إلى السحب النهائي لدفتر المقاعد.
الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 38
فتح المادةيمكن صاحب الرخصة أن يكون محل إنذار، أو سحب مؤقت أو نهائي، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية . 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة.
الم ادة 39 : يكون صاحب الرخصة محل إنذار في الحالات الآتية :
- عدم احترام شروط الاستغلال المحددة في هذا المرسوم ودفتر الشروط،
- التوقف عن استغلال الخدمة لأكثر من شهر (1) واحد وبدون تبرير،
- في حالة وضع سيارات إضافية في السير دون رخصة بالنسبة للشخص المعنوي،
- الإدلاء بمعلومات خاطئة أو عدم التصريح.
الم ادة 40 : يتم السحب المؤقت للرخصة لمدة ستة ( )6 أشهر في الحالات الآتية :
- في حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا من تاريخ إصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه،
- عندما يرتكب ثلثا 2( / )3 سائقي السيارات لدى شركات سيارات الأجرة مخالفات لدفتر الشروط خلال سنة.
الم ادة 41 : يصدر السحب النهائي للرخصة في الحالات الآتية :
- في حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا من تاريخ إصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه،
- تزوير العداد الكيلومتري،
- الإدانة والإساءة للآداب العامة،
- في حالة تحويل أو تغيير كلي أو جزئي للنشاط من طرف شخص معنوي،
- في حالة التوقف عن النشاط بمحض إرادته لمدة سنة (1) واحدة على الأقل،
- عندما يكون الشخص المعنوي محل تصفية قضائية أو الحكم عليه بالتزوير الضريبي،
- في حالة إثبات الفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم عدم القدرة على سياقة سيارات الأجرة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 : يصدر الوالي العقوبات الإدارية لنشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة، بعد أخذ رأي اللجنة الولائية للعقوبات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 42
فتح المادةتحدد نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من وزير النقل.
المادة 43
فتح المادةيتعين على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم، والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم، تحت طائلة السحب النهائي للرخصة، أن يمتثلوا لأح كام هذا المرس وم في أجل أقص اه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 44
فتح المادةتتم معالجة ملفات طلب رخص ة الاست غلال المودع ة وغي ر المدروس ة بعد، عن د تاريخ نش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 39
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
المادة 40
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
المادة 41
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82
« تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 7 : ................ (بدون تغيير) .................. غير أنه »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82
« تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 9 : يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة إلى »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82
« تلغى أحكام المواد 25 و 39 و 40 و 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-82
مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.