مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تهدف مدارس تعليم السياقة إلى تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة.
و يمكنها زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور أعلاه، تقديم تحسين المستوى بغرض رفع التأهيل في مجال رخصة السياقة.
يستثنى هذا النشاط من كل نشاط تجاري أو مهني آخر.
يستثنى من مجال تطبيق ..........(الباقي بدون تغيير) ."...........
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يجب أن يستجيب تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة، لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال مثلما هو منصوص عليها في دفتر الشروط".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 ال م وافق 6 م ارس س نة 2012 والم ذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
مايو سنة م
" المادة 6 : .................(بدون تغيير ..................) تحدد التسعيرات المطبقة بقرار من الوزير المكلف بالنقل".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الم وافق 6 م ارس س نة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : يخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج الاعتماد".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : لا ي جوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لفتح مدرسة تعليم السياقة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ........................(بدون تغيير).......................،
- ........................(بدون تغيير).......................،
- ........................(بدون تغيير).......................،
- أن لا يكون موضوع إدانة لجريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، أو لم يرد اعتباره،
- أن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل المهني :
- حيازة شهادة للتعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث
(3) سنوات، على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة،
- أو التمتع بخبرة مدتها سبع (7) سنوات، على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة.
يعفى من التأهيل المهني من أجل فتح مدرسة تعليم السياقة، الموظفون المتقاعدون التابعون :
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- لسلك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- لمصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بتعليم سياقة السيارات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المطة الثانية (2) بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنقل والوزيرين المعنيين.
كما يمكن أن يعفى من شرط التأهيل المهني الموظفون المتقاعدون التابعون لأسلاك النقل البري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-328 الم ؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خبرة مدتها عشر
(10) سنوات، على الأقل، في مجال حركة المرور.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ......................(بدون تغيير).......................".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 10 : زيادة على الشروط..........................
(بدون تغيير).........................................................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)..................... .
يجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى الوالي المختص إقليميا، ويودعه صاحب الطلب لدى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا ويسلّم له مقابل ذلك وصل إيداع.
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- بطاقة الإقامة،
- مس تخ رج من صحيفة الس وابق القضائية (رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات وعند الاقتضاء، نسخة من شهادة التعليم العالي،
- شهادة تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- نسخة من دفتر الشروط الذي قرئ وصودق عليه.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- إثبات الإقامة للمسيّر،
- شهادة جنسية حائزي الرأسمال وشهادة إقامتهم".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ الاتصال بها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : .........................(بدون تغيير حتى) ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله، تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلّغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 19 : يقوم الوالي المختص إقليميا بتبليغ الاعتماد إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر الشروط، وترسل نسخة منه إلى المركز الوطني لرخص السياقة، عند التصريح باستيفاء الشروط وعلى إثر عملية رقابة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة حول مدى مطابقة المحل والوسائل التعليمية والبيداغوجية والمركبات لأحكام دفتر الشروط".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 : تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس تعليم السياقة تتكون من :
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التنظيم والإدارة العامة والمنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، مايو سنة م
- ممثل عن المنظمة النقابية لمدارس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا،
- ممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق.
تتولى مصالح ...... (الباقي بدون تغيير) ."........
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة إنهاء مهام أحد الأعضاء المعينين، فإنّه يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها".
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
- دراسة كل ملف لسحب نهائي لاعتماد مدرسة تعليم السياقة وإبداء رأي مطابق فيه،
- النظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط،
- النظر في كل مسألة ترتبط بنشاط مدارس تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها ."
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 : يلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بالشروع في نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يترتب على الشروع في الاستغلال التسجيل في سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل بالولاية".
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
" المادة 40 : في حالة وفاة مالك مدرسة تعليم السياقة وعندما لا يبدي ذوو حقوقه رغبتهم في مواصلة الاستغلال طبقا للمادة 17 أعلاه، يصدر الوالي المختص إقليميا قرار إلغاء الاعتماد في أجل لا تتجاوز مدته شهرا (1) واحدا".
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 : يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- توظيف ممرنين يستوفون شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- الالتزام بواجباته تجاه المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم،
- تقديم أحسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- احترام برنامج تعليم سياقة السيارات مثلما هو محدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- القيد في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة لوزارة النقل لجميع العمليات التي ينفذها.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون مؤهل للقيام بمراقبتها".
المادّ ة 18 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة 41 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 مكرر : عندما يقرر مستغل مدرسة تعليم السياقة تغيير محل نشاطه، فإنه يجب أن يرسل طلبا إلى مديرية النقل المختصة إقليميا قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ التغيير.
ولا يمكن أن يتم تغيير المحل إلاّ بالموافقة المسبقة من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة ."
المادة 19
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة 41 مكرر 1 وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 مكرر 1 : يمكن المستغل أن يقدم طلب التوقف المؤقت عن النشاط مع تبريرات.
يمنح التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة
(6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 47 : يمكن الاعتماد أن يكون، حسب الحالة، محل سحب مؤقت أو نهائي أو تلقائي.
أ) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في الحالات الآتية : ........................(بدون تغيير)........................ .
ب) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب النهائي للاعتماد بعد أخذ الرأي المطابق للجنة مدارس تعليم السياقة، في الحالات الآتية : ........................(بدون تغيير)........................ .
ج) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب التلقائي للاعتماد، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)...................... .
- يصدر إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حالة تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها، دون المساس بالمتابعات القانونية وحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة،
- في حالة ما إذا لم يتم استغلال الاعتماد في الآجال المحددة في المادة 26 أعلاه،
- تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقفة نشاطاتها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة (6) أشهر، محل إلغاء وسحب اعتمادها بقوة القانون دون المساس بحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تتم إعادة فتح مدرسة تعليم السياقة، باستثناء الحالة الأولى، بإيداع طلب اعتماد جديد يتم النظر فيه طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يقوم المالك، في حالة التوقف النهائي عن نشاط مدرسة تعليم السياقة، بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه.
يجب ذكر عبارة الإلغاء في سجل مدارس تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 26 من هذا المرسوم.
و فضلا عن ذلك، فإنه يتعين عليه طلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر
(15) يوما".
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 48 : يمكن مالك مدرسة تعليم السياقة الذي كان محل أحد الإجراءات المبيّنة أعلاه، أن يقدم طعنا غير موقف للعقوبة لدى الوالي المختص إقليميا. .........................(بدون تغيير)...................... ."
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 : يتعين على مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها ومدارس تعليم السياقة المعتمدة التي مازالت لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ."
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المواد 24 و 27 و 30 و 33 و 34 و 37 و 38 و 39 و 44 و 45 من المرس وم التن فيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مايو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 12-110
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 12-110
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.