مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يح دد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن.
المادة 2
فتح المادةيستحق الرسم السنوي على السكن الذي يدعى في صلب النص "الرسم"، من قبل كل شخص يحوز أو ينتفع بعقار ذي طابع سكني أو مهني يقع في جميع البلديات، مهما تكن صفته، مالكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل بدون مقابل.
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي :
- 300 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني الواقعة في جميع بلديات المنطقة، باستثناء البلديات مقر الدائرة،
- 600 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني الواقعة في بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله،
- 1200 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني الواقعة في جميع بلديات المنطقة، باستثناء البلديات مقر الدائرة،
- 2400 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني الواقعة في بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله.
المادة 4
فتح المادةيُحصّل هذا الرسم من طرف وكلاء شركات توزيع الكهرباء والغاز عن طريق فواتير الكهرباء والغاز، حسب دورية الدفع.
المادة 5
فتح المادةيجب إعادة صب المبالغ المقتطعة لدى قباضات الضرائب المختصة إقليميا، من طرف وكلاء الشركات المذكورين أعلاه، قبل 20 من الشهر الذي يلي الشهر أو الشهرين أو الفصل الذي تم فيه التحصيل، وذلك حسب دورية الدفع.
المادة 6
فتح المادةيخصص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.