مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم المعايير المرجعية لتحديد كل نشاط أو مهنة تجارية يكونان موضوع نصوص تنظيمية خاصة، وتوضيح محتواها العام.
المادة 2
فتح المادةيعتبر في مفهوم هذا المرسوم، كنشاط أو مهنة مقنّنة، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل ، التجاري، ويستوجبان بطبيعتهما، وبمحتواهما وبمضمونهما، وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما.
المادة 3
فتح المادةيخضع تصنيف النشاط أو المهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة لوجود انشغالات أو مصالح أساسية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنياً خاصاً.
يجب أن تكون الانشغالات والمصالح المذكورة في الفقرة أعلاه مرتبطة أو ذات علاقة بالمجالات الآتية :
- النظام العام،
- أمن الممتلكات والأشخاص حماية الصحة العمومية حماية الخلق والآداب حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة، حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تكون الثروة الوطنية، احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والإطار المعيشي للسكان،
- حماية الاقتصاد الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون كل نشاط مصنف طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، ويتطلب تأطيرا قانونيا خاصا، موضوع إعداد تنظيم خاص يتخذ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المعني بالنشاط أو المهنة المراد تنظيمهما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحتوي النص التنظيمي المذكور في المادة 4 أعلاه ، كلّ الأحكام التي تسمح على الخصوص بما يأتي : * التعرف بدقة على طبيعة النشاط أو المهنة المراد تنظيمهما بالرجوع إلى مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري * تحديد الشروط المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة بالنسبة إلى ما يأتي :
أ - القدرات المهنية لدى الطالب
ب - المحلات المهنية والتجهيزات التقنية المزمع استعمالها،
ج - الوسائل التقنية والعمليات وكيفيات التدخل الموضوعة حيز التطبيق والإجراءات ووسائل المراقبة المستعملة، والضمانات القانونية أو المعمول بها، المقدمة أو المضمونة
د - السلطة المكلّفة بدراسة طلب ممارسة النشاط وتسليم الرخصة أو الاعتماد المطلوب،
ه - محتوي الملف المشترط أن يكونه كل طالب أكان شخصا معنويا أم طبيعيا و عمليات الرقابة المطابقة القبلية الواجب إنجازها وسيرها.
ي – أجال فحص الملف وطرق الطعن المخولة في حالة رفض الطلب.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يستوفي النص التنظيمي المذكور في المادة 4 أعلاه كذلك ما يأتي :
أ - يوضح الواجبات الخاصة التي تلزم مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد رخصة الممارسة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة قصور ثابت،
ب - يتضمن بيان المخالفات أو التجاوزات التي يترتب عليها حسب الحالة :
- وقف الممارسة مؤقتا مع توضيح مدة هذه الأخيرة،
- إلغاء رخصة الممارسة المسلمة وسحبها النهائي المتبوع بالشطب من السجل التجاري.
ج - تأسيس رقابة على ممارسة نشاط ما مع توضيح موضوعه وكيفياته وكذلك الهيئات المؤهلة في هذا المجال.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل طالب ممارسة النشاط المقنن، إضافة إلى احترام قواعد القانون العام، احترام الأحكام التنظيمية الخاصة السارية على النشاط أو المهنة اللذين يرغب في ممارسة أحدهما.
كما يجب عليه، للحصول على القيد في السجل التجاري تقييدا أو تعديلا - أن يقدم إضافة إلى الوثائق المطلوبة، رخصة الممارسة أو الاعتماد التي تسلمها إياه المصالح المختصة في الإدارة المعنية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 7 41-9 7 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق / العدد 5 10 رمضان عام 1417 وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 60 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الاقتصادية وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلّق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة التي يمارسها الأجانب فوق التراب الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمواد 11 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 25 و 30 و 31 و 32 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط القيد في السجل . التجاري
المادة 2
فتح المادةتتعلق التسجيلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالقيد في السجل التجاري وتعديلاته وشطبه.
المادة 3
فتح المادةتدوّن التسجيلات في السجل التجاري لدى الملحقات المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل . التجاري تتم هذه التسجيلات بناء على طلب الأشخاص المعنيين أو ممثليهم القانونيين.
الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 4
فتح المادةيخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه :
1 - كل تاجر ، شخص طبيعي أو معنوي،
2 - كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى،
3 - كل ممثليّة تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية التي تمارس نشاطا على التراب الوطني
4 - كل مؤسسة حرفية وكلّ مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
5 - كل مستأجر مسير محلاً تجارياً،
6 - كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقرّه في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى،
7 - كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل . التجاري
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يسلّم لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل التجاري إلا سجل واحد يبين فيه النشاط الأساسي إلى جانب كل النشاطات الأخرى التي يمارسها وتكون محل قيود ثانوية تنص عليها المادة 9 أدناه مع ذكر المحلات المهنية المستعملة في ممارستها.
المادة 6
فتح المادةيتم القيد في السجل التجاري في حالة تعدد المحلات التجارية بالرجوع إلى النشاط الأساسي الذي يكون نشاطا ما أو مؤسسة رئيسية أو مؤسسات ثانوية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيُعتبر في مفهوم نص المادة 5 أعلاه، كما يأتي :
أ (أ) النشاط الأساسي : هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كلّ خاضع لذلك، أكان شخصا طبيعيا، أو معنوياً ويتعلّق بنشاط اقتصادي خاضع للقيد في السجل ، التجاري ب النشاط الثانوي : هو كل تجهيز مادي، أو هيكل اقتصادي، ملك لكل شخص طبيعي أو معنوي، أو تابع له ويكون تحت مراقبته أو إدارته، ويمثل امتدادا للنشاط الأساسي و / أو للنشاطات الأخرى المستقرة في نطاق الاختصاص الإقليمي لنفس ولاية المؤسسة الأساسية و / أو ولايات أخرى.
المادة 8
فتح المادةيتم القيد الأساسي طبقا للبيانات الواردة في مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري كما ينص عليه التنظيم الجاري به العمل.
المادة 9
فتح المادةالنشاطات المصرح بها بصفة ثانوية، الممارسة سواء في نطاق اختصاص إقليم المؤسسة الأساسية أو المقر الاجتماعي أو في نطاق اختصاص إقليم ولايات أخرى، تقيّد في السجل التجاري بصفة ثانوية بالرجوع إلى المؤسسة الرئيسية وفق نفس شروط قيد النشاط الأساسي المذكور في المادة 7 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةتتمّ تطبيقا للمواد من 5 إلى 9 أعلاه، زيادة على القيد الأساسي لدى السجل المحلي بمكان المؤسسة الرّئيسيّة، قيود ثانوية على مستوى كل سجل محلّي ومقر مؤسسات أخرى محتملة الوجود، وذلك في حالة تعدد المؤسسات وخضوعها للقيد لدى سجلات محلية.
المادة 11
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 19 و 20 من القانون التجاري والمادة 4 أعلاه، يجب أن يتوفر لدى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقيد في السجل التجاري مجموع الشروط المطلوبة لهذا الغرض، والقيام بإعداد ملف القيد المشتمل على جميع وثائق الإثبات المبينة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري من الوثائق الآتية : / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه * شهادة عدم القيد في السجل التجاري طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري * مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلاد الطالب * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للطالب، لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر، * شهادة الوضعية الجبائية تسلمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني، * سند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار، * شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المحددة في التشريع الجبائي الجاري به العمل، * وصل تسديد حقوق القيد في السجل التجاري ، مثلما ينص عليه التنظيم الجاري به العمل، الاعتماد أو الرخصة المسلّمان من قبل الإدارات المختصة لممارسة النشاطات أو المهن المقننة * بطاقة التاجر الأجنبي، تسلمها الولاية المختصة إقليميا بالنسبة للخاضعين ذوي الجنسية الأجنبية الذين لهم صفة التاجر حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةيتكون الملف المطلوب لقيد كل شخص معنوي في السجل التجاري من الوثائق الآتية : * شهادة عدم القيد في السجل التجاري طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، محررة في عقد توثيقي، نسخة من نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية : * مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلاد كل شريك، أو متصرف، أو مسير، أو عضو مجلس مراقبة، أو عضو مجلس المديرين، لهم صفة التاجر، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر لكل شريك، أو عضو مجلس إدارة ، أو مسير ، أو عضو مجلس مراقبة أو عضو مجلس المديرين، لهم صفة التاجر، عقد ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار محرر باسم الشركة شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي، * شهادة الوضعية الجبائية تسلّمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به، * وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري الاعتماد أو الرخصة المسلّمان من قبل الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاط مقنن، بطاقة التاجر الأجنبي تسلّمها الولاية المختصة إقليميا بالنسبة للخاضعين ذوي الجنسية الأجنبية الذين لهم صفة التاجر حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
المادة 14
فتح المادةتقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة، بحضور الخاضع للقيد، بفحص مطابقة الملف المقدم وبرفض كل ملف غير كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة في شكلها و/ أو مضمونها تلقائياً.
يسلم وصل الإيداع في انتظار تسليم مستخرج السجل التجاري في حالة إثبات مطابقة الملف.
المادة 15
فتح المادةيسلّم مستخرج السجل التجاري في أجل لا يمكن أن يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع.
المادة 16
فتح المادةتعلّق مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، في حالة الاعتراض، تسليم مستخرج السجل التجاري حتى يرفع الاعتراض طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يتجسّد تعديل السجل ، التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل . التجاري
المادة 18
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف تعديل السجل التجاري الخاص بالأشخاص الطبيعيين على الوثائق الآتية :
طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري أصل مستخرج السجل التجاري * شهادة الوضعية الجبائية تسلّمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا ، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، الاعتماد أو الرخصة المسلّمان من قبل الإدارة المختصة في حالة ما إذا كان هذا التعديل يسمح بممارسة نشاط أو مهنة مقننة وصل تسديد حقوق تعديل السجل . التجاري
المادة 19
فتح المادةعندما يتعلق التعديل بما يأتي :
أ - تحويل المقر :
إلى جانب الوثائق المذكورة في المادة 18 أعلاه، يجب على الطالب تقديم ما يأتي :
عقد الملكية أو عقد الإيجار شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني.
ب - تغيير نشاط أو نشاطات ممارسة في المحل التجاري موضوع عقد الإيجار : .
يجب أن يقدم الخاضع للقيد تكملة للوثائق الأخرى المطلوبة، وثائق ثبوتية صادرة من المؤجر تسمح له بممارسة النشاط الجديد.
ج - استمرار استغلال المحل التجاري بعد وفاة التاجر. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب إلى جانب الوثائق الأخرى المكونة للملف تقديم الوثائق الآتية :
مستخرج من عقد وفاة المعني، * شهادة توثيقية لنقل الملكية وكالة توثيقية يحررها الورثة لفائدة أحدهم الذي يكلف بالاستمرار في استغلال المحل التجاري الذي كان للمتوفى.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف تعديل السجل التجاري، بالنسبة للأشخاص المعنويين، على الوثائق الآتية :
طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسخة من العقود التعديلية للشركة محررة في عقد توثيقي، * شهادة الوضعية الجبائية تسلمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، * نشر العقود التعديلية الموثقة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية، بعناية الموثق الذي حرر العقد * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ومن مستخرج عقد ميلاد المسيرين الجدد على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلادهم إذا تعلق التغيير بهؤلاء، * بطاقة التاجر الأجنبي، تسلمها الولاية المختصة إقليمياً للخاضعين الحاملين جنسية أجنبية، الذين تتوفر فيهم صفة التاجر طبقا للقوانين الجاري بها العمل عندما يتعلّق التعديل بتغيير هؤلاء، الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارة المعنية إذا تعلّق التعديل بممارسة نشاط مقنن أو مهنة مقننة عقد ملكية أو عقد إيجار محرر باسم الشركة، وشهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها المحضر القضائي أو مصالح التنفيذ القضائي إذا تعلق التعديل بتغيير مقر الشركة أو تحويله * مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني، / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وصل تسديد حقوق تعديل السجل التجاري.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف تعديل السجل التجاري، في حالة إيجار تسيير المحل ، التجاري، إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بالنسبة للمستأجر المسير ما يأتي :
نسخة من عقد توثيقي يتضمن إيجار تسيير المحل بدل الاستظهار بسند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار، نسخة من السجل التجاري مصادق عليها لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تتعلق بإيجار تسيير المحل ، التجاري، واسم الشخص المستأجر المسير وعنوانه نسخة من نشر العقد التوثيقي المتعلق بتأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية.
ويجب أن يقوم مالك المحل التجاري المؤجر للتسيير بإجراءات التعديل الضرورية لدى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، و يجب أن يحمل السجل التجاري إلزاميا عبارة "إيجار تسيير" و يبين بدقة لقب المستأجر المسير واسمه وعنوانه.
المادة 22
فتح المادةيتم الشطب من السجل التجاري في الحالات الآتية :
التوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر،
- الغلق النهائي للمحل ، التجاري الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا،
- حل الشركة التجارية مقرر قضائي يقضي بالشطب من السجل . التجاري
المادة 23
فتح المادةيكون الشطب بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من خلفه في حقوقه في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق الآتية: 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
طلب ممضى و مصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل ، التجاري أصل مستخرج السجل التجاري * شهادة تصفية الوضعية الضريبية تسلمها مصالح الضرائب، مستخرج من عقد وفاة المورث، إن اقتضى الأمر، وصل دفع حقوق الشطب نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
طلب ممضى محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل ، التجاري أصل مستخرج السجل التجاري عقد توثيقي يتضمن حلّ الشركة مرفق بمحضر المداولة المتعلّق بقرار حلّ الشركة الذي اتخذته الأجهزة القانونية الأساسية المؤهلة لذلك في الشركة، * نشر عقد حلّ الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية، * شهادة تصفية الوضعية الضريبية تسلّمها مصالح الضرائب، وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري نسخة من مقرّر العدالة القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 25
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 و المتعلّق بالسجل التجاري.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 7 42-9 7 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن إعادة قيد التجار الشامل.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتعلّق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة التي يمارسها الأجانب فوق التراب الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل ، التجاري يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم صفة التجار، في نظر التشريع المعمول به والمقيدين في السجل التجاري، أن يطلبوا بعد إحصائهم إعادة قيدهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم .
يحدد وزير التجارة بقرار شروط تنظيم الإحصاء المذكور أعلاه وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةتتم إعادة القيد المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للتنظيم الجاري به العمل والمتعلق خاصة بشروط القيد في السجل التجاري ومدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
المادة 3
فتح المادةيشتمل الملف الخاص بإعادة تقييد الشخص الطّبيعي في السجل التجاري على الوثائق الآتية : / العدد 5 10 رمضان عام 1417 الوثيقة الأصلية للسجل التجاري، طلب إعادة القيد محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ويوقعها الخاضع للقيد، مستخرج من عقد ميلاد الخاضع للقيد يسلّم على أساس سجل الحالة المدنية لمكان ميلاده، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للخاضع للتقييد ، لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر، وصل تسديد حقوق إعادة التقييد في السجل التجاري كما هو منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيشتمل الملف المطلوب لإعادة قيد الشخص المعنوي في السجل التجاري على الوثائق الآتية:
- الوثيقة الأصلية للسجل ، التجاري طلب إعادة القيد محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري يوقعها الممثل الشرعي للشركة، مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية لمكان الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة ( 3 أشهر، لكل شريك أو متصرف، أو مسير، أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين، له صفة التاجر،
- وصل تسديد حقوق إعادة القيد في السجل التجاري كما هو منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
المادة 5
فتح المادةتقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة بحضور الخاضع بفحص مطابقة ملف إعادة التقييد المقدم وبرفض كل ملف غير كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة.
يترتب على إثبات مطابقة الملف المقدم تسليم وصل إيداع ملف إعادة القيد في انتظار مستخرج السجل التجاري وهذا في أجل لا يتجاوز شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع .
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط إجراء عمليات إعادة القيد في السجل التجاري وكيفياتها بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة.
المادة 7
فتح المادةيتعرّض الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لإعادة القيد في السجل التجاري الذين لم يؤدّوا هذه الشكلية في الآجال المحددة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 8
فتح المادةلا تكون عمليات تعديل السجل التجاري ذات مقبولية ولا يمكن أن تنفذها المصالح المختصة في المركز الوطني للسجل التجاري إلا بعد أداء الخاضع المعني شكليات إعادة التقييد في السجل . التجاري
المادة 9
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين الملزمين بإعادة التقييد في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ إعادة قيدهم أن يضبطوا، إذا مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 مكرّر 1 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة يرأسها الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، تكلف بمهمة مجانسة النصوص المقنّنة للمهن والنشاطات الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
وتتولى اللجنة في هذا الإطار ما يأتي :
- دراسة النصوص المعمول بها وتكييفها عند الحاجة،
- إبداء رأي في مشاريع النّصوص التي تبادر بها القطاعات
- لفت انتباه المبادرين بالنّصوص التنظيمية المعمول بها، عندما تطرأ صعوبات في التنفيذ.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة، بقرار شروط عمل اللجنة وكيفياته .. 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م
المادة 7 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 مكرّر 2 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالسكن
- الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة،
- الوزير المكلف بالصحة والسكان
- الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة في المادة 7 مكرر
(1) أعلاه، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
يمكن اللجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه نظرا لكفاءته أن يبدي رأيا تقنيا في مسائل محددة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-234
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-313
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر (1) و 7 مكرر (2) وتحرران كما يأتي : المادة 7 مكرّر 1 : تنشأ لجنة وزارية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-281
- قانون رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-25
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 96-01
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 92-68
- مرسوم تنفيذي رقم 97-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-58
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-111
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-171
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-234
مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-165
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-176
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-276
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-110
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-84
مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-85
مرسوم تنفيذي رقم 12-85 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-288
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-19
مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-410
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-157
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-18
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-390
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-217
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-125
مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-218
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-222
مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نم وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-155
مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-139
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-207
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-473
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-268
مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-89
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-190
مرسوم تنفيذي رقم 04-190 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. 13
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.