مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مساعدو نقل البضائع عبر الطرقات هم أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون للقانون الجزائري يمارسون خدمات الاستئجار والتجميع والتخزين والتسليم والتوزيع والوكالة وعمولة النقل وسمسرة الشحن.
المادة 3
فتح المادةتشكّل خدمات مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المذكورة أعلاه مهنا مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيتمثل الاستئجار في القيام بنقل البضائع بواسطة مركبات النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات بسائق أو بدونه.
يتم الاستئجار في الوقت أو عند الرحلة.
المادة 5
فتح المادةيتمثل التجميع في جمع البضائع الصادرة عن مرسل أو مرسلين متعددين بهدف إيصالها في حصص إلى المرسل إليهم على التوالي.
المادة 6
فتح المادةيتمثل التخزين في إيداع البضاعة تحت مسؤولية المستودع في أحسن الظروف من حيث الحفظ وتسليمها إلى صاحبها في الحالة التي استودعت إياه.
المادة 7
فتح المادةيتمثل التسليم في تأدية البضاعة فعليا إلى المرسل إليه أو إلى ممثله الذي يقبلها.
المادة 8
فتح المادةيتمثل التوزيع في الوضع تحت التصرف لبضاعة مستودعة لهذا الغرض وللحساب الخاص أو تخصيصها أو تعميمها.
المادة 9
فتح المادةتتمثل الوكالة بالنسبة للوكيل، بموجب توكيل يتلقاه في الحلول محل المالك في جميع العمليات الخاصة باستلام البضائع وإيصالها و / أو تسليمها بدلا عن المالك. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةعمولة النقل هي العقد الذي يلتزم بموجبه صاحب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات بالقيام تحت مسؤوليته وباسمه الخاص بنقل البضائع لحساب زبون، وعند الاقتضاء، بالعمليات المرتبطة بها والمذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتتمثل سمسرة الشحن في ربط الصلة بين مرسل البضائع وناقل عمومي للبضائع عبر الطرقات بهدف إبرام هؤلاء عقد نقل.
المادة 12
فتح المادةيرخص للمجمع والمخزن، في مفهوم هذا المرسوم، زيادة على النشاطات الخاصة بكل واحد منهما، القيام بنشاط التسليم.
المادة 13
فتح المادةتخضع ممارسة مهنة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات للحصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري.
غير أن الأشخاص المعنويين يجب أن يكونوا مؤهلين بموجب القانون الأساسي الخاص بهم للتصرف بصفة مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات.
المادة 14
فتح المادةيسلّم مدير النقل في الولاية المختص إقليميا اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات وفقا للشروط المذكورة أدناه.
المادة 15
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يطلب، بصفة شخصية، اعتماد ممارسة إحدى المهن المذكورة أعلاه ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
- التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- إثبات بالنسبة لأصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات وسماسرة الشحن تأهيل مهني و / أو خبرة مهنية لها صلة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات.
يكون هذا الشرط مطلوبا أيضا بالنسبة للمالكين ومسيري الأشخاص المعنويين.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- التأهيل المهني : حيازة دبلوم دراسات عليا،
- الخبرة المهنية : جمع خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في منصب مسؤولية له صلة مباشرة بنشاط نقل البضائع عبر الطرقات أو الإمداد، توفر وسطاء الشحن والمجمعين والمخزنين والموزعين والوكلاء وأصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات على ملكية، أو إيجار ، على محل ذي استعمال تجاري ومساحة ملائمة تسمح بممارسة المهنة بشكل لائق ومعقول ويكون مجهزا بوسائل اتصال توفر المسلمين على وسائل نقل مطابقة.
المادة 16
فتح المادةيجب على صاحب الطلب أن يودع طلب الاعتماد لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
ويسلم له وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- وثيقة تثبت التأهيل المهني أو الخبرة المهنية عقد ملكية أو إيجار محل.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي لتأسيس الشركة، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كانوا أعضاء تأسيسيين
- وثيقة تثبت التأهيل المهني للمسير أو المدير العام أو خبرتهما المهنية.
- مستخرج من شهادة ميلاد المدير العام أو المسير،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمدير العام أو المسير البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر
- عقد ملكية أو إيجار محل.
المادة 17
فتح المادةيتعين على مدير النقل في الولاية المختص إقليميا الرد على صاحب الطلب في أجل شهر
(1) ابتداء من استلام طلب الاعتماد.
المادة 18
فتح المادةيرفض الاعتماد :
- إذا لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة
- إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يبرر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. 12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 20
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد وبدون المساس بالطرق الأخرى للطعن، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو مبررات قصد الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
المادة 21
فتح المادةيكون اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات شخصيا وقابلا للإلغاء.
لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون محل إيجار أيا كان شكله.
المادة 22
فتح المادةيمنح اعتماد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات لمدة غير محددة. ويمنح الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.
المادة 23
فتح المادةيقيّد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم، في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات المفتوح لدى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
المادة 24
فتح المادةيفضي القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في جميع الحالات إلى تسليم بطاقة القيد في السجل تسمى "بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط الممارس،
- اسم مساعد نقل البضائع عبر الطرقات واسم شركته وعنوانه
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.
المادة 25
فتح المادةتحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 26
فتح المادةيجب على مساعد نقل البضائع عبر الطرقات، في إطار ممارسة مهنته، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه موكّله أو موكليه حسب تقاليد وأعراف المهنة
- تقديم نوعية خدمة أفضل،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، الإسراع في القيام بالنشاطات بشكل معقول لتفادي ممارسات تدليسية، -قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات وتقديمه إلى كل عون تؤهله مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا للقيام بعمليات الرقابة.
المادة 27
فتح المادةيجب تبليغ كل تعديل في القوانين الأساسية لشخص معنوي إلى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2).
المادة 28
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب الاعتماد أو عندما تمنع الظروف مؤقتا مساعد نقل البضائع عبر الطرقات المعتمد لمواصلة ممارسة نشاطه، يتخذ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إجراءات تحفظية إلى غاية تسوية الوضعية طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةفي حالة تخلي صاحب الاعتماد عن ممارسة نشاطه، يقرّر مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إلغاء الاعتماد في أجل أقصاه شهر.
يجب كتابة عبارة إلغاء في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيمكن مدير النقل في الولاية المختص إقليميا أن يقوم، حسب الحالة، بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد للأسباب الآتية :
1 - عدم احترام أحكام المادة 26 من هذا المرسوم
2 - عدم تبليغ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا بالتعديلات المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه وفقا للشروط المحددة في هذه المادة أو عندما يرى هذا الأخير أن هذه التعديلات لا تتماشى والإبقاء على الاعتماد،
3 - عدم إثبات مساعد نقل البضائع عبر الطرقات ممارسته لنشاط مهني حقيقي خلال مدة سنة،
4 - مخالفة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أعراف المهنة بشكل خطير، 5 – رفض مساعد نقل البضائع عبر الطرقات الامتثال لعمليات الرقابة أو التحريات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وغيرها من التنظيمات المعمول بها،
6 - التسوية القضائية أو حل الشخص المعنوي. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يخص السحب المؤقت للاعتماد الحالات المنصوص عليها في المادتين الآتيتين :
- المادة 26 (الحالتان 2 و (5 (5)
- المادة 30 الحالة 2( ) .
ويخص السحب النهائي للاعتماد الحالات المنصوص عليها في المادتين الآتيتين :
- المادة 26 (الحالات 1 و 3 و 4)
- المادة 30 الحالات 1 و 3 و 4 و 5 و 6).
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 231-94 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
غير أن الاعتمادات المسلمة إلى أصحاب عمولة نقل البضائع عبر الطرقات وسماسرة الشحن طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، تبقى صالحة إلى غاية إنهائها في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب على أصحاب الاعتمادات المذكورة في الفقرة السابقة، عند انقضاء هذا الأجل، الامتثال لأحكام هذا المرسوم.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-51
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 231-94 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.