مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 4 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة.
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالاعتماد
المادة 2
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط جمع النفايات الخاصة أن يلتزم بالأحكام المحددة في هذا المرسوم والحصول على اعتماد يسلم بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب اعتماد ممارسة جمع النفايات الخاصة برسالة موصى عليها إلى الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةيتشكل ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية :
أ) إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، هوية الطالب وعنوانه وإذا كان شخصا معنويا تسميته واسم الشركة والصفة القانونية وعنوان المقر الاجتماعي للشركة والقائمة الاسمية لأعضاء هيئات التسيير وكذا صفة موقع الطلب،
ب ) وصف طبيعة وتسمية ورمز النفايات المزمع جمعها،
ج) الوصف الخاص بكل صنف من النفايات الخاصة المزمع جمعها وخصائص الوسائل التقنية والمادية المستعملة،
د) قائمة العمال المكلفين بعملية الجمع وكذا شهادات التأهيل،
ه) مخطط جمع النفايات الخاصة الذي يظهر المعلومات الآتية :
- الولاية أو الولايات التي ستشملها عملية الجمع،
- كيفيات إجراء عملية الجمع،
- التدابير المتخذة لتفادي أو مواجهة أي خطر يهدد صحة الإنسان و / أو البيئة.
المادة 5
فتح المادةيسلم مقرر الاعتماد لفئة أو عدة فئات من النفايات الخاصة حيث يحدد التدابير التقنية المتعلقة بعملية جمع هذه النفايات.
ترسل نسخة من مقرر الاعتماد للوالي أو الولاة المختصين إقليميا.
يجب أن يبرر رفض الطلب ويبلغ لصاحب الطلب.
المادة 6
فتح المادةيكون اعتماد الجمع صالحا لمدة خمس (5) سنوات. ويمكن تجديده حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثالث — حقوق والتزامات الجامع
المادة 7
فتح المادةيتعين على الجامع لممارسة نشاطه اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليته عن كل النتائج التي قد تلحق ضررا بالغير وتكون ناتجة عن نشاطه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على كل جامع مسك سجل الجمع مرقما وموقعا عليه. ويوضع هذا السجل تحت تصرف المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا عند كل مراقبة.
المادة 9
فتح المادةيتضمن سجل الجمع على الخصوص البيانات الآتية :
أ ) عناصر تحديد هوية الحائزين،
ب) طبيعة ورمز النفايات الخاصة ا لمجمعة،
ج ) كمية النفايات الخاصة ا لمجمعة،
د ) تاريخ إجراء كل رفع،
ه ) عناصر تحديد هوية المرسل إليهم،
و ) ذكر كل حادث وقع أثناء الجمع والتدابير المتخذة لتدارك ذلك.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الجامع أن يقدم سنويا إلى المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا تصريحا يصف فيه نشاطه المتعلق بالجمع.
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالمراقبة
المادة 11
فتح المادةيخضع نشاط الجمع إلى مراقبة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا.
المادة 12
فتح المادةعند إثبات حالة عدم المطابقة لأحكام هذا المرسوم أو القوانين أو التنظيمات المعمول بها، تخطر المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا، الوزير المكلف بالبيئة من أجل وقف أو سحب الاعتماد بعد إعذار الجامع.
المادة 13
فتح المادةفي حالة سحب الاعتماد، يتعين على الجامع اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية للحرص على عدم تسبب النفايات الخاصة التي بحوزته في أي ضرر وأن يقوم فورا بتسليم النفايات الخاصة المجمعة إما إلى الحائزين الأوائل وإما إلى جامعين آخرين وذلك تحت مراقبة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا. / العدد 06 28 محرّم عام 1430 ه 25 يناير سنة 2009 م
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 14
فتح المادةيكون الجامع مسؤولا على نشاطه ضمن الشروط المحددة في القوان ين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في مجال حماية البيئة.
المادة 15
فتح المادةتمنح مهلة سنة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاط جمع النفايات الخاصة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وذلك قصد مطابقتهم لأحكام هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-62
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.