مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك.
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المهرجانات الثقافية في مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيقصد بنشاط تنظيم العروض، كل نشاط يتعلق باستغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها في مؤسسة تستقبل الجمهور، بصفة عمومية أو خاصة.
يتولى تنظيم العروض متعامل في العروض.
يقصد بالمتعامل في العروض الثقافية، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم بصفة محترفة عروضا ثقافية.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالعرض الثقافي، في مفهوم هذا المرسوم، كل عرض حي يؤديه فنان واحد أو عدة فنانين، وله صلة بمجال الفنون والآداب.
يخضع تنظيم العروض الثقافية للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية لرخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة أو مديرالثقافة بالولاية المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ولاحترام أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل عنها.
المادّ ة 5 : يودعپپ طلب تجديد رخصة المتعامل في العروض الثقافية لدى المصلحة المعنية في الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالثقافة أو مديرية الثقافة بالولاية، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انقضاء مدة الرخصة.
يخضع تجديد رخصة المتعامل في العروض الثقافية إلى إثبات شرعية حالة الالتزامات بالقياس مع قانون العمل والضمان الاجتماعي وكذا الملكية الأدبية والفنية.
المادة 6
فتح المادةتمنح رخصة ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية باسم مسير المؤسسة، عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي.
المادة 7
فتح المادةدون الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل، يخض ع تنظيم الع روض الثقافية من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الأجنبي والحاملين رخصة سلمها إيّاهم البلد الأصلي، لعقد أداء خدمة مع متعامل جزائري في العروض .
تخضع كل مشاركة أجنبية لتنظيم عروض ثقافية إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالثقافة، بعد الاطلاع على رأي السلطات المعنية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يرفق طلب منح رخصة ممارسة نشاط المتعامل في العرض الثقافي بالوثائق الإدارية الآتية :
- كل وثيقة أو سند يبين أن صاحب الطلب مؤهل لتنظيم العروض،
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
- كل وثيقة تثبت مقر المتعامل في العروض،
- شهادة إقامة صاحب الطلب،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3)،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية،
- أربع (4) صور شمسية. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةيودع طلب الرخصة لدى المصلحة المعنية في الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة أو مديرية الثقافة للولاية ويسلم وصل إيداع بعد التحقق من محتوى الملف المقدم.
لا يعادل وصل الإيداع رخصة الممارسة.
المادة 10
فتح المادةتلتزم الإدارة بإبلاع المعني بردها في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الإيداع.
يجب أن يكون رفض أي طلب مبررا، ويمكن الطعن فيه لدى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 11
فتح المادةيلتزم المتعامل في العروض، على الخصوص بما يأتي :
- توفير المرافق الملائمة لضمان راحة الفنانين وكل من يساعدهم في أدائهم،
- توفير المرافق لضمان راحة الفنانين والجمهور وأمنهم بما فيهم الأشخاص المسنين والمعاقين حركيا،
- احترام النظام العام والآداب العامة.
المادة 12
فتح المادةيجب على المتعامل في العروض الثقافية، اكتتاب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية.
المادة 13
فتح المادةيؤدي عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى السحب المؤقت لرخصة الممارسة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. وفي حالة تكرار ذلك تسحب الرخصة نهائيا.
المادة 14
فتح المادةتسحب رخصة الممارسة نهائيا، على الخصوص، في الحالات الآتية :
- إذا كان صاحب الرخصة موضوع حكم بعقوبة مخلة بالشرف،
- إذا شهر إفلاس صاحب الرخصة،
- التوقف عن النشاط.
المادة 15
فتح المادةيجب على المتعاملين في العروض الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم أن يمتثلوا لأحكامه قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .2006 المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد كيفيات تنظيم العروض الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يحدد موضوع كل عرض ثقافي ومكان إجرائه.
المادة 3
فتح المادةتنظم العروض الثقافية في المدن التي تتوفر فيها منشآت ثقافية ملائمة أو فضاءات مهيأة تتوفر على طاقات استقبال كافية ومرافق خدمات مناسبة ومطابقة لطبيعة أنشطة العرض.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون تشغيل الفنانين في العرض محل عقد واكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية لمتعهد العروض.
المادة 5
فتح المادةينبغي على متعهد العروض دفع حقوق المؤلف للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر القاعات أو أي مكان من أماكن الع رض المخصصة لاحتضان العروض على مايأتي :
- مجمل المرافق التقنية العملية الملائمة لأداء الفنانين وراحة الجمهور بما في ذلك المداخل المكيفة الخاصة بالمعوقين جسديا،
- أجهزة النجدة والأمن الملائمة، المعتادة،
- عدد كاف من دورات المياه الصالحة الاستعمال والمعتنى بها،
- مواقف أو مساحات لتوقف السيارات قريبة من مؤسسة العرض أو موقع يعتبر ملائما في حال انعدام ذلك.
المادة 7
فتح المادةتخضع العروض الثقافية المنظمة داخل المعالم والمواق ع التاريخية المحمي ة أو بالقرب منه ا أو في الحظائر الثقافية إلى رخصة من الوزير المكلف بالثقافة، بعد استشارة خبراء في التراث الثقافي.
يجب ألا تتسبب العروض الثقافية في أي ضرر على التراث الثقافي.
ولهذا يمنع :
- كل تهيئة أو تركيب على الموقع غير مرخص به من طرف المصالح المختصة في التراث الثقافي حتى وإن كان ذلك بصفة مؤقتة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كل إتلاف أو إخلال بالموقع أو المعلم، أيا كانت طبيعته،
- دخول العربات ذات محرك إلى الموقع إذا كان من شأنها إلحاق ضرر ما،
- كل تكبير للصوت خارج المستويات المحددة مسبقا من طرف الخبراء المكلفين بالتراث الثقافي،
- كل إشهار على اللافتات الثابتة أو عن طريق الملصقات على الجدران بداخل أو خارج المعلم.
المادة 8
فتح المادةيتم دخول الجمهور إلى أماكن تنظيم العرض الثقافي بتقديم الدعوات أو تذاكر الدخول.
يتم إعداد تذاكر الدخول الخاصة بالأنشطة المدفوعة الثمن في إطار عرض ثقافي، على شكل قسيمتين تؤشر عليهما المصالح المختصة التابعة لإدارة الجباية.
يجب أن تشير الدعوات وتذاكر الدخول إلى أماكن العرض إلى ما يأتي :
- رقم التذكرة،
- عنوان العرض،
- تاريخ العرض،
- رقم المقعد، عند الاقتضاء.
فيما يخص العروض المدفوعة الثمن، يجب أن يدرج سعر الدخول على تذاكر الدخول.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يخضع متعهد العروض لمراقبة المصالح المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به واحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه .
المادة 10
فتح المادةيبلغ الجمهور مسبقا بإلغاء أي عرض تضمنه البرنامج الأصلي، ويحق لأي شخص محتج أن يعوض فورا عن نفقات الدخول بتقديم المبرر.
مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-08
- مرسوم رقم 76-36
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-318
- مرسوم تنفيذي رقم 03-297
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 05-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-313
مرسوم تنفيذي رقم 22-313 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدد الكيفيات المتعلقة باستقدام الفنانين الأجانب لتقديم عروض فنية وثقافية موجهة للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-129
مرسوم تنفيذي رقم 11-129 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بخصم نفقات الإشهار الم الي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة ذات الطابع الثقافي من الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.