مرسوم تنفيذي رقم 06-125 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 111 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف و يضبط شروط ممارستها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالخدمات الملحقة أثناء التوقف الخدمات كما هي محددة في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، و المذكور أعلاه و التي تحدد قائمتها في الملحق الأول من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتسند ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف إلى كل شخص طبيعي أو معنوي فاز بالمناقصة عن طريق الإعلان عن المنافسة و يستوفي شروط التأهيل المهني المبينة في الملحق الثاني من هذا المرسوم، ويلتزم باحترام أحكام دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف طبقا للنموذج الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 4
فتح المادةتتم ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف المنصوص عليها أعلاه على أساس عقد يبرم بين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية ومقدم الخدمات المقبول وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة العقد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه عشر (10) سنوات.
يحدد العقد، عند الحاجة، كيفيات تجديده.
المادة 6
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالطيران المدني انطلاق إجراءات المناقصة عن طريق الإعلان عن المنافسة من أجل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف بمبادرة شخصية منه أو بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية.
المادة 7
فتح المادةتعد الهيئة المسيرة للمصالح المطارية المعنية ملف إعلان المنافسة.
ويتضمن على الخصوص ما يأتي :
رسالة دعوة للمشاركة في المناقصة مصحوبة بمحتويات المشروع ، 3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م دفتر الشروط كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
- نظام مفصل عن إعلان المنافسة يوافق عليه مسبقاالوزير المكلف بالطيران المدني، يوضح على الخصوص كيفيات فتح العروض و تقييمها.
المادة 8
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يقرر بدون تبرير و في أي وقت، توقيف مسار المناقصة. وتبلغ الهيئة المسيرة للمصالح المطارية جميع المتعهدين بالمناقصة بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيخضع صاحب العقد إلى دفع المقابل المالي كما هو مبين في عرضه.
ويجب عليه أيضا تسديد ما يأتي :
إتاوة ثابتة تتعلق باستعمال الأملاك المطارية المحددة نسبها ومبالغها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 112-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- إتاوة متغيرة بالنسبة للخدمات الملحقة أثناء التوقف المرخص بها، قابلة للتفاوض بين الهيئة المسيرة للمصالح المطارية وصاحب العقد، ولا يمكن أن تتجاوز سبعة بالمائة ( 7 %) من رقم المبيعات المحققة على الخدمات المنجزة.
ويجب عليه، زيادة على ذلك، تسديد المبالغ المستحقة بالنسبة للخدمات المقدمة.
المادة 10
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالطيران المدني بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للمصالح المطارية، ولأسباب مادية أو لاعتبارات أمنية، أن يحدد عدد مقدمي الخدمات بالنسبة لخدمة واحدة أو أكثر .
المادة 11
فتح المادةيتعين على مقدم الخدمات الملحقة أثناء التوقف، في إطار ممارسة نشاطاته، احترام ما يأتي :
بنود دفتر الشروط،
- الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمطار في مجال أمن وسلامة المنشآت والتجهيزات والطائرات أو الأشخاص و حماية البيئة
- قواعد التسيير وشرطة الأملاك العمومية المطارية،
- التنظيم التقني المقرر فيما يخص سلامة النقل الجوي.
ويتعين عليه، زيادة على ذلك، اكتتاب تأمين يغطي النشاط المزمع القيام به.
المادة 12
فتح المادةإذا لم يعد مقدم الخدمات الملحقة أثناء التوقف لأسباب تنسب إليه يستوفي المقاييس والالتزامات التي تم استظهارها عند ابرام العقد، ترسل إليه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية إعذارا لتدارك النقائص الملاحظة في الأجل الذي تحدده له.
عند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة بقاء الوضعية على حالها، تقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بتعليق ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر وتبلغ مسبقا السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك.
وبعد انتهاء فترة التعليق، وإذا لم يتم إدخال التصحيحات الضرورية، يفسخ العقد من أجل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف في غير صالح مقدم الخدمة.
المادة 13
فتح المادةعندما تشكل ممارسة الخدمات الملحقة أثناء التوقف خطرا كبيرا على أمن و / أو سلامة الطائرات والأشخاص و الممتلكات ، يمكن أن تكون محل تعليق فوري و ذلك إلى غاية زوال الخطر المذكور.
ترسل نسخة من مقرر التعليق الفوري إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 151-02 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 و المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006.
أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف
1 - تتضمن المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة و المراقبة ما يأتي :
خدمات التمثيل و الاتصال مع السلطات المحلية أو أي شخص آخر، و المصاريف المنفقة لحساب المستعمل و توفير المحلات لممثليه.
مراقبة الشحن و البرقيات و المواصلات السلكية و اللاسلكية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية معالجة وحدات الشحن و تخزينها و مناولتها وإدارتها.
- أية خدمة مراقبة أخرى قبل و خلال أو بعد التحليق و أية خدمة إدارية أخرى يطلبها المستعمل.
2 - تتضمن المساعدة الملحقة للركاب كل أنواع المساعدات للركاب عند الذهاب والإياب و عند العبور أو عند تحويل خط جوي، لا سيما مراقبة التذاكر ووثائق السفر و تسجيل الأمتعة ونقلها حتى جهاز الفرز. 3 7 تتضمن المساعدة الملحقة للأمتعة معالجة الأمتعة في قاعة الفرز وفرزها وتحضيرها للذهاب و شحنها أو إنزالها من الأنظمة المخصصة لحملها من الطائرة حتى قاعة الفرز و العكس، وكذلك نقل الأمتعة من قاعة الفرز حتى قاعة التوزيع.
4 - تتضمن المساعدة الملحقة للحمولة و البريد ما يأتي :
بالنسبة للحمولة سواء عند التصدير أو الاستيراد أو أثناء العبور، المداولة المادية للحمولة ومعالجة الوثائق المتعلقة بها و الإجراءات الجمركية وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف.
بالنسبة للبريد، سواء في الوصول أو الإرسال، المعالجة المادية للبريد ومعالجة الوثائق المتعلقة بها وكل إجراء تحفظي متفق عليه بين الأطراف أو اقتضته الظروف.
5 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات على المدرج ما يأتي :
- توجيه الطائرة عند الوصول والانطلاق
- المساعدة عند توقف الطائرة و توفير الوسائل المناسبة،
- الاتصالات بين الطائرة و مقدم الخدمات على المدرج،
- شحن وتفريغ الطائرة، بما فيه توفير و تسخير الوسائل الضرورية، ونقل الطاقم والركاب من الطائرة إلى المحطة الجوية و كذا نقل الأمتعة من الطائرة إلى المحطة الجوية
- المساعدة على انطلاق الطائرة و توفير الوسائل المناسبة، تحريك الطائرة عند الانطلاق أو الوصول على حد سواء و توفير و تسخير الوسائل الضرورية
- نقل الغذاء والمشروبات وشحنها على متن الطائرة وتفريغ الطائرة منها. 6 تتضمن المساعدة الملحقة لتنظيف الطائرة وخدماتها ما يأتي :
- التنظيف الخارجي و الداخلي للطائرة و خدمة المراحيض و خدمة الماء، تكييف حجرة القيادة و تدفئتها ونزع الثلج والجليد من الطائرة و إذابتهما، تهيئة حجرة القيادة بالتجهيزات الخاصة بحجرة القيادة و تخزين هذه التجهيزات. 7 تتضمن المساعدة الملحقة للتزويد بالوقود والزيت ما يأتي :
تنظيم وملء الخزان و إعادة ملء الوقود بما فيه تخزينه، و مراقبة نوعية و كمية المواد المسلمة.
ملء الخزان بالزيت و المواد السائلة الأخرى. 8 تتضمن المساعدة الملحقة لمتابعة الصيانة ما يأتي :
العمليات المنجزة بصفة منتظمة قبل الطيران العمليات الخاصة المطلوبة من طرف الناقل الجوي، توفير وتسيير العتاد الضروري للصيانة وقطع الغيار، طلب أو حجز نقطة توقيف و/أو مرأب للقيام بالصيانة.
9 . تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات الجوية وإدارة التجهيزات ما يأتي :
تحضير الطيران بمطار الانطلاق أو في أي مكان آخر،
- المساعدة في التحليق، بما فيه، عند الاقتضاء، تغيير مسار الطائرة الخدمات المقدمة بعد التحليق، إدارة الطاقم.
10 - تتضمن المساعدة الملحقة للنقل على اليابسة ما يأتي :
- التنظيم والقيام بنقل الركاب والطاقم والأمتعة والحمولة و البريد بين مختلف المحطات الجوية لنفس المطار و لكن باستثناء أي نقل من الطائرة إلى أية نقطة أخرى في مساحة نفس المطار،
- كل عمليات النقل النوعي التي يطلبها الناقل الجوي. 3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م
11 - تتضمن المساعدة الملحقة للتموين ما يأتي :
الاتصال بالممونين و التسيير الإداري، تخزين الغذاء و المشروبات و اللوازم الملحقة الضرورية لتحضيرها، تنظيف اللوازم الملحقة تحضير العتاد والمواد الغذائية و تسليمها.
الملحق الثاني المؤهلات المهنية
1 - تتضمن المساعدة الإدارية الملحقة على اليابسة و المراقبة ما يأتي :
- أعوان التسجيل أعوان البيع
- أعوان الحجز أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات أعوان الاستغلال تقنيين في تحضير الطيران.
2 - تتضمن المساعدة الملحقة للأمتعة ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران أعوان التسجيل
- أعوان الحجز أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات أعوان الاستغلال المناولين، سائقي الآليات.
3 - تتضمن المساعدة الملحقة للحمولة و البريد ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران أعوان العبور على مستوى الجمارك، أعوان البيع، تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية.
4 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات على المدرج ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران، أعوان الاستغلال.
أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات ميكانيكيي الطائرات.
5 - تتضمن المساعدة الملحقة لتنظيف الطائرة وخدماتها ما يأتي :
أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات تقنيين في الصيانة، تقنيين في تنظيف الطائرات.
6 - تتضمن المساعدة الملحقة للتزويد بالوقود والزيت ما يأتي :
أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات سائقي الشاحنات المتخصصة. 7 تتضمن المساعدة الملحقة لمتابعة الصيانة ما يأتي :
أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات أعوان الاستغلال تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية.
8 - تتضمن المساعدة الملحقة للعمليات الجوية وإدارة الطاقم ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية،
- أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات
- أعوان الاستغلال.
9 - تتضمن المساعدة الملحقة للنقل على اليابسة ما يأتي :
تقنيين في تحضير الطيران، تقنيين في الاستغلال على مستوى الشركات الجوية، أعوان تنظيم حركة الآلات والمركبات
– أعوان الاستغلال.
10 - تتضمن المساعدة الملحقة للتموين مختصين في التموين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 151-02 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.